الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / انماط صياغة التحكيم في مشارطات الإيجار / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 34 / التحكيم في عقد الاجارة المعقود مع هيئة دولية

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 34
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    23

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم في عقد الاجارة المعقود مع هيئة دولية

- تاریخ ۲۹ تشرين الأول 4 ۲۰۰ أصدرت محكمة الاستئناف في بیروت قرارة اعتبرت فيه أن تمديد عقد الايجار بفعل قوانين الأيجارات الأستشالية يشمل كل بنوده دون تمييز بين بشل وأخر، بما في ذلك البند التحكيمي الوارد في ذلك العقد. جاء في القرار:

وحيث أن العقد المذكور المتضمن البند التحكيمي قد وقع بتاريخ 6/ 1955/4 أي في ظل قوانين الإيجارات الاستثنائية، مما يعني انصراف نية الشريفين صراحة، بالرغم من علمهما بمضمون قانون الإيجارات الأستائی ومفاعيله، إلى توسل التحكيم سبية لحل الخلافات التي قد تشا عن العقد وحيث أن البند التحكيمي جزء لا يتجزأ من العقد ولا ينفصل عنه، فيرتبط يمصيره، فيزول بزواله ويتجدد بتجديده، فإذا تم تمديد العمل بالعقد بفعل قانون استثنائي للايجارات، فإن هذا التحديد يشمل كل بنوده دون تمييز بين بند وآخر، بما في ذلك البند التحكيمي الوارد ضمنه، وأن القول يعكس ذلك كما فعلت قرارات سابقة يشوه مبدأ احترام حرية الفريقين التعاقدية وقد انصرفت ارادنهما أنذاك إلى انشاء عقد ملزم لهما بكل ما فيه من بنود في ما لا يتعارض مع أحكام القانون الاستثنائي وهما كانا على علم أكيد بأن تعاقدهما يتم في ظل قانون استثنائي للايجارات خاطع للتمديد، ، ،.. .

قرار جديد ونوعي

قرار جديد من ناحيتين: الناحية الأولى، اعتبار أن التمديد القانوني العقد الايجار دون أن يكون للارادة أي دور في ذلك بسبع بالضرورة استمرار البند التحكيمي الذي يتضمنه ذلك العقد وذلك خلافا لأنجاه سابق في الموضوع. الناحية الثانية اعتباره أن التحكيم هو جائز في عقد الايجار الخاضع لقوانين الايجارات الاستدائية وذلك خلافا أيضا لاتجاه سابق في الموضوع، ولعل السبب في ذلك أن في القضية هيئة دولية تتمتع بالحصانة القضائية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين مما كان من شاه عند رفض التحكيم في عقد الايجار الذي أبرمته مع أحد المالكين أن يحرم هذا الأخير من حقى التقاضي وهذا الحق بشكل منظر المحكمة ومبدأ أساسية بل ركيزة راسخة من مبادی ور گائر أصول المحاكمات المدنية، فيتقدم بالتالي على نصوص قانونية ولو كانت هذه النصوص تتسم بالالزامية أو باتصالها بالنظام العام، فحق التقاضي هو حق أصيق بالشخصية الإنسانية ولا مجال أن تتصور، ولو للحظة، امكانية حرمان أي فرد منه، لذلك فهو حق يتقدم في سموه وقوته، على كافة المبادئ والنصوص الأخرى، حتى ولو اتصلت بالنظام العام، فلا يمكن القول بحرمان المستأنف من هذا الحق وحرمانه من حق اللجوء إلى التحكيم، وهو المحروم من حق اللجوء إلى المحاكم العادية أمة لأن خصمه يتمتع بالحصانة القضائية الأمر الذي يجعله خارج كل ملاحقة مدنية، علما بأن المستانف عند التعاقد كان واعية لهذا الأمر فضمن العقد بشدة تحكيمية تجنبأ لوقوعه في الفراغ. ، ، ، والسؤال الذي تطرحه في هذا المجال هو الآتي: ماذا لو لم يكن الفريق الآخر في التحكيم متمتعة بالحصانة القضائية، وأن له الحق بكل حرية واللجوء إلى القضاء العادي، فهل كانت المحكمة ستقبل البند التحكيمي في مثل هذه المسائل التي تتعلق بتعليق قوانين هي من النظام العام الواقي التي تجعل العلاقات التي تدخل في نطاقها النظامي والآمر غير قابلة للتحكيم 

قرار نوعي، إذ أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها القضاء اللبناني إلى بند تحكيمي أحد أطرافه هيئة دولية تتمتع بالحصانة القضائية). والسؤال الذي نطرحه هنا أيضا هو الأتي: من هي الجهة المختصة في القضية للنظر والدفع بالحصارة القضاء أم الهيدة التحكيمية المعينة في العقد؟ وماذا بشأن الامن الذي قد يوجه ضد القرار التحكيمي، في الحالة التي يعلن فيها المحكم ملا حيده؟

في الحالة الأولى، إن المنطق التحكيمي يفرض اعطاء الاختصاص للمحكم النظر في اختصاصه Competence-competence

المحكمة الاسعافية في قرارها المشار إليه قد فسخت قرار رئيس الغرفة الأبتدائية الأولى في بيروت تاریخ 4/4/5 ۲۰۰ الذي انتهى إلى إسقاط البند التحكيمي وانفصاء مفعوله بفعل التمديد القانوني للعقد الذي لم يقترن بالتمديد الأتفاقی ونصت باستمرار ذلك البند كما تبين وتعيين محكم للفصل في النزاع مما تنتفي معه سلطة محاكم الدولة للنظر في اختصاص المحكم بعد رفع النزاع إليه عملا بالمادة ۷۸۰أ. م. م. المشار إليها. إذ أنه «يترتب على مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في مسألة اختصاصه بأن لا ينظر القضاء في مسألة وجود اتفاق التحكيم وصحته إلا من خلال فحص الحكم التحكيم المطعون عليه بالبطلان رأو الاستئناف عند القابلية لذلك الطعن أو من خلال فحص طلب تنفيذ الحكم التحكيمي والذي يتمسك أحد الأطراف بأن هذا الحكم قد

صدر دون الإسناد إلى اتفاق التحكيم أو بناء على اتفاق تحكيمي بطل أو انقضت مدته ...

فالمحكمة الاستئنافية قد انحصر دورها في القضية المشار إليها في تعيين المحكم بعد اعتبارها البند التحكيمي الوارد في عقد ۱۹۵۰/۶/۹ بندأ صحيحة وقائما، أما مسألة الاختصاص التحكيمي للفصل في النزاع الناشي بين فريقي ذلك العقد فهي مسألة يعود أمير البث بها إلى المحكم ألمعين نفسه. ولكن السؤال الذي يطرح في هذا الاطار هو الآتي: هل كان على المحكمة أن تفصل في مسألة صحة البند التحكيمي واستمراره وذلك عملا بمبدأ استقلال البند التحكيمي بالنسبة للعقد الأصلي وارتباط هذا بالمبدأ الآخر الذي سبقت الاشارة إليه وهو اختصاص المحكم في النظر الفصل في مسألة الطعن الذي قدمه مستدعي تعيين المحكم وقد در اختصاصه؟ فالمحكمة الاستئنافية يتحدد اختصاصها في هذه المرحة الغرفة الابتدائية طلبه، كما في القضية، عملاً بأحكام المادة 174 ..

فقرتها الثانية، فتصدر قرارها إما برد اسباب الطعن وتصديق القرار السن وأما بقبول تلك الأسباب وفسخ ذلك القرار وتعيين المحكم، على أن هير لهذا الأخير الفصل في مسألة صحة البند التحكيمي والعقد الأصلي المر تضمنه وعلى أن يعود للمحكمة بعد ذلك اجراء الرقابة اللاحقة على الم التحكيمي من خلال الطعن به او من خلال اجراءات الصيغة التقيم صدوره بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط كما تبين، فالقضاء يملك الا تعيين المحكم الا في الحالة التي يجد فيها رئيس الغرفة الاعمال المختصة أن البند التحكيمي باطل بشكل واضح أو أنه غير كاف العين المحكم أو المحكمين (المادة 764 ف ٢أ.م.م. والبطلان الواضح و البطلان اليقيني الذي لا يحتمل أي شك أو تأويل.

جاء في قرار محكمة التمييز اللبنانية غرفتها الخامسة تاريخ ۲۰ شاه ۲۰۰۳ – قضية شركة كليبا ضد شركة جاكوبس سوشارد توبلار - ما يلي وحيث ان اخضاع العقد لقواعد أمرية لا يؤدي بحد ذاته إلى استبعاد الاختصاص التحكيمي بصورة حتمية، هذا على الأقل في المجال الدولي حيث يسود مبدأ استقلال البند التحكيمي الذي يفرض بأن لا عثر صح أي قابلية النزاع للتحكيم بقانون معين». وقد أضاف القرار بأنه «يبقى على المحكم في ظل هذا الرأي إلى أن يطبق القواعد الالزامية هذه . حتى ولو استبعادها الفرقاء بالاتفاق تحت اشراف القضاء اللاحق يمارسه عن طرق ابطال القرار التحكيمي الذي خالف هذه القواعد....

إلا إن هذا المنطق التحكيمي المشار إليه والذي يترك للمحكم أمر مبدأ ومدى ولايته إنما يتعارض مع نصين: تحديد النص الأول: هو نص المادة الثانية فقرتها الثالثة من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراض وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية تاريخ 10 حزيران ١٩٥٨ والتي أبرمها لبنان في 3 نيسان ۱۹۹۷ بالقانون ٦٢٩، جاء فيها: «على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل ولا أثر له أو غير قابل للتطبيق». النص الثاني: هو نص المادة 785 من قانون أصول المحاكمات كان محل المدنية، جاء فيه: «إذا نازع أحد الخصوم أمام المحكم في مبدأ أو مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه، فيكون له أن يفصل في هذه المنازعة.

 

قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنه يكفي أن يورد المحكم بعض الأسباب المختزلة والتي يصوغها في عبارات مبهمة ومتعذرة الفهم حتى يكون قد استجاب لواجب التعليل، غير أن هذا الإعتقاد خاطئ تماما. ذلك أن الغاية من التعليل لا تتمثل في تكريس نوع من السادية القانونية Le sadisme) (juridique المتمثلة في إرهاق المحكم أو في تكريس نوع من الشكلية الجوفاء، الذي يجعل التعليل مجرد بيان من البيانات الوجوبية بحكم التحكيم (une mention obligatoire) توضع لمجرد اكتمال الصورة une) (motivation pour la forme، بل تتمثل في بيان المنطق الذي أسس عليه المحكم حكمه. ويخلص من ذلك:

 أ- أن على المحكم أن يصوغ حججه القانونية والمنطقية أو المستمدة من مبادئ الإنصاف والعدالة (equity) وحسن القضاء بوضوح، 

ب- أن يكون التعليل جديا (motivation sérieuse). ذلك أن التعليل الذي يبدو من مجرد الإطلاع عليه أنه غير جدي باعتبار أنه لا يمكن أن يؤدي منطقيا إلى النتيجة المنتهي إليها، أو التعليل الضحل الذي لا يتضمن في حقيقته أي حجة تبرهن على سلامة المنطق الذي اعتمده صاحبه، إنما هو والعدم سواء، لأنه لا يغني عن السكوت في شيء، ولا يفيد الأطراف ولا الفضاء حول حقيقة أسباب الحكم. وقد اعتبر فقه القضاء الفرنسي مثلا أن التعليل المختزل والسطحي (motivation trés sommaire)، أي المختصر إختصارا مخلا (laconique) بحيث يتعذر فهمه على الإنسان العادي أو حتى الإنسان المتمكن من المادة القانونية يعد بمثابة العدم، ولا يعتد به، بحيث بعد الحكم التحكيمي عديم التعليل.

ت- أن يغطي التعليل جميع المسائل محل النزاع بحيث لا يقتصر المسألة المحكم على التركيز على التي يعتبر أنها الأكثر أهمية . شأتها مع إهمال بقية النقاط أو تهميشها، بل حكمه في أن يولي كل مسألة ما تستحقه من الأهمية، وغني عن البيان أن هذا القول لا يعني أن كل مسألة يجب أن يخصص لها كم من الكلام يعادل ما خصص لغيرها، لأنه من الحتمي أن تتفاوت المسائل في الأهمية، وإنما المراد أن يعطى لكل مسألة ما تستحقه من الدرس والتمحيص والإهتمام، وأن يبرهن تعليل الحكم على ذلك. وقد عرضت محكمة الإستئناف بتونس إلى في قرارها عدد 43 بتاريخ ٢ نوفمبر ۱۹۹۹(۱) - فجاء رأيها هذه المسألة كما يلي:

أولا: عن المستند المتعلق بخرف القواعد الأساسية للإجرای

حيث إنه من الجلي أن المشرع التونسي يعتبر أن إحترام حقوق و هو المبدأ الأساسي في الإجراءات الفضائية سواء منها الإجراءات المعنيين قبل فضاء الدولة أو من قبل الفضاء الخاص (التحكيم) بدليل ما جاء واتر ۱۳ من مجلة التحكيم من أنه يجب في كل الأحوال أن نحترم هيئة التي القواعد الأساسية للإجراءات وخاصة منها المتعلقة بحق الدفاع، وما بالفصل ۱۳ من ذات المجلة، واد إحترام حتى الدفاع يتجسد في مرحلة سير الإجراءات

حيث يتوجب على هيئة التحكيم أن نمكن كل طرف من الإطلاع ما قدمه خصمه من أسانيد ومؤيدات وما له من طلبات وإدعاءات ومنت ما له من وسائل المدافعة والجواب في الآجال المعقولة

۲) في مرحلة إصدار الحكم:

حيث يتعين على هيئة التحكيم أن تعلل قضاءها وذلك بالرد على جم ما أثاره أطراف النزاع وبيان الأسانيد القانونية المؤسس عليها حكمها عما بأحكام الفصلين ۳۰ و ۷۵ و ۲ من مجلة التحكيم.

وحيث إنه وفي ما يتعلق بالتحكيم الداخلي بوجه خاص، فقد ي الفصل ۳۰ من مجلة التحكيم أن القرار التحكيمي يجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها بالفصل ۱۲۳ من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وق جاء بالفصل ۱۲۳ المذكور أن الحكم يجب أن يتضمن ملخصا المقالات الخصوم والأسانيد الواقعية والقانونية المعتمدة لتأسيس ما قضت به المحكمة

وحيث تمنكت الطاعنة بأن هيئة التحكيم تغافلت عن التقرير الذي قدمه محاميها بتاريخ ۱۹۹۸/۱۲/۰۹ قلم تورد مضمونه في علمی مقالات الخصوم ولم ترد على النقاط المثارة فيه.

وحيث يتضح بالإطلاع على التقرير المذكور أنه تم تقديمه للهيئة بعد عرضه على المحاكم الأستاذ (ه) في ۱۹۹۸/۱۲/۱۰ وأنه وقع التملك في بأمرين هما:

نقطة فتية: تتعلق بأسباب الأضرار اللاحقة بالجسور التي انجزتها طالية الأبطال الآن لفائدة المطلوبة الأن عملا يعقد الصفقة المبرم بينهما الإنجاز اثنی عشر جسرا على خط السكة الحديدية الرابطة بين تونسی و قعفور والتي كانت موضوع القضية التحكيمية حيث لاحظ الأستاذ التركي في تقريره أن الأولى التي سمكها ۳۰ الأضرار نجمت عن عملية الدك Compactage بعد وضع الفرشة الترابية مترا۔

حيث أن عملية الدك قامت بها شركة سونبدان دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأن مكتب مراقبة الأشغال سیگوراس لاحظ في تقريره أن الضرر نجم عن تجاوز الضغوطات للطاقة القصوى لتحميل الضغط Le)

contraintes sont supérieures aux contraintes limites)

الأستاذ التركي أن عملية الردم ونوعية الثرية وعدم استعمال المجاري (drainage) كلها عوامل لها اهمتها في تحديد الجهة المسؤولة عن انار وأن شركة سونيقاف تحتل جزمة ماقا من المسؤولية وملمی و أن الطالبة الآن نسبت مسؤولية الأضرار في جزء كبير منها إلى شركة سوتيداف.

نقطة قانونية حيث اعتبر الأستاذ التركي أن المطلوبة الأن لم تحترم الأحكام التشريعية والترتيبية التي تنظم كيفية فسخ الصفقات والعقود عند عدم انجازها من قبل المتعاقد مع المؤسسات العمومية وكيفية اللجوء إلى مؤسسات أخرى حيث أنه من واجب المؤسسة العمومية أن تشحي إلى طرق تضمن المنافسة عند التعاقد مع الغير عوضا عن العائد المباشر وذلك للضغط على المكلفة لعدم إثقال العبء على المتعاقد الأصلي الذي سيقع إنجاز الأشغال بواسطة الغير على نفقته وأن خصيمة منؤيته تعاقد مباشرة مع شركة سيكا فأضرت بمنوينه .

وحيث يتضح بالاطلاع على القرار التحكيمي محل الطعن أنه جاء بصفحته العاشرة وما يليها سرد لما تمسك به محامي طالبة الأبطال الآن المدعي عليها) مع ذكر تواريخ التقارير المضنية بها تلك الدفوع وأنه ولكن لم يقع ذكر التقرير المؤرخ في ۱۹۹۸/۱۲/۰۹ بذاته فقد جاء بالصفحة العاشرة أن المدعي عليها اعترفت بأنها تقبل إصلاح العيوب حسب أحد المقترحات الواردة بتقرير مكتب سیکوراس كما جاء بالصفحة 11 من لائحة القرار التحكيمي أن المدعى عليها تمشکت بأنها لا تتحمل أية مسؤولية عن الشقوق أو عن عدم إصلاحها إذ أن الشقوق لم تكن ناتجة عن أخطائها وإنما لعدم احتياط المدعية عند إنجاز الدراسة الفنية الأولية وعدم أخذها بعين الاعتبار حجم الأثرية التي بالغت المدعية في وضعها على الجسور الأربعة التي ظهرت بها الشقوف وقد وضعت الأثرية من طرف شركة أخرى كما جاء بها أن فسخ العقد من طرف المدعية كان تعسفيا إذ أن كراس الشروط الإدارية العامة لا يسمح بمثل هذا الفسخ إلا بالحالات المتعلقة بالدفاع أو بالتأكد ولا وجود لأي منهما وبصفة احتياطية فإن اختيار المدعية للشركة التي نفذت الأشغال بدلا عنها لم يكن بعد اللجوء إلى المقاصة حسب ما يقتضيه القانون.

وحيث يتضح من ذلك أن هيئة التحكيم أوردت في الصفحتين ۱۰ ۱۱ من قرارها ملخصا المقالات المدعى عليها (طالية الإيطالي بما فيها محتوى التقرير المؤرخ في ۱۹۹۸/۱۲/9.

 وحيث أنه وفي معرض ردها على ما أثير في تقارير المدعى عليها من نقاط جاء بالصفحة 14 من القرار أن هيئة التحكيم تعتبر أن ما جاء بتقرير مكتب سيكوراسي من أن العيوب كما جاء بالتصاميم تعزى إلى زيادة ضغط الأتربة على المساحات بين القناطر الحديدية بما يتجاوز الحد المسموح به لا يعني المدعى عليها من المسؤولية إذ تعهدت بتدارك مثل هذه الأخطاء وقد قلت القيام بالإصلاحات بعد الاطلاع على ذلك التقرير دون احترازه

وحيث يتضح من ذلك إن هيئة التحكيم ردت على النقطة المثارة في خصوص تحديد نسبة مسؤولية الطالبة الآن عن الأضرار فاعتبرتها ملحقلة الكامل المسؤولية ولم تر هيئة التحكيم ضرورة للبحث في المسائل الفنية، إذ اعتبرت أن تعهد الطالبة الآن بالإصلاح إقرار منها بالخطاء

وحيث أن هذه المحكمة لا تراقب محتوى تعليل هيئة التحكيم لقرارها او مدى وجاهته أو مدى حسن تطبيقه للقانون أو عدم تحريفه للوقائع إذ أن جميع ذلك يخرج عن نطاق إختصاص محكمة الإيطال، فيكفي التأكد من الهيئة التحكم ردت على النقاط المثارة في هذه القضية ونافشتها وأبدت رأيها فيها ولم تخرق مبادی النظام العام.

وحيث إنه وفي خصوص النقطة الثانية الواردة بالتقرير المشار إليه فقد ردت عليها هيئة التحكيم إذ جاء بالصفحة 16 من القرار المطلوب إبطاله أن النقاش في وجاهة الفسخ لا فزار له إذ أن المدعية لم تقم بفسخ العقد ورسالتها الموجهة للمدعى عليها في 30 ديسمبر ١٩٩٤ مريحة في تولت تنفيذ الأشغال . على حساب المقاول كما جاء بنفس الصفحة أن الهيئة تعيب على المدعية عدم احترامها للأحكام الترتيبية والتشريعية التي توجب على صاحب المشروع استدعاء المقاول لحضور إنجاز الأشغال بواسطة الخير والحفاظ على قدر مناسب من المنافسة عند التنفيذ بواسطة جهة أخرى دون مناقصة واستخلصت الهيئة من ذلك (ص ۱۷) أن المدعى عليها يجب أن لتحتل ثلثي قيمة الأشغال المنجزة بواسطة الغير أي أنها أعفيت من تحمل الثلث لعدم احترام المدعية للقواعد المذكورة عند إنجاز الأشغال بواسطة الغير.

وحيث يتبين من ذلك أن هيئة التحكيم ردت على ما أثارته طالبة الإبطال الآن وجارتها في طلباتها ومن ثمة فإنها لم تهضم حق الدفاع ولم تخرق المبادئ الأساسية للإجراءات والجه لذلك رفض المطعن الأول.. وقد جاء في القرار عدد 47 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 9 ماي ۲۰۰۰ (غير منشور):

ه... في خصوص ما تمشكت به الطاعنة من أن تعليل هيئة التحكيم لقرارها كان غريبا وغير منطقي، فإن هذه المحكمة تلاحظ أن القانون لا يخول لهيئات القضاء مراقبة محتوى تعليل المحكمين لقراراتهم وخصوصا متى تعلق الأمر بالتحكيم الصلحي حيث يطبق المحكم الحل الذي يرى فيه عدلا وإنصافا ولا يطبق قاعدة سالفة الوضع من قبل سلطة ماء حتى يتمكن تسليط رقابة عليه، وإن المحكمة لا تتأكد إلا من وجود التعليل من عدمه

دون تجاوز ذلكم إلى مراقبة مدى وجاهة التعليل وسلامته..... ت- تحري عدم الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم: التقيد بطلبات الخصوم: قضت محكمة الإستئناف بتونس في قرارها عدد ٢٥ بتاريخ 10 فيفري ١٩٩٨(1) بإبطال قرار تحكيمي بناء على الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم (tra petita) معللة حكمها كما يلي:

وحيث إن عريضة الدعوى لم تتضمن طلب الحكم للمقاول بمبلغ الضمان (10 بالمائة مع مبلغ الصفقة) وإنما اكتفى المدعي بأن طلب الحكم له بمستحقاته غير المخالصة، أي الدفعة الأخيرة من الصفقة الأصلية، والأشغال الأخيرة التابعة للصفقة الأصلية والسالف التعرض إليها.

وحيث أنه ورغما عن ذلك فقد قضت هيئة التحكيم بالزام صاحبة المشروع بأداء كامل مبلغ الضمان، بما في ذلك المبالغ التي تم حجزها من الأقساط التي سلف دفعها بتصادق الطرفين عليها إذ ألزمت الشركة بأداء مبلغ (١٥٩,٩٢١٥٧٤٨) أي عشرة بالمائة من القيمة الجملية للصفقة (١,٥٩٩,٢١٧٥٤٨٠) في حين طلب المقاول الحكم له بمبلغ (۲۰۷,۷۸۲٥٥٧٤) داخل فيه مبلغ الضمان المتعلق به أي عشره (٢٠,٤٧٨٥٧٥٧) وحيث يتبين من ذلك أن هيئة التحكيم قضت بأكثر مما طلب منها وهو أمر مخالف للقواعد الأساسية لنظام إجراءات التقاضي التونسية والتي تقتضي تقيد المحكمة المدنية بطلبات الخصوم عملا بمبدأ سيطرة الخصوم على النزاع المدني.

وحيث أنه، وفي نفس الإطار، اعتمدت هيئة التحكم المبلغ المتقي من ثمن الصفقة، وقضت به کاملا لفائدة المقاول دون طرح مبلغ الضمان أي عشرة بالمائة من الدفعة الأخيرة، ثم قضت بإلزام الشركة بأداء مبلغ الضمان عن كامل مبلغ الصفقة، بما فيها الدفعة الأخيرة التي لم تدفعها الشركة طوعا وقضي بأدائها ضمن فرع القرار التحكيمي المبين أعلاه، بمعنى أنها قضت بنفس المبلغ مزئين، وهو خطأ لا يدخل تحت طائلة الخطأ المادي المحض....

ثانيا: منطوق حكم التحكيم: I dispositif

المنطوق هو ما انتهت إليه هيئة التحكيم، أي ما قضت به، وهو جزء الحكم الذي يقبل التنفيذ إن كان الحكم سلبيا، كأن تقضي هيئة التحكيم بالزام شخص بأداء مبلغ من النقود أو بشليم شيء أو بالخروج من عقار...

وجود آليات قانونية لإصلاح حكم التحكيم وشرحه وإتمامه في مجال التحكيم الداخلية الفصل ۳۹:

يتناول الفصل ۳۶ فرضيات إصلاح حكم التحكيم أو شرحه أو إتمامه من قبل هيئة التحكيم، وتتعهد هيئة التحكيم بهذه المسائل تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، ويترتب عن تعهدها بها تعليق أجال الطعن بالإبطال في حكم التحكيم في ما يتعلق بالتحكيم الدولي: الفصل ۷۷ من مجلة التحكيم ينص الفصل ۷۷ على أنه |

- 1- خلال ثلاثين يوما من صدور حكم التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها إصلاح الغلط في الرسم أو في الحساب أو أي غلط مادي نسب إلى الحكم. .

۲- إذا قدم أحد الأطراف خلال ثلاثين يوميا من أصاله بالحكم بطل الهيئة التحكيم وأعلم به الطرف الأخر ولم يسبق الاتفاق على ما يحال الأجل المذكور فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تباشر الأعمال التالية

أ- إصلاح الغلط في الرسم أو في الحساب أو أي غلط مادي تسوں إلى الحكم.

ب- شرح جزء معين من الحكم. ج- إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب وقع السهو عنه في

الحكم.

وتصدر هيئة التحكيم الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعقدها بالطلب إذا كان حكما إصلاحيا أو تفسيرها وخلال ستين يوما إذا كان حكما تکميلياء

ويجوز لها التمديد عند الإقتضاء في أجل إصدار حكم الشرح أو الحكم التكميلي

3- يكون الحكم الصادر في إحدى الصور الميته بهذا الفصل جزءا لا يتجزأ من الحكم الأصلي "

ويتميز التحكيم الدولي بأن الفصل ۷۸ من مجلة التحكيم يجيز للمحكمة المتعهدة بطلب الإبطال أن تقرر تعليق النظر في طلب الإبطال وترجع الملف إلى هيئة التحكيم التصحيح الأخطاء التي يمكن تدارکها، بعا يمكن من إنقاذ الحكم التحكيمي من البطلان.

 

النص الأول، يترك للمحكمة العادية أن تنظر في بطلان الاتفاق التحكيمي أو التحقق من أن لا أثر له أو بأنه غير قابل للتطبيق عندما يكون النزاع مطروحاً أمام المحكمة، النص الثاني، يترك للمحكم أن ينظر في ومدى ولايته عندما يكون النزاع مطروحاً عليه، دون أ ان على القضاء حل النظر في بطلان البند التحكيمي أو في عدم القابلية للتحكيم عندما يكون النزاع نفسه معروضاً عليه، فوجود البند التحكيمي، حسب هذا النص لا يحول دون حق القضاء في الفصل في صحة البند التحكيمي دون قيد توصلاً للفصل في اختصاصه للنظر في الموضوع. هو ما أكدته محكمة استئناف جبل لبنان، غرفتها الأولى في قرار مبدئي لها رقم 54 تاريخ 9 نيسان سنة ۱۹۹۷ قضية شركة ميائل ش.م.ل. ضد شركة OKI اليابانية المحدودة. جاء في القرار.

أنه بالنسبة إلى المرحلة الأولى من هذا النزاع التي سبقت صدور القرارين التحكيميين يقتضي التنبه إلى أن القاعدة المقررة . ٧٨٥أ.م.م. التي تنص على حق المحكم في فصل المنازعة التي قد تثار من أحد الخصوم حول مبدأ أو مدى ولايته والتي أصبحت معروفة في القانون المقارن تحت اسم compétence-compétence إذا كانت في وجهها الأول الأيجابي المكرس في : أكثر التشريعات والأنظمة التحكيمية تعطي المحكم حق الفصل في مسألة اختصاصه حتى ولو كانت المحكمة التحكيمية قد انعقدت بتاريخ لاحق للنزاع القضائي الحالي، إلا أنها في وجهها السلبي الذي يمنع القاضي من البت بصحة البند التحكيمي حتى ولو كان قد وضع يده بتاريخ سابق على النزاع بقيت محل انتقاد وتحفظ ولم تقررها لا القوانين ولا الأنظمة التحكيمية بصورة عامة، وبقي الرأي السائد ، في المجال الدولي قائماً على أنه يعود للطرف المتضرر من وجود بند تحكيمي أن يراجع قاضي البطلان في مسألة بطلانه شرط أن يتم ذلك قبل عرض الدعوى التحكيمية على المحاكم، وهذا الرأي يعتمده الإسناد الكي Moulay الذي كان له الفضل الأكبر في وضع هذه القاعدة وارساء بنيانها القانوني..

وحيث أن اعتماد هذه القاعدة في فرنسا في وجهها السلي قد احاج إلى نهي عجب عن القاضي على النظر في صحة البدء التحكيم في أي حال وأعلى بذلك للمحكم نوعا من الأولوية الزمنية الشاملة البت في موضوع ولايته على أن يمارس فاطي العطلان عليها رقابة لاحقة، إلا أنه في الوقت نفسه حفظ اختصاص القضاء إذا كان البند التحكيمي مشوية بطلان ظاهره إذ نصت الماده ۱۹۸۰ ف 1، بهذا المعي على ما يأتي

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

ولا يوجد مثل هذا النهي في القانون اللبناني الذي يكون بذلك قد استبعد المبدأ في وجهه السلبي واعتمد ما هو معمول به في القانون المقارنه فيعود بالتالي لمحكمة الدولة، طالما أن النزاع التحكيمي لم يتكون لديها بشكل نهائي أن تبث بصحة البند التحكيمي وذلك دون قيد توصلا للفصل في مسألة اختصاصها للنظر في الموضوع وهذه المسألة لا تعتبر معترضة prejudicielle بالنسبة لها أنما تكون أولية prcalable وهي لا تمنع المحكم أيضا من وضع يده على النزاع، ولا يتوقف أي من المرجعين من متابعة النطر في الدعوى إذ يعود لكل هيئة قضائية أن تبت في مبدأ اختصاصها وأن تطيق هذه القواعد يبدو أكثر أحاحا في هذه القضية لأن ما هو مطلوب من المحكمة هو تطبيق البند الذي يوليها حل النزاع القائم حول عقد التوزيع الحصري....

في الحالة الثانية، بخلاف الحالة التي يعدل فيها الفرقاء في الاتفاق التحكيمي من طرف الطعن بالقرار التحكيمي - إذ يبقي لهم حق الطعن بالقرار بطريق الأبطال بالرغم من كل انفاق مخالف (المادة ۸۱۹، ۰ ۸۰أ. م. م.) - فإن امتياز الحصانة القضائية الذي تتمتع به الهيئة الدولية يمنع وبصورة مطلقة كل تدخل قضائي في الأجرامات التحكيمية كما أنها تجعل ذلك القرار بمنای عن أي طعن أو مرافية نضالية. هو ما أكدته المحكمة الاتحادية السورية في قرارها في قضية

Fougerolle/CERN عندما قضت بان الهيئة الدولية بشماعها بالحصانة القضائية المطلقة نكون محمية من كل رقابة فضائية يمكن أن تمارس على الفرار التحكيمي". فهل أن المحكمة الاستثنائية المختصة مسلحو الاتجاه نفسه عندما يطعن بالقرار التحكيمي الذي يكون أحد أطرافه اهيله دولية؟

أن ما حاولت محكمة اسٹاف پروت غرفتها الثالثة تجبه في القضية عندما أعلن البند التحكيم - وهو عدم احقاق الحق الناتج عن حرمان شخص من حق التقاضي تحت ستار الحماية القضائية - قد يؤدي في المقابل إلى ظلم أشد: حرمان ذلك الشخصي بفعل اعطائه حق المراجعة القضائية أمام المحكم