الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تمييز التحكيم عن غيرة من النظم المشابهة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / التحكيم بالقانون والتحكيم مع التفويض بالصلح

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    157

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم بالصلح في القانون الكويتي:- جاءت المادة 176 من قانون بالهم المرافعات الكويتي تقرر أنه لا يجوز للمحكمين المصالحين الحكم إلا إذا

كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم ، وإذا جاء الاتفاق على شخص المحكم بالصلح بعد تمام الاتفاق على التحكيم فإنه يكون باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام و متبعا نفس موقف المصري من حيث تقيد المحكم ، بالقواعد المتعلقة بالنظام العام وذلك في نص الماده 2/182 من قانون المرافعات الكويتي.

المحكم بالصلح يحكم مراعيا أنه لا يجوز أن يجرد أحد أطراف الخصومه

من كامل ما يتمسك به من حقوق ولكن له إن شاء أن ينزل عن بعضها مقابل أن ينزل خصمه عن البعض أيضا، وذلك لان الصلح يعمل على أن ينزل كل طرف من الأطراف على وجه التقابل عن جزء من ادعائه في حين أن المحكم بالقضاء يحكم بالقانون ويقضى لكل طرف بكل ما يتمسك به من حقوق طلبات في مواجهة الاخر.

 التحكيم بالصلح لايقبل التجزئه بينما التحكيم بالقانون يقبل التجزئة كقاعدة

عامه ما لم تكن الدعوى غير قابله لتجزئه بطبيعتها أو بنص القانون . - بوفاة المحكم بالصلح أو تنحيه عن القيام بالمهمة أو عزله أو رده أو الحكم بعدم صلاحيته ويترتب عليه اعتبار التحكيم بالصلح كأن لم يكن ، بينما هذه الأسباب لا تؤثر في بقاء التحكيم بالقانون . 

التحكيم بالصلح في القانون السعودي :- نصت الماده ۲/۳۸ على وجوب اتفاق الأطراف على التحكيم بالصلح ، وفي هذه الحالة يحق لهيئة التحكيم أن تحكم بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف، على أن يصدر الحكم بإجماع أراء المحكمين . مركز القاهرة الاقليمي :- تنص الماده ۲۱۳۵ على اشتراط النص صراحة من قبل الأطراف على جواز الحكم وفقا لقواعد العدالة والانصاف والأعراف التجارية السارية على المعاملة المعروضة امامهم ، مع الأخذ في الاعتبار شروط العقد.