التمييز بين التحكيم بالصلح والنظم التي قد تختلط به
في تمييز التحكيم بالصلح عن النظم المختلفة لحسم النزاع مثل الصلح والتسوية الودية والتوفيق والحكم الصادر برضاء الأطراف أو بشروط متفق عليها، والوكالة ، وأيضا التمييز بين هذا النوع من التحكيم وبين أنواع التحكيم الأخرى مثل التحكيم الإجبارى والتحكيم بالقانون فإننا سوف نشير إلى عدة معايير تميز التحكيم بالصلح عن طرق فض وتسوية المنازعات الأخرى Les .règlement des litiges
ومنها معيار شخصية القائم بتسوية النزاع ، فقد يكون القائم بهذه التسوية هم أطراف النزاع أنفسهم أو وكلائهم كما هو في الصلح ، وقد يكون شخصاً من خارج أطراف المنازعة مثل المحكم والموفق.
ومنها معيار مدى سلطة أطراف المنازعة فى اختيار هذا الشخص فقد يكون لهم السلطة الكاملة في هذا الاختيار، كما هو الحال في التوفيق، وقد يكون اللجوء إلى التحكيم إجباري وينحصر في صورتين ، في منازعات القطاع العام ومنازعات العمل الجماعي.
ومنها معيار مدى التزام هذا الشخص القائم بالتسوية بالتشريعات الوطنية المختلفة ، فالمحكم في التحكيم بالقانون ملزم بتطبيق القانون الوطني واجب التطبيق، فى حين أن الموفق غير ملزم بأي قانون وطني باعتباره تعبيراً عن الإرادة الملزمة لمشرع هذا القانون .
ومنها معيار مدى التزام أطراف النزاع بالتسوية التي يتوصل إليها الشخص القائم بالتسوية ، فقد تكون هذه التسوية ملزمة كما هو الحال في التحكيم، وقد تكون غير ملزمة كما في غيره.