التحكيم / تمييز التحكيم عن غيرة من النظم المشابهة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / التمييز بين التحكيم وغيره من طرق تسوية المنازعات
" ومؤدى نص المادة (549) من القانون المدني أن عقد الصلح يستلزم وجود نزاع قائم أو محتمل تتجه فيه أطرافه إلى حسمه بنزول كل من المتصالحين على وجه التقايل عن جزء من ادعائه، وهو عقد من عقود التراضي فلا يشترط شكلاً معينة لانعقاده بل يكفي توافق الإيجاب والقبول لكي يتم الصلح، وهو عقد ملزم للجانبين إذ يلتزم كل من المتصالحين بالنزول عن جزء من ادعائه في نظير تنازل الآخر عن جزء مقابل فينحسم النزاع على هذا الوجه ، ويجب أن يقوم الخصوم جميعا أو وكلاؤهم المفوضون في ذلك بمقتضى تفويض خاص بتقديمه إلى المحكمة ويطلبوا منها إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه إعمالا لحكم المادة (103) من قانون المرافعات ، ولابد لكي تصدق المحكمة على عقد الصلح المقدم لها أن يطلب الطرفان منها ذلك صراحة لكي يكون أمام المحكمة دعوی مطروح عليها فيها طلبات لتفصل فيها ولا تستطيع المحكمة الخروج عن هذه الطلبات والتصديق على الصلح المقدم إليها .
يتشابه الصلح مع التحكيم في أن كليهما ينحسم به النزاع، فهما طريقان لفض المنازعات بدلاً من اللجوء إلى القضاء، فإذا تم حسم النزاع بطريق الصلح أو التحكيم لا يجوز الالتجاء إلى قضاء الدولة.
فلو رفع النزاع ذاته أمام قضاء الدولة فيكون للمدعى عليه الدفع بعدم القبول لانعدام المصلحة ولقيام الصلح. أما في الصلح يتنازل كل خصم عن جزء من الحق الموضوعي مقابل تنازل الآخر عن جزء مقابل له، أما في التحكيم فلا يوجد تنازل، وإنما يوجد تفويض للمحكم في فض النزاع بما يراه عدة، وبالتالي يمكن أن يجيب على طلبات أحد الخصوم ويرفض طلبات الآخر.