من روافد التطور التقني الذي أحدث وسائل اتصال حديثه إلي التعامل بنوع جديد من الكتابة، والتوقيع، نظرا لأنه تم التحول من المحسوس إلي الرقمي ومن الدعامة المادية إلى الدعامية الإلكترونية، حيث ظهرت دعاء Support تختلف عن الدعائية الورقية مما ترتب علمية تراجع المحررات الورقيا تدريجيا وحلت محلها المحررات الإلكترونية في كثير من الأحيان.
الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والذي بندر التعامل بهما في أغلب المعاملات الإلكترونية وذلك بإبرام اتفاقات التحكر الإلكترونية.....وغيرها من المعاملات.
الكتابه كشرط لصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني:
تعتبر الكتابة شرطة شكلية أساسية لازمة لصحة اتفاق التحكيم بنوعيه فبدونها لا يمكن القول بوجود اتفاق تحكيم من الأساس فهي تشكل الشرط الجوهري لبناء اتفاق التحكيم وإبرامه ، لذا كان حري بنا أن نوضح مفهوم الكتابة الإلكترونيا ، وشروط صحة الكتابة الإلكترونية ، وإلقاء الضوء حول كيفية حفظ وأرشفة المحررات الإلكترونية والطرق الفنية المتبعة في ذلك ومدي صلاحية الكتابة.
تحديد مفهوم الكتابة الإلكترونية في الفقه القانوني:
ولتحديد المقصود بالكتابة في الفقه القانوني نجد هناك نظريتين تحددان فكرة الكتابة، وحري بنا ونحن بصدد توضيح فكرة الكتابة أن نتناول هاتين النظرتين بإجازة غير مخل حتي تتضح الفكرة وتنجلي معالمها.
أولا: النظرية الكتابية الورقية'' Théorie scripurale ".
ثانيا: لنظرية الرمزية أو التمثيلية"
- Théorie de larepresentation."
وسنتناول هاتين النظرتين بالتوضيح، وذلك كما يلي
أولا: النظرية الكتابية وفقا لهذه النظرية تتحدد ماهية وخصائص الكتابة عن طريق العناصر منها. ويمكن تحديد أربعة عناصر ضرورية وأساسية تتكون منهم بيت ( الأداة، الدعامة، المنهج، والطريقة ). وبذلك يمكن تصنيف هذه العناصر الأربعة إلي طائفتين:
أ- الطائفة الأولي تشمل العناصر الفنية وهي (الدعامة، والأداة ) ب- والطائفة الثانية تشمل العناصر الفكرية أو الذهنية والتي تشمل ( الطريقة، وعلامات الكتابة).
ومن هذا التحديد الأولي لماهية الكتابة يتضح لنا أن الكتابة لا تقتصر فقط علي الدعامة وحدها. بل أن الكتابة في الواقع أكثر من أن تكون شيئا مادية فهي نتاج علمي processes يستخدم فيها عناصر فكريه وفنيه، وكل عنصر فيها له دول خاص ولا غني عنه لحسن أداء العملية. وإذا كانت الكتابة تستلزم وجود أكثر من عنصر، فإن غياب أو انعدام أحد هذه العناصر المشار إليها يكفي لتعطيل عملية إنتاج الكتابة ثانيا: النظرية الرمزية أو التمثيلية.
وفقا لهذه النظرية يكون" المحرر" هو دعامه ماديه للمعلومات من طبيعة لمختلطه hybrid، مادية ومعنويه أو تصويريه ( conceptually ). |
فالطبيعة المادية للمحرر تستند علي الطبيعة الملموسة لدعامته tangible، والتي تكون دائمأ جسمأ ماديا res corporalis، وتتميز بديمومتها Sa - durabilité وتكاملها son integrite. أما الطبيعة المعنوية أو
الفكرية للمحرر فهي ترتبط بقيمة المعلوماتية أي بما يعنيه المحرر حيث هناك ارتباط وثيق بين قيمة ما يحمله المحرر من معلومات وبين النظرية الرمزية.
وبذلك تكون هذه النظرية قد أكدت أن المحرر لا يدل فقط بشكله، ولكن أين بمضمونه، فالمحررات الدالة بشكلها قابله لتلقي تكييف الكتابة المرتبطة بالی
على خلاف المحررات الدالة بمضمونها فإنها لا تستجيب لتعريف الكتابة الورقية وبذلك فهذه النظرية تقدم تحليلا جديدا يخالف التحليل الموجود، وذلك باعتبار الكتابة الورقية ليست هي فقط المسيطرة على فكرة الكتابة، فالكتابة قبل أي شيء هي وثيقه أو محرر يأخذ قيمته المعلوماتية من مضمونه، وبهذا التحليل يمكن إدخال المحررات الدالة بمضمونها في مفهوم الكتابة الورقية: فالمحرر هو الجنس genre، والكتابة الورقية هي النوع L'espace. ويمكن إجمال القول بأن الكتابة الإلكترونية تدخل في تعريف الكتابة وفقا النظرية الورقية أو النظرية الرمزية ولكن بشرط أن تحمل وصف المحرر القانوني والذي نعني به وجود إرادة من قبل الأفراد أو من قبل المشرع ) لتخصيصه لتحقيق هدف قانوني معين. ومصدر هذه القانونية هو مصدر خارجي عن المحرر، وتضاف إلى ذلك أن المحرر (بما في ذلك المحرر الإلكتروني) يجب أن يحقق بذاته وبطريقه داخليه، بعض الوظائف والأهداف، كما يجب أن توجد عده شروط قانونية وتقنيه حتي يكون فعالا في تحقيق هذه الوظائف المرجوة منه.
إن اشتراط الكتابة والتوقيع على اتفاق التحكيم مرده الحاجة إلى دليل مادي، أو وثيقة مصدقة من قبل الشخص الذي تخلى عن حقه في اللجوء للقضاء العادي، ونية اللجوء للتحكيم لفض هذا النزاع، ولما كان استخدام الوثائق الورقية التقليدية في التجارة الدولية، لم يعد مرغوبا به لذا فإن استخدامها صار منتقدة بسبب كونها بطيئة وغير آمنة ومعقده في بعض الأحيان د الإلكترونية، الأمر الذي بدأت التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية تأخذه بعين الاعتبار.
الوسائل الحمائية للمحرر الإلكتروني
هناك وسيلتين هامتين يستخدمان في حماية المحرر من التلاعب أو من احداث تعديل مقصود فيه غير مضمونه ومحتواه وهما اللتان يتم استخدامهم الحماية المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في نفس ذات الوقت ويأتي ذلك اتساقا مع نص المشرع المصري في المادة 18 من القانون رقم 15 لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالتوقيع الإلكتروني والتي جاء نصها كالتالي : " يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالخجية في الإثبات إذا ما توافرت کی الشروط الاتيه ............ .
وذكرت المادة الشروط التالية: ۱) ارتباط التوقيع بالوقع دون غيره.
۲) سيطرة الموقع وحده دون غيره علي الوسيط الإلكتروني.
۳) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيت الإلكتروني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك .
والملاحظ أن صياغة نص القانون المصري شامله لخجية التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية ووضيت أذلاء عدة شروط
تم تناولها تفصيلا فيما بعد وذلك عند تناول التوقيع الإلكتروني .