الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تمييز التحكيم عن غيرة من النظم المشابهة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / التمييز بين التحكيم الإلكتروني وغيره من وسائل تسوية المنازعات الإلكترونية

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    136

التفاصيل طباعة نسخ

التمييز بين التحكيم الإلكتروني وغيره من وسائل تسوية المنازعات الإلكترونية

   تعد الوسائل الإلكترونية في تسوية المنازعات طرقة استثنائية لتسوية المنازعات بدلاً من اللجوء إلى المحاكم لما في هذه الوسائل من مرونة في الإجراءات وسرعة في الأداء، وهو أيضا ما أفرزه التقدم الهائل فی تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من توفير خدمات حسم المنازعات مباشرة على الإنترنت بدلاً من استخدام الوسائل التقليدية لتسوية المنازعات.

   ومع ذلك فإن المسالة في حاجة إلى تقييم، حيث تستخدم المفاوضات أوالتوفيق والوساطة بشكل واقعي بين الشركات في التجارة الدولية التقليدية، علاوة على ذلك فإن بعض الدول ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على التحكيم لتسوية المنازعات التي يكون أحد طرفيها مستهلكاً، ولذلك يشترط لكى تتم تسوية الموضوع عبر الإنترنت أن يتحقق شرطان:

  الشرط الأول: ينبغي التأكد من أن القواعد القانونية التي تتبعها هيئة التحكيم التي يقع عليها الاختيار التسوية النزاع ليست مقصورة على أحد طرفی النزاع (الشركات - المستهلكين). 

الشرط الثاني: ضرورة التأكد من أن القانون يسمح بتسوية النزاع عن طريق أي شكل من أشكال تسوية المنازعات عبر الإنترنت، وخصوصاً منازعات المستهلكين .