الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الشروط الشكلية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم الالكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية / الشروط الشكلية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    هشام سعيد اسماعيل
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    408
  • رقم الصفحة

    92

التفاصيل طباعة نسخ

   ويلزم لكي يقوم مثل هذا التكافؤ الوظيفي أن يكون من الممكن تسجيل المعلومات التي تحتوي على اتفاق التحكيم التي يتم تبادلها إلكترونيا بين الأطراف، بحيث يمكن الاطلاع عليها فيما بعد. ويستلزم هذا الأمر تثبيت هذه المعلومات على دعامة إلكترونية ثابتة، فلا يكفي والحال هكذا أن يظهر شرط التحكيم في موقع البائع، وإنما يجب أن يكون بمقدور المشتري أن يدخل الموقع ويستطيع تسجيل المعلومات التي تحتوي شرط التحكيم على الدعامة الثابتة.

    ويستفاد هذا الشرط من نص المادة 1/6 من القانون النموذجي للأمم المتحدة الخاصة بالتجارة الإلكترونية التي تقرر أنه عندما يستلزم القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، تستوفي رسالة البيانات المتبادلة إلكترونيا هذا الشرط إذا أمكن أو تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها فيما بعد.

    ومن ناحية أخرى، يجب أن يكون ممكنا الدخول إلى هذه المعلومات خلال مدة معقولة من الزمن، وهو ما يعني ضرورة ترتيب معطيات هذه المعلومات بطريقة تجعل من الدخول إليها متوافقا الوسائل التكنولوجية التي تظهر خلال هذه المدة. 

ويجب النظر إلى أن هناك بعض التشريعات تستلزم اشتمال اتفاق التحكيم على تحديد أسماء المحكمين أو بيان أسلوب تعينهم ( مثال ذلك المشرع الفرنسي بالنسبة للتحكيم الداخلي)، وهنا يثار التساؤل حول كيفية المحافظة على المعلومات والشروط التي يحويها اتفاق التحكيم؛ وبعبارة أخرى، كيف أحد أطراف التحكيم من العبث به بتغيير البيانات الواردة فيه وذلك يمكن منع للوصول إلى بطلانه؟ إذ من الممكن، في ضوء التشريع الفرنسي المشار إليه، أن يقوم أحد الطرفين بتزوير بند تحديد أسماء المحكمين أو بيان أسلوب تعيينهم وذلك للإفلات من التحكيم كلية عن طريق جعل اتفاق التحكيم باطلا.

   ولتجنب خطر العبث بمحتويات اتفاق التحكيم يمكن اللجوء مثلا إلى آلية العلامات المائية العديدة أو آلية التوثيق؛ بمعنى حفظ صور للاتصالات وتبادل المعلومات إلكترونيا لدى شخص أمين، وذلك لقطع الطريق على أية محاولات لتزوير بيانات اتفاق التحكيم.

   ويلعب التشفير في هذا الصدد دورا مهما في بث الطمأنينة ليس فقط في نفوس أطراف التحكيم وإنما أيضا في نفس المحكمة الفضائية ذاتها من ناحية الثقة في المعاملات المتضمنة في الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الأطراف والمحكمة التي تصب جميعا في الموقع الإلكتروني الذي يتم إنشاؤه خصيصا لكل قضية.

  كما أنه لا غنى في هذا الصدد، أيضا، عن التأكيد الخطى المثبت أو التصديق (الإثبات الكتابي)، وهنا نجد ضرورة استعانة مراكز التحكيم الدائمة التي تقدم خدمة التحكيم الإلكتروني بهيئات تقدم مثل هذه الخدمة، وذلك من أجل تحديد هوية أطراف التحكيم وأصل المستندات التي يتبادلونها فيما بينهم.

    يمكن  للمتعاقدين الاستعانة بوسيط إلكتروني يتمثل في طرف ثالث محايد تسند إليه مهمة تنظيم العلاقة بين أطراف العقد الإلكتروني، ويلجأ إليه للتحقق من هوية الأطراف المتعاقدة وأهليتهم القانونية وإصدار شهادة يصادق عليها تتعلق بأطراف العقد الإلكتروني وقد تم تنظيم هذه الخدمة في القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني لعام 2001، حيث تنص المادة 5/2 على أن مقدم خدمة التصديق يعني شخصا يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونية" بالتالي فإن تدخل جهة محايدة . جهة التصديق أو التوثيق - يحقق أمرين؛ الأول: يؤكد صدوره عن صاحبه، والآخر: يضمن _ صحة التوقيع والرسالة وعدم تعرضها لأي تبديل أو تغيير. 

 

    وهذا أيضا ما اتبعه المشرع المصري بالقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث أعطى لهذه الأخيرة سلطة إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني ، وإن الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط خدمة التوقيع الإلكتروني هي التي تصدر شهادة التصديق الإلكتروني بإثبات الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع ".

    وبهذا يمكن الاعتماد على هذه الجهات المعتمدة للتحقق من هوية الأطراف المتعاقدة وأهليتهم القانونية، كذلك التأكد من أن التوقيع الإلكتروني صادر عن صاحبه.

    وإن اللجوء إلى كل هذا يرجع إلى أن التحكيم الإلكتروني، على عكس التحكيم التقليدي، لا يعرف الكتابة أو التوقيع بمعناهما التقليدي، الأمر الذي يستتبع من صدور اتفاق التحكيم ممن ينسب اليهم دون تحريف أو تعديل في محتواه. 

   وقد عرف التوجيه الأوروبي بمادته الثالثة شهادة التوثيق الإلكتروني بأنها تلك التي تربط بين أداة الترقيع وبين شخص محدد، وتوك شخصية الموقع".