الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الشروط الشكلية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / قواعد اتفاق التحكيم

  • الاسم

    هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    136

التفاصيل طباعة نسخ

يشكل اتفاق التحكيم أساس العملية التحكيمية ونقطة البداية للجوء إلى التحكيم والعزوف عن القضاء ، لذلك وضعت كافة التشريعات الوطنيـة والاتفاقيات الدوليـة قواعد شكلية لذلك الاتفاق لضبط مفهوم الاتفاق والتحكيم واشترطت صراحة الكتابة في الاتفاق لصحته ، وفضلا عن ذلك وبصفة الاتفاق عقداً كان لزاما استيفائه لشروط العقد وهي القواعد الموضوعية للاتفاق وهي الإيجاب والقبول والأهلية.

القواعد الشكلية لاتفاق التحكيم

ليس هناك موقف موحد بين مختلف الدول في مسألة كتابة اتفاق التحكيم ، فبعض الدول يتطلب لصحة الاتفاق أن يكون ثابتا بالكتابة والآخر يتطلب الكتابة كشرط لإثبات هذا الاتفاق ، إلا أن القانون المصري م (١٢) من قانون التحكيم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أوجبت أن يكون الاتفاق مكتوباً وإلا كان باطلاً ، ويكون الاتفاق مكتوباً إذ تضمنه محرر وقعه الطرفان ، أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيـات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .

كتابه الاتفاق

ان تطور مفهوم الكتابة من المفهوم التقليدي لها المتمثل في الرموز علـى سـند ورقي إلى المفهوم الحديث لها الذي وسع من المفهوم السابق لتشمل أية رموز تكـون مرئية عند قراءتها أيا كانت الدعامة المثبتة لها، ولم يطرأ بمناسبة ظهور العقـود الإلكترونية بل ظهرت عام ١٩٩٧ بمحكمة النقض الفرنسية بإجـازة اعتبـار رسـائل الفاكس دليلاً كتابياً مقبولاً، لأنها ليست مجرد صورة بل نسخة أخـرى مـن الرسـالة وتكون نسخة أصلية من المحرر بكتابة إلكترونية تخرج مرة أخرى على ورق.

وقد أعقب هذا الحكم انتشار العقود المبرمة عبر الإنترنت والتـي تـتم بوسيلة إلكترونية، وكان حتما إصدار قوانين تقر حجيـة المحـررات الإلكترونيـة كالقـانون النموذجي ١٩٩٦ وقوانين المعاملات للتجارة الإلكترونية وقوانين التوقيع الإلكتروني في التشريعات المختلفة.

وقد سبق ذلك اعتراف القانون النموذجي للتحكيم التجـاري الـدولي بالاتفـاق المكتوب عبر الرسائل أو التلكسات أو البرقيات وغيرها من رسائل الاتصال الملكي واللاسلكي (م٢/٧) ٢١ يونيو 1985.

وكذلك الحال م (۲/۲ ) من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ١٩٥٨ " ... أو الاتفاق الذي تضمنتــــه الخطاب ات المتبادلـة أو البرقيات .

وتعد هذه النصوص سنداً قانونياً كافياً للاعتداد بالكتابة الإلكترونية لإبرام اتفـاق التحكيم الإلكتروني.

وهنا نجد أنفسنا أمام عدة تساؤلات ، ما هي المدة الزمنية التي ينبغي أن تبقى بها الكتابة الإلكترونية والاتفاق محفوظة ؟ وإلى أي مدى يمكن حماية الكتابة الإلكترونيـة ومن ثم اتفاق التحكيم المكتوب والذي هو شرط لصحة عقد الاتفاق؟

أما الإجابة على الثاني ، فإن أطراف التحكيم يكونون مسئولون مع هيئة التحكيم ومركز التحكيم عن حماية البيانات الإلكترونية الخاصة بعملية التحكيم والذي منها اتفاق التحكيم الذي يخول المركز لأهمية التحكيم القيام بالعملية التحكيمية وهنا نرى أهميـة التحكيم المؤسسي الذي يكفل الحفاظ على اتفاق التحكيم.

طبيعة المحرر الالكتروني

المحرر في المفهوم التقليدي هو المستند الورقي الذي يسجل فيه محتوى الاتفـاق وغالباً ما يكون موقعاً بالكتابة ، أي مكتوب على ورق.

بيد أن التطور الحاصل في وسائل الاتصال أوجب تدخل صور غير تقليدية على الكتابة وباتت هناك أشكال إلكترونية للمحرر وهو ما يعرف بالمحرر الإلكتروني والذي ظهر من التوقيع الإلكتروني على المحرر الإلكتروني.

وقد وردت في نصوص حديثة قبول المحرر الإلكتروني كدعامة جديـدة تماثـل الدعامات الورقية وذلك :

ـ كاتفاقية جنيف " الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي سنة 1961 ، فقد أشارت في المادة ١/٢١١ منها إلى الشرط التحكيمي وأشارت إلـى الرسائل المتبادلـة والبرقيات والاتصال بواسطة التلكس.

ــــــــ وكذلك اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ .... الاتفاق الذي تضمنته الرسائل المتبادل اأو البرقيات.

ـ القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة لقـانون التجـارة الـدولي C.N.U.D.C.I 1985 م ( ۷ / ۲ ) " ..... تبادل رسائل ، تلكسات أو برقيـات أو غيرهـا مـن

وسائل الاتصال التي تؤكد وجوده"

- القانون الدولي الخاص السويسري م ١/١٧٨ " يعتبر اتفاق التحكيم صحيحاً من حيث الشكل إذا كان مكتوباً أو وارداً في تبادل البرقيـــــات أو تلكـسـات أو فاكس أوغيرها من الرسائل التي تمكن من إثباته بواسطة نص.

ـ ومن ذات القوانين القانون الإنجليزي ۲۰۰۰ ، قانون المعاملات الإماراتي ، ۲۰۰۰ مشروع قانون التجارة الإلكتروني المصري ۲۰۰۲.

ـ وأخيراً وبطريقة محددة نصت المادة 1/6 من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي ١٩٩٦ بشأن التجارة الإلكترونية أنه عندما يشترط القانون أن تكون المعاملة مكتوبة فإن رسالة البيانات تستوفي ذلك الشرط إذا تيسر الاطـلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً.