التحكيم / ماهية المنازعات البحرية المعروضة علي التحكيم البحري / المجلات العلمية / مجلة التحكيم والقانون الخليجي العدد الخمسين / الإصلاح التشريعي ودوره في ديمومة منظومة النقل البحري ولوجستيات الموانئ في الخليج العربي
الإصلاح التشريعي ودوره في ديمومة منظومة النقل البحري ولوجستيات الموانئ في الخليج العربي.
يعتبر نشاط النقل البحري أحد المقومات الرئيسية للإقتصاد ودافع العجلة التقدم وازدهار الدول البحرية خاصة في دول الخليج العربي نظرا لتميز موقعها الجغرافي ويرتبط النقل البحري بالتجارة الخارجية في حركة الصادرات والواردات بين مختلف دول العالم ويعتبر الذراع الأساسي في ديمومة حركة النقل البحري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إستخدام التكنولوجيا الرقمية في المواني والإدارة الفعالة في العمليات والممارسات التقديم خدمات ذات جودة عالية لأطراف النقل البحري، وزيادة الأمن وتقليل الوقت الذي تستغرقه إدارة الأعمال الورقية وهو ما يطلق عليه لوجستيات الموانئ، وتوضيحا الما تم الإشارة إليه بأطراف النقل البحري هم الناقل وهو من يقوم بتسليم البضاعة للمرسل إليه في المكان والزمان المتفق عليه دون تأخير، أو تلف في تسليم البضائع، أما المرسل إليه هو الشخص الذي له الحق في إستلام البضاعة والشاحن هو الشخص الذي أبرم العقد مع الناقل لنقل البضاعة ويعتبر أطراف النقل البحري هم المحرك الرئيسي لعجلة إستقرار وازدهار إقتصاد الدولة كون العلاقة طردية تجمع ما بين إقبال هؤلاء الأطراف على طلب الخدمات التي تقدمها المواني باعتبارها بوابة النشاط البحري للدولة والذي ينعكس أثر هذا النشاط على حركة النقل البحري.
لذا لزم وجوبا الإهتمام بجودة الخدمات التي تقدمها الموانئ والتي تعتبر الركيزة المهمة لضمان وإستمرار رضا أطراف النقل البحري عن طريق إستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية وزيادة الإنتاجية أو سرعة التداول للبضائع في المواني من خلال وضع خطة إستراتيجية تربط بين نقل التجارة العالمية وما بها من إتفاقيات ومعاهدات دولية وربطها بالتشريعات الوطنية للنقل البحري المؤثرة بشكل إيجابي على الأنظمة اللوجستية في قطاع مواني الدولة.
ومن أهم وأبرز الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) كونها إحدى الأجهزة الإستشارية التابعة للأمم المتحدة والتي تأسست في لندن عام 1948م وتضم عدد 174 دولة تقريبا من ضمنها دول الخليج العربي، حيث من أهم أهداف المنظمة الحفاظ على سلامة الأرواح في البحار والبيئة البحرية والحد من التلوث البحري وتأسيس نظام دولي لنداءات الإستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ والعمل على التوازن بين أطراف النقل البحري.
الإتفاقية الدولية السلامة الأرواح (SOLAS) وهي من أهم المعاهدات والإتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة السفن التجارية في تحديد الحد الأدنى من معايير وتجهيز وتشغيل السفن بما يتوافق مع سلامتها. الإتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجارة والخفارة الملاحين (STCW) والتي تهدف التوفر معايير أساسية للتأهيل والتدريب وإصدار الشهادات على ظهر السفن. إتفاقية (MARPOL73) والتي من أهم أهدافها هو الحفاظ على البيئة البحرية عن طريق القضاء على التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى الصادرة من السفن بغض النظر عن مكان تواجد السفن في البحر
قواعد روتردام وهي إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عنةطريق البحر كليا أو جزئية والمنظم لحقوق والتزامات الشاحنين، الناقلين والمرسل إليهم بموجب عقد واحد لنقل من باب إلى باب في إطار قانوني يأخذ في الاعتبار العديد من التطورات التكنولوجية والتجارية في مجال النقل البحري ووسائل النقل الأخرى.
معاهدة بروكسيل 1924 ) التي نصت على أن عقود النقل البحري تكون مثبته بموجب بوليصة الشحن أو وثيقة مماثلة تشكل مستندا لنقل البضائع بحرا.
قواعد هامبورج 1978) إتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري وأهم ما نصت بنودها على أن يحق للأطراف في حال النزاع اللجوء الى التحكيم.
وختاما ، أصبح الإهتمام بتطوير التشريعات الوطنية البحرية ضرورة ملحة لا بد أن تؤخذ في الاعتبار حيث لا يمكن الحديث عن إزدهار التجارة العالمية ونشاط النقل البحري وإنتعاش حركة الموانئ في غياب أمن وسلامة منظومة النقل البحري، وهذا لن يتحقق إلا بمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال النقل البحري والتطبيق الفعال للمواثيق البحرية الدولية ومتابعة ما يستجد منها.