لقد كان لظهور التجارة الإلكترونية، وظهور عقود تبرم وصفقات تنفذ بطريقة إلكترونية، دورا كبيرا في استحداث وسائل جديدة ملائمة وبديلة لحل المنازعات الناشئة عن تلك العقود والصفقات، وتمكن من الإستفادة من التطور الذي أحدثته الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال حل أية خلافات في فترات قياسية، لذلك كان من الطبيعي والمنطقي أن تلقى تلك الوسائل البديلة المساعدة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية قبولا لا مثيل له، ومن هذه الوسائل التفاوض الإلكتروني، والوساطة الإلكترونية، الخبرة، التوفيق الإلكتروني ، بالإضافة إلى أن معظم التشريعات الناظمة للتحكيم بشكل عام والتحكيم الإلكتروني بشكل خاص لا تجيز تسوية كافة النزاعات بالتحكيم، لذلك حددت نطاقه.