التحكيم / صيغ التحكيم في مشارطات الإيجار / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / لا بد أن تكون مشارطة التحكيم بخصوص موضوع النزاع واضحة جلية ونافية لكل جهالة وإلا فإن التحكيم يكون باطلا.
قاضي الصلح رد طلب التصديق على قرار المحكمين لأن المستدعي لم يقدم ما يثبت صفته كوريث ولم يقم أحد من الورثة بتوقيع صك التحكيم إن قاضي الصلح وهو بصدد تعرضه لعملية التحكيم قد بين من خلال قراره ان المحكمين لم يبينوا كيف توصلوا إلى ما خلص اليه قرارهم مما يجعل قرارهم معيباً من هذه الناحية ومخالفاً للقانون.
(محكمة النقض المنعقدة في رام الله برئاسة المستشار سامي صرصور وعضوية السادة القضاة زهير خليل ومحمد شحادة وأسامة الطاهر وفريد مصلح - نقض مدني رقم (2005/70)الطاعن الإجراءات
بتاريخ 2005/3/14 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 2005/2/5 عن محكمة الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 2003/50 والقاضي برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة.
وتتلخص أسباب الطعن فيما يلي: 1 أخطأت المحكمة الاستئنافية في تطبيق القانون وتأويله وجاء قرارها مخالفا لقانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000
2. تضمن سند التحكيم وصفاً للنزاع المحال على التحكيم وهو بخصوص قطعة أرض كردش في منطقة الشعابئة، واد القطع معلومة الحدود والمساحة وبالتالي أخطأت المحكمة في اعتبار التحكيم باطلاً بداعي الجهالة في صك التحكيم 3. لم يتقدم المطعون ضده بأي اعتراض أو طعن أو فسخ قرار المحكمين حيث انتهت مدة الطعن في ذلك، وبالتالي من غير الجائز أن تنصب المحكمة نفسها مدافعاً عن المطعون ضده. وقد طلب وكيل الطاعن نقض القرار المطعون فيه وفسخه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتصديق قرار المحكمين المشار إليه. ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن. بتاريخ 2005/10/15 تقرر عملاً بأحكام المادة (231) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تكليف الطاعن بإكمال فرق الرسم خلال عشرة أيام، فقام بذلك خلال المدة المذكورةالمحكمة
وبالتدقيق والمداولة وحيث تبين أن الطعن مقدم في الميعاد ومستوفياً لكافة شرائطه الشكليةفإننا نقرر قبوله شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار الطعين قد عالج ما توصل إليه قاضي صلح الخليل في قراره الصادر بتاريخ 2003/5/27، والمتضمن رد الطلب رقم 2002/419 المقدم من المستدعي ( الطاعن من أجل التصديق على قرار المحكمين بشأن قطعة الأرض موضوع النزاع بين الطرفين، وقد استند القرار الصلحي المشار إليه في رده للطلب المذكور إلى أن صك التحكيم جاء خلوا من وصف الأرض وصفاً كاملاً يزيل الجهالة، حيث لم يذكر فيه موقع وحدود الأرض ومساحتها واسم مالكها، فضلاً عن أن المستدعي (الطاعن) لم يقدم مايثبت صفته كوريث، ولم يقم أحد من الورثة بتوقيع صك التحكيم ولم ينيبوا عنهم أحداً بهذا الخصوص. كما نجد أن قاضي الصلح وهو بصدد تعرضه لعملية التحكيم قد بين من خلال قراره أن المحكمين لم يبينوا كيف توصلوا إلى ماخلص إليه قرارهم ولم يصفوا حق الارتفاق المشار إليه
في ذلك القرار لا من حيث طول الطريق وعرضها ولا من حيث حدودها، مما يجعل قرارهم معيباً من هذه الناحية ومخالفاً للقانون.
ذلك والذي نراه في ضوء. وبعد التثبت من صحة ماورد في القرار الصلحي المشار إليه أن ما توصلت إليه المحكمة الاستئنافية في قرارها محل الطعن واقع في محله ويتفق وأحكام القانون التي أوجبت أن تكون مشارطة التحكيم بخصوص موضوع النزاع واضحة جلية ونافية لكل جهالة، الأمر الذي لاتجده في صك التحكيم المنبثق منه قرار المحكمين المطلوب تصديقه، وقد أصاب القرار الطعين في رد الاستئناف المقدم ضد قرار قاضي الصلح المتضمن رد طلب التصديق على ذلك القرار، وجاء متفقاً وأحكام القانون ما استقر عليه القضاء من ضرورة أن يكون صك التحكيم مبيناً على وجه الدقة موضوع النزاع وإلا فإن التحكيم يكون باطلاً. وعليه وحيث أن أسباب الطعن غير واردة، فإننا نقرر رده وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف القانونية.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2006/1/14م.