التحكيم / تمييز التحكيم عن غيرة من النظم المشابهة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / مميزات التحكيم عن غيره
فالتحكيم كأداة لتسوية المنازعات بين الأشخاص له خصوصية قوامها أمران :
الأول : هي إرادة المحتكمين حيث إنهم يتفقون على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص محددين سواء كان عبر مركز ، أو مؤسسة تحكيم، أو غيرها ليفصلوا فيه بحكــم ملزم لهم .
الثاني : هو اعتراف القانون بدور تلك الإرادة بحسبان أن طريق التحكيم ظل حتى على الاصل وقت قريب استثناء من الأصل العام حيث لا يجوز إجبار الأشخاص على سلوكه وحرماهم التحكم من اللجوء إلى قضاء الدولة إلا عن رضا واختيار تأمين.