الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم وقضاء الدولة / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / التحكيم والقضاء – التشابه بينهما من حيث ان كليهما يفصل في منازعة بحكم ملزم وينطق به في جلسة علنية – والفوارق بينهما انه لا يؤثر في صحة اختيار المحكم قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    349

التفاصيل طباعة نسخ

لئن كان هناك أوجه تشابه بين التحكيم وبين القضاء من حيث الوظيفة التي نيطت بكل
منهما وهي الفصل في المنازعات بأحكام لها قوة الالزام بما يبرر ما اتجه اليه الرأي من خضوع المحكمة للقواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن عدم صلاحية القضاة وردهم، الاّ أنه لا مراء في أن بين التحكيم والقضاء فوارق أساسية مستمدة من طبيعة كل منهما، اذ انه بينما يقوم التحكيم على اساس اختيار شخص المحكم والثقة فيه من جانب الخصوم او احدهم والنأي عن المغالاة في التمسك بالمظاهر والشكليات يقوم القضاء على أساس الالتجاء الى محاكم مشكلة من قضاة لا دخل للخصوم في اختيارهم تتوافر فيهم مظاهر الحيدة وعدم الارتباط بأحد من الخصوم بأي رباط قد يؤثر في هذا المظهر، وهو ما توخّاه المشرع من وضع نظام عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ونظام رده، ومؤدى ذلك انه لا يؤثر في صحة اختيار المحكم قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من قانون المرافعات.

المشرع لا يستلزم توقيع نسخة الحكم الاصلية من أغلبية المحكمين ويصح الحكم بتوقيع
نسخته الأصلية من رئيس الجلسة وكاتبها وبتوقيع مسودته من اغلبية المحكمين على ان يذكر بالمسودة امتناع من امتنع عن التوقيع- لهيئة التحكيم سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة المقدمة فيها بما فيها تقارير الخبراء باعتبارها من عناصر الاثبات التي تخضع لتقديرها.

(محكمة التمييز- طعن تجاري رقم 666 لسنة 2002 ـــ جلسة 21 مايو 2003م ).

.................
.................
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول ان المحكم الذي اختارته المطعون ضدها ضمن هيئة التحكيم كان قد ادلى برأيه في النزاع في المذكرة المعدة بمعرفته ومذيلة باسمه وتوقيعه والتي قدمتها الى هيئة التحكيم متبنيًا فيها طلباتها ودفاعها مما يكون معه قد فقد شرطًا من شروط الصلاحية للحكم في النزاع بما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب تمييزه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لئن كانت
هناك أوجه تشابه بين التحكيم وبين القضاء من حيث الوظيفة التي نيطت بكل منهما وهي الفصل في المنازعات بأحكام لها قوة الالزام ب ما يبرر ما اتجه اليه الرأي من خضوع المحكمة للقواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن عدم صلاحية القضاة وردهم، الاَ انه لا مراء في أن بين التحكيم والقضاء فوارق اساسية مستمدة من طبيعة كل منهما، اذ انه بينما يقوم التحكيم على اساس اختيار شخص المحكم والثقة فيه من جانب الخصوم او أحدهم والنأي عن المغالاة في التمسك بالمظاهر والشكليات يقوم القضاء على اساس الالتجاء الى محاكم مشكلة من قضاة لا دخل للخصوم في اختيارهم تتوافر فيهم مظاهر الحيدة وعدم الارتباط بأحد من الخصوم بأي رباط قد يؤثر في هذا المظهر، وهو ما توخاه المشرع من وضع نظام عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى
ونظام رده، ومؤدى ذلك انه لا يؤثر في صحة اختيار المحكم وقيام سبب من أسباب عدم
صلاحية القاضي لنظر الدعوى ونظام رده، ومؤدى ذلك انه لا يؤثر في صحة اختيار المحكم قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من قانون المرافعات ومن بينها كونه وكيلاً لأحد الخصوم في اعماله الخاصة او اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب فيها ما دام ان هذا السبب كان معلومًا للخصوم وقت اختيار المحكم، اذ ان علم الخصم بعدم صلاحية المحكم وعدم رده قبل ابداء اي دفع او دفاع في موضوع طلب التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب وترتيبًا على ذلك لا يقع باط ً لا قضاء المحكم في هذه الحالة، اذ لا يعتبر البطلان فيها متعلقًا بالنظام العام خلافًا لبطلان قضاء القاضي غير الصالح لنظر الدعوى المنصوص عليه في المادة 103 من قانون المرافعات. لما كان ذلك فإنه وان كانت اوراق الدعوى قد طويت على صورة ضوئية لمذكرة مؤرخة 1997/12/14م مقدمة لجلسة 1997/12/28م وهي الجلسة الاولى التي حددت لنظر طلب التحكيم صادرة من مكتب "...." 

لتدقيق الحسابات ومذيلة بتوقيع منسوب للسيد "..." محكم المطعون ضدها الّا ان الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لرد ذلك المحكم قبل ان يبدي الطاعن دفاعه في التحكيم رغم علمه المسبق بابداء المحكم دفاعه عن المطعون ضدها، ومن ثم يكون قد اسقط حقه في التمسك بهذا العيب ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه على غير اساس. 

وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الاول على الحكم المطعون فيه البطلان
وفي بيان ذلك يقول ان الحكم لا يشتمل على موجز الاتفاق على التحكيم وشروطه وتوقيع محكمي الطرفين اعمالاّ لنص المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي والمادة 183-1 من قانون المرافعات بما يبطله ويستوجب تمييزه. 

وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان النص في الفقرة الثانية من المادة السابعة من
القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على انه "ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم ويجب ان يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وتوقيعات المحكمين كما يجب ان تودع مسودة الحكم مشتملة على تلك الاسباب موقعة من المحكمين عند النطق به..."– مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع لم يسلتزم توقيع نسخة الحكم الاصلية من اغلبية المحكمين ويصح الحكم بتوقيع نسخته الاصلية من رئيس الجلسة وكاتبها وبتوقيع مسودته من اغلبية المحكمين على ان يذكر بالمسودة امتناع من امتنع عن التوقيع. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة عقد الاستثمار المؤرخ 1994/9/1م انه تضمن في البند 13 منه شرط التحكيم ومضمونه انه في حالة نشوء نزاع حول تفسير العقد او تنفيذه يتم حله عن طريق التحكيم وعلى
ان تفصل لجنة التحكيم في النزاع طبقًا لهذا العقد، وكان الحكم الصادر من هيئة التحكيم بجلسة 1998/6/29م قد اشار في مدوناته الى ان ذلك العقد قد نص فيه على ان ما يطرأ من نزاع عنه يحل عن طريق التحكيم وسرد الحكم وقائع التحكيم وقد احال الحكم الختامي – المطعون فيه- في بيان الوقائع الى ذلك الحكم السابق فصار جزء منه فيما احال اليه فيه بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان الاتفاق على التحكيم ووقائعه. لما كان ذلك، وكان الثابت ان النسخة الاصلية للحكم المطعون فيه موقعًا عليها من رئيس الجلسة وهو ما يكفي لصحتها كما تضمنت مسودته توقيعات رئيس وعضوي هيئة التحكيم ومحكمي الطرفين، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير اساس. 

وحيث ان الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بالمبلغ المحكوم به باعتبار انه مقابل اعمال الديكور التي قامت المطعون ضدها باجرائها في العين محل النزاع ارتكانًا الى تقرير الخبرة رغم ان البين من مستنداتها انها قد تضمنت المطالبة بقيمة اجهزة تكييف وادوات قيمتها 2490 د.ك. وقد اعترض على تقريري الخبرة لخلو الأوراق من دليل على تسليمها هذه الاجهزة وان مجرد وجود بعضها مهم ً لا في العين وقت المعاينة لا يكسبها الحق في الحصول على قيمتها وفقًا لبنود العقد هذا، وان تنفيذ ما قضى به الحكم الصادر بجلسة 1998/6/29م بتسليم العين له خالية من الشواغل مفاده انه يتعين عليها نقل هذه الاجهزة التي لم تكن قد قامت بتركيبها وقد عول الحكم على نتيجة تقرير لجنة الخبراء رغم انه جاء قاصرًا والتفت عن معاينة
العين وبيان قيمة الاعمال التي نفذها الطاعن والتفت الحكم عن طلبه اعادة الدعوى الى خبيرآخر، كما انتهى الى رفض الطلب العارض المبدى منه بالزام المطعون ضدها بمقابل حبسها للعين من تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم في 1998/6/29م وحتى صدور حكمها النهائي بدعوى ان المطعون ضدها لم تستلم العين المؤجرة استلامًا فعليًا خلافًا للواقع الذي يؤيده قيامها بانجاز بعض اعمال الديكور فيها بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. .

 

وحيث ان هذا النعي في جملته مردود ذلك انه لما كان لهيئة التحكيم ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة المقدمة فيها بما فيها تقارير الخبراء باعتبارها من عناصر الاثبات التي تخضع لتقديرها ومتى اخذت بتقرير الخبير الذي اطمأنت اليه واقتنعت بصحة الاسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى اليها فانها لا تكون ملزمة بالرد استقلا ً لا على المطاعن الموجهة اليه، لأن في اخذها به محمو ً لا على اسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى الزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به ورفض دعواه الفرعية آخذًا بما اطمأن اليه من تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى من ان قيمة الاعمال المنفذة من قبل المطعون ضدها بالعين المؤجرة تقدر بمبلغ 6218,805 دينار يضاف اليه مبلغ التأمين ومقداره خمسمائة دينار والزامه برد المبالغ التي طلبتها المطعون ضدها إعمالًا للحكم السابق المبدى من
المحتكم من ذات الهيئة بفسخ العقد محل النزاع وانه في خصوص الطلب العارض المبدى من المحتكم ضده فإن المحتكمة لم تتسلم العين المؤجرة استلامًا فعليًا نتيجة لفسخ العقد بما يستتبع القضاء برفض الطلب وكانت هذه الاسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون ولها معينها من الاوراق وفي حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذين السببين لا يعدو ان يكون جدلاً في سلطة محكمةالموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.