الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الشروط الشكلية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / الشروط الشكلية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم الالكتروني

  • الاسم

    محمد مأمون أحمد سليمان
  • تاريخ النشر

    2009-11-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    64
  • رقم الصفحة

    164

التفاصيل طباعة نسخ

كتابة اتفاق التحكيم الإلكتروني والتوقيع عليه لقد أتاح التطور التقني الذي أصاب وسائل الاتصال الحديثة التعامل بنوع جديد من الكتابة والتوقيع نظرا لأنه قد تم التحول من المحسوس إلى الرقمي ومن الدعامة المادية إلى الدعامة الإلكترونية، حيث ظهرت دعامة.support(م جديدة تختلف عن الدعامة الورقية مما ترتب عليه تراجع المحررات الورقية التقليدية تدريجيا وحلت محلها المحررات الإلكترونية")، وأيضا ظهور كل من الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والذي تم التعامل بهما في جميع المعاملات الإلكترونية التي تتم بين الأطراف عبر شبكة الانترنت الدولية وخاصة في مجال إبرام العقود الإلكترونية ومن بينها عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني.

وهكذا فإنه وإن كان الأطراف يعبرون عن رغبتهم في إبرام اتفاق التحكيم التقليدي لتسوية ما هو مثار أو سوف يثور من منازعات، فإنهم يأكدون تلك الرغبة بكتابة هذا الاتفاق والتوقيع عليه ماديا. أما بالنسبة لاتفاق التحكيم الإلكتروني فإن الأمر مختلف تماما حيث أن التطور الذي حدث في وسائل الاتصال الحديثة أدى إلى تغير مفاهيم الكتابة والتوقيع بصفة خاصة في هذا المجال، فأصبح يتم ذلك بطريقة إلكترونية عبر الرسائل بين الأطراف

وبالتالي فإنه لا يتصور بالطبع وجود عنصري الكتابة أو التوقيع التقليديين في إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني، وأن الصيغة التقليدية للعقد المكتوب بين الأطراف غير قابلة للتطبيق في هذا المجال، وهو الأمر الذي يتطلب وضع تصور لشكل العقد الإلكتروني، بحيث يستعاض فيه عن الشكل التقليدي للعقود، ويحقق في ذات الوقت نفس الأهداف من حيث ضمان حقوق الأطراف والتزاماتهم.

ولكن هل القوانين الدولية أو الوطنية قد أجازت إبرام اتفاق التحكيم التوقيع عليه بطريقة إلكترونية أم اشترطت أن يتم ذلك بواسطة دعامة ورقية والتوقيع عليه يدويا فقط؟ 

وإجابة هذا السؤال تنحصر في أن معظم القوانين الدولية وكذلك الوطنية قد أجازت إبرام اتفاق التحكيم والتوقيع عليه الكترونيا، وذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة. فبالنسبة للقوانين الدولية فإن قانون اليونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي سنة ۱۹۸۰ ينص في المادة ۲/۷ على أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفان أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق، أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر. وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم، شريطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد")، ويتضح من هذا القانون أنه وسع من الشكل الكتابي المطلوب لاتفاق التحكيم ليشمل اتفاق التحكيم الوارد في وسائل الاتصال الحديثة بين الأطراف والتي من بينها الوسائل الإلكترونية .

 ولقد أخذ القانون المصري أيضأ بهذا المفهوم الواسع حيث نص قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994 في المادة ۱۲ على أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ويكون اتفاق التحكيم مكتوبة إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة".

وحسنا ما فعله القانون المصري من أنه اقتبس ذلك من القانون النموذجي حيث أنه بذلك يكون قد وسع من مفهوم الكتابة المطلوبة في اتفاق التحكيم ليشمل أي وسيلة حديثة يمكن استخدامها في إبرام اتفاق التحكيم ومن هذه الوسائل بالطبع الوسائل الإلكترونية. .

وبالتالي فإن كتابة اتفاق التحكيم بطريقة إلكترونية تعد أمرا هامة لكونه يتفق مع طبيعة العقود الإلكترونية لأنه هو الوسيلة التي يتم بها حسم النزاع الناشئ عن هذه العقود، وبالتالي فإنه يجب كتابة اتفاق التحكيم بذات الطريقة الإلكترونية ، ونجد أن العديد من القوانين قد أقرت قبول تلك الطريقة الإلكترونية - الكتابة اتفاق التحكيم وصحتها، إلا أن البعض الآخر من القوانين قد رفض تلك الطريقة وأوجب كتابة اتفاق التحكيم بطريقة مادية وليس إلكترونية، ولذلك فإنه يجب على تلك الدول مواكبة هذا التطور في مجال التجارة الإلكترونية

Electronic Commerce ووسائل حسمها إلكترونيا وذلك بالاعتراف بالكتابة الإلكترونية لاتفاق التحكيم ومساواتها بالكتابة المادية التقليدية).

وعلى الرغم من أهمية كتابة اتفاق التحكيم بطريقة إلكترونية إلا أنه نظرا لكون هذه الكتابة تتم بين الأطراف عبر شبكة الانترنت الدولية دون وجود تقابل مادي بينهم فإنه يجب التأكد من هوية هؤلاء الأطراف ورغبتهم في إبرام هذا الاتفاق، وإلا فإن اتفاق التحكيم الإلكتروني سوف يكون عديم الفائدة ويتم التأكد من ذلك من خلال توقيعاتهم الإلكترونية على هذا الاتفاق.

وإذا كانت معظم القوانين الدولية والوطنية قد أجازت كتابة اتفاق التحكيم والتوقيع عليه بطريقة إلكترونية إلا أنه ما زال هناك بعض العقبات التي تقف في و من الكتابة والتوقيع الإلكتروني لاتفاق التحكيم، وتتمثل هذه العقبات مدی، امكانية التاكد من صحة الكتابة الإلكترونية لاتفاق التحکیم عليها ثمة تغيير أو تعديل، وأيضا التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني المزيل به الكتابة، ونسبتها إلى صاحبها. وكل هذه العقبات أدت إلى البحث عن وسيلة رد على إزالة تلك العقبات والقضاء عليها، ولقد توصل البحث إلى إيجاد حلا لهذه المسألة يتمثل في قيام بعض الجهات بالتوثيق والتصديق الإلكتروني على كافة العقود الإلكترونية ومن بينها عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني، وذلك بعد أن تقوم بالتأكد من صحة كتابة هذا الاتفاق والتوقيع المزيل به وأنه منسوب صدوره إلى صاحبه، وكذا التأكد من أنه لم يعتري أي منهم تعديل أو تبديل أو تحريف، ليس هذا فقط بل تقوم هذه الجهات أيضا بإصدار شهادات معتمدة تفيد ذلك.

وهكذا فإنه للتأكد من موافقة الأطراف على اتفاق التحكيم الإلكتروني يجب أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق إلكترونية، ليس هذا فقط بل يجب أيضا أن يتم توثيق ذلك وأن يرفق بهذا الاتفاق شهادة تفيد هذا التوثيق والتصديق على اتفاق التحكيم الإلكتروني، ويرجع ذلك لأن هذا التوثيق يؤكد علم الأطراف بمضمون اتفاق التحكيم الإلكتروني واتجاه إرادتهم لإبرامه بناء على ذلك العلم، كما يفيد هذا التوثيق أيضا في التأكد من هوية الأطراف وأن التوقيع الممهور به اتفاق التحكيم الإلكتروني خاص بهم، وهذا يؤكد مدى أهمية هذا التوثيق أو التصديق على اتفاق التحكيم الإلكتروني).

كما أن غالبية النظم القانونية الدولية والوطنية تفضل إبرام اتفاق التحكيم بطريقة إلكترونية من حيث كتابته والتوقيع عليه، وأيضا توثيقه، وذلك عبر شبكة الانترنت الدولية لأن ذلك يتلاءم مع طبيعة التجارة الإلكترونية التي يتولى التحكيم الإلكتروني فض منازعاتها، مثل قانون اليونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر سنة ۲۰۰۱ حيث اعترف بصحة التوقيع الإلكتروني، كما أقر توثيقه ووضعت لهذا التوثيق شروط معينة يجب توافرها فيه وذلك في المادة ۹، ۱۲ منه. وفيما يتعلق بالمشرع المصري فقد سایر التطور والتقدم الذي لحق وسائل الاتصالات والمعلومات الحديثة وذلك بإصداره القانون رقم 15 لسنة ۲۰۰4 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني والذي أقر فيه بصحة الكتابة والتوقيع الالكتروني، كما أقر أيضا قيام بعض الجهات بمهمة التوثيق الإلكتروني وإصدار شهادات تفيد صحة الكتابة والتوقيع الإلكتروني، وأن هناك ارتباط بينهم وبين مصدرهم.

وهكذا يتضح أنه يجب على هيئة التحكيم الإلكترونية التأكد من ص حة اتفاق التحكيم الإلكتروني والتوقيعات الخاصة بالأطراف وذلك من خلال التحقق من التصديق عليها و الشهادة المرفقة به والتي تفيد صحتها.

- نخلص ما سبق إلى أن تحرير عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني يشتمل على ثلاث ركائز أساسية وهم كتابة هذا الاتفاق من قبل الأطراف ثم قيامهم عقب ذلك ( بالتوقيع عليه وأخيرا توثيق هذا الاتفاق لضمان صحته.

 وقد أدى هذا الاختلاف الفقهي حول اتفاقية نيويورك إلى قيام لجنة اليونسيترال بتكليف الفريق المختص بشئون التحكيم بالعمل عل حل ذلك الخلاف وخلال ذلك ظهرت لهذا الفريق عدة اقتراحات وأهمها:

۱- تعديل اتفاقية نيويورك بما يفيد التوسع في مفهوم شرط الكتابة ليشمل بدوره

الكتابة الإلكترونية.

 ٢- الدعوة لتفسير مرن للاتفاقية دون إدخال أية تعديلات.

 ٣- التمسك بشرط الكتابة كما ورد في الاتفاقية دون ثمة تعديلات.

ويرى الرأي الغالب في هذا الفريق أنه لا يوجد ض رورة لإدخال أية تعديلات على اتفاقية نيويورك ويتعين تركها كما هي لأن أي تعديل يضيف بعض المميزات سوف يصاحبه أيضا العديد من المشكلات والعقبات والتي تتمثل في الآتي:

 ١- أن أي تعديل على بنود هذه الاتفاقية سوف يؤدي إلى حدوث فوضى فيما

يتعلق بالاتفاقيات التي يوجد بشأنها شك فيما إذا كان شرط الشكل الكتابي قد استوفی.

 ومن أجل تحقيق الهدف المنشود من التوقيع الإلكتروني وهو استخدامه في جميع التعاملات التي تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل شبكة الانترنت الدولية كبديل للتوقيع التقليدي الذي لا يتناسب مطلقا مع تلك التعاملات، فكان يجب تعزيز الاعتماد عليه لتحقيق ذات الأثر القانوني الذي يحدثه نظيره التقليدي، وذلك من خلال تقريره والاعتراف به ووضع تعريف واضح له من جميع المستويات سواء على مستوي التشريعات الدولية أو التشريعات الوطنية أوعلي المستوي الفقهي، والتي سوف نعرض لها الآن على الوجه التالي:

 أولا: تعريف التوقيع الإلكتروني على مستوى التشريعات الدولية

اقتناعا من تلك الاتحادات بأن الأمان القانوني في التجارة الإلكترونية سيزداد بتنسيق بعض القواعد المتعلقة بالاعتراف القانوني بالتوقيعات الإلكترونية على أساس أمن ومحايد تكنولوجيا ، فقد اجتهدت لوضع تعريف للتوقيع الإلكتروني هادفة من ذلك أن تأخذ به الدول بالنظر إلى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على بدائل الأشكال الورقية.

وكانت الخطوة الأولى الفعلية لميلاد التوقيع الإلكتروني تشريعيا هي صدور القانون النموذجي لليونسيترال للتجارة الإلكترونية الدولية لسنة ۱۹۹۹. حنث عرف التوقيع الإلكتروني بمادته السابعة بنصه على انه: "عندما يشترط القانون... وجود توقيع من شخص.

مدى جواز التوقيع الإلكتروني على اتفاق التحكيم:

 نظرا لسهولة وسرعة الاتصال عن طريق شبكة الانترنت، وما تتيحه من

امکان اطلاع أطراف عقد اتفاق التحكيم على جميع وثائق التعاقد وتفاوضهم

بشأنها بغير حاجة إلى انتقال أي منهم إلى مكان الآخر، فقد بدا من الضروري لتمكين هؤلاء الأشخاص من إبرام هذا الاتفاق والتوقيع عليها إلكترونيا.

وقد يبدو للوهلة الأولى أن التوقيع الإلكتروني يعجز عن أداء الوظائف المنوطة بالتوقيع، أي تحديد هوية موقعه والتعبير عن رضائه بمضمون المحرر، ويرجع ذلك إلى الوسيلة التي يتم بها، فالتوقيع الإلكتروني لكونه منفصلا عن شخصية صاحبه، ووجوده ضمن المحرر على وسيط إلكتروني، لا يحقق نفس ضمانات التوقيع التقليدي، إذ يمكن للقراصنة اختراق أنظمة المعلومات والتقاط صورة التوقيع أو فك شفرته ثم استخدامه بدون علم ص احبه، بالإضافة إلى الفيروسات التي تهدد بإتلاف الملفات المحفوظة مما يؤدى إلى اضطراب التعامل، كل ذلك يدعو إلى التشكيك في التوقيع الإلكتروني وفي أدائه لدوره مما يعرقل في إعطائه قيمته القانونية .

غير أنه لا ينبغي أن نفتح المجال لتلك الانتقادات التقليل من قيمة التوقيع الإلكتروني، فكما أنها ترد عليه، فإنه يمكن ورودها كذلك على التوقيع التقليدي، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك تقنيات عالية لتوفير الثقة والأمان بالتعاملات التي تتم عبر الإنترنت.

جول. مدي جواز التوقيع إلكترونية على أتفاق التحكيم نجد أنه وفقا لما انستقرت عليه القوانين والمنظمات الدولية مثل القانون النموذجي لليونسيترال الخاص بالتجارة الإلكترونية الصادر سنة ۱۹۹۹ والتوجيه الأوربي رقم ۹۳ لسنة ۱۹۹۹ وقانون اليونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية الصادر سنة ۲۰۰۱، وكذا القوانين الوطنية مثل القانون المصري رقم 15 لسنة ۲۰۰4 ان تنظيم التوقيع الإلكتروني، وقانون المعاملات الإلكتروني الأردني رقم ۰۸ السنة ۲۰۰۱، والقانون الموحد الأمريكي ، وغيرهم من القوانين الأخرى المعنية بشئون التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني قد اتفقت جميعها على مبدأ واحد وهو أنه يجوز للأطراف التوقيع إلكترونية على جميع العقود الإلكترونية بلا استثناء، بمعنى أنهم لم يستثنوا نوعا معينا من العقود لا يجوز التوقيع عليه إلكترونية، ومن ثم فإن عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني باعتباره عقدة إلكترونية فإنه يجوز للأطراف التوقيع عليه بطريقة إلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك فإن القوانين الدولية والوطنية المعنية بشئون التحكيم، والتي أوجبت على الأطراف التوقيع على عقد اتفاق التحكيم المبرم بينهم لم تشترط أن يكون هذا التوقيع توقيعة مادية ومن ثم فإنه يجوز أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق إلكترونية، فمثلا القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عام 1985 ذهب في المادة ۲/7 إلى أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبة. ويعتبر الاتفاق مكتوبة إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي......" وكذا قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 حيث ذهب إلى أنه "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا. ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنة محرر وقعة الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة")، ويتضح مما سبق أن القانون النموذجي الدولي والقانون المصري لم يشترطا أن يكون اتفاق التحكيم المبرم عبر الوسائل الإلكترونية موقعا توقيعة يدوية من الأطراف دنية موقعا توقيعة يدويا من الأطراف.

كما نجد أن التوجيه الأوربي رقم 93 لسنة ۱۹۹۹ قد قام بتحديد الشروط | الواجب توافرها في جهات التوثيق الإلكتروني وذلك في الملحق الثاني المرفق ابه، حيث اشترط شروط محددة بالنسبة لمزودي خدمة التصديق اللذين يصدرون شهادات مصادقة إلكترونية ينبغي توافرها وهي أن:

 1- تمنح الثقة الضرورية لتزويد خدمات التصديق. 

۲- يضمن عملية تقديم المعلومات الفورية مباشرة وبشكل آمن ، وخدمة إلغاء

آمنة وفورية.

 3- يضمن بأن التاريخ والوقت لصدور الشهادة أو إلغاؤها يمكن أن يحدد

بالضبط.

4 - التحقق من الهوية الشخصية بالوسائل الملائمة طبقا للقانون الوطني ، و أيضا المزايا الخاصة بالشخص الذي ستصدر له الشهادة إذا كانت قابلة للتطبيق

 ه- يجب أن يمتلك الموظفون المستخدمون المعرفة التخصصية والتجربة

والمؤهلات الضرورية لمزودي خدمات التصديق ، وبشكل خاص الكفاءة في المجالات الإدارية والخبرة في تقنية التوقيع الإلكتروني وإجراءات الأمن احة و المألوفة ، ويجب أن يطبقوا الإجراءات الإدارية المطابقة والملائمة للمعاير القياسية. 

6-  استعمال أنظمة ومنتجات جديرة بالثقة وتمنع إدخال أي تعديل ، وتضمن

الأمن و عملية التشفير التقني المزودة من قبلهم. . 

7۔ توفر المعايير الضرورية للحماية من تزوير الشهادات ، وعندما ينتج مزود

خدمة التصديق توقيع مبتكر للبيانات يجب أن يضمن السرية أثناء عملية

إنشاء مثل هذه البيانات.

 ۸- المحافظة على مصادر تمويل كافية للعمل طبقا للمتطلبات المعروضة في التوجيه وبشكل خاص لتحمل مخاطر المسئولية عن الأضرار وعلى سبيل

المثال حصول المضرور على التأمين المناسب. 

 9- تسجيل كل المعلومات ذات الصلة بشهادة المصادقة الإلكترونية ، ولفترة

زمنية مناسبة ، وبشكل خاص لأغراض الإثبات وتزويد الشهادة بالدليل

طبقا للإجراءات القانونية ، لأن مثل هذا التسجيل قد يتم بشكل إلكتروني.

 ۱۰- عدم تخزين أو نسخ بيانات إنشاء توقيع الشخص الذي يزود فقط من قبل

مقدم خدمة التصديق بمفتاح الخدمات الإدارية. 

11- قبل الدخول في علاقة تعاقدية مع شخص يطلب تزويده بشهادة توقيع حلزوني، يبلغ ذلك الشخص بأنه سيتحمل الشروط والتعابير الدقيقة لوسائل و بخصوص استعمل الشهادة ، ويتضمن ذلك أي تقييدات على وجود خطة تفویض اختيارية لإجراءات تحديد الشكوى والنزاع، وأن مثل هذه المعلومات التي يمكن أن ترسل إلا تكون مكتوبة بلغة سهلة ومفهومة.

الأثر السلبي لاتفاق التحكيم الإلكتروني257 

 

 إن قيام الأطراف بالاتفاق على التحكيم إلكترونيا بهدف حسم المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية التي نشأت أو سوف تنشأ بينهم بواسطة إحدى هيئات التحكيم الإلكترونية يترتب عليه أثرا في غاية الأهمية وهو أثر سلبية يجب على هؤلاء الأطراف الالتزام به ويتمثل في أنه يتعين على هؤلاء الأطراف في حالة حدوث هذا النزاع عدم اللجوء إلى القضاء الوطني لأي دولة - سواء كانت مختصة أو غير مختصة- لحسم هذا النزاع ويرجع ذلك لأنه بموجب اتفاق التحكيم الإلكتروني هذا فقد غل يد القضاء الوطني عن الفصل في هذا النزاع تماما، وتم إسناده إلى هيئات التحكيم الإلكترونية المتفق عليها من قبل الأطراف.

وبالتالي فإن اتفاق الأطراف على التحكيم لتسوية ما هو قائم أو سوف يقوم سھر بينهم من منازعات يعد بمثابة تنازل مسبق من هؤلاء الأطراف عن اللجوء إلى القضاء العادي في الدولة لتسوية هذه المنازعات.

وبالتالي فإنه إذا عرض أي طرف من أطراف اتفاق التحكيم هذا النزاع على القضاء العادي في الدولة لتسويته فإنه يحق للطرف الثاني التمسك بوجود اتفاق التحكيم، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي تنظر النزاع عدم الاستمرار في نظره، وذلك لأنه يعد من اختصاص هيئة التحكيم المتفق عيها من قبل الأطراف.

ولقد أخذت بمالك معظم القوانين الدولية والوطنية فقد أجازت للأطراف حق الاتفاق على التحكيم وما يترتب على ذلك من آثار أهمها هو ذلك الالتزام السلبي محل الحديث والذي يتمثل في التزام يقع على عاتق الأطراف بعدم عرض النزاع موضوع اتفاق التحكيم على القضاء العادي في أي دولة.

ومن تلك القوانين الدولية التي ذهبت إلى ذلك نجد اتفاقية نيويورك الصادرة عام 1958 في شأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية حيث نصت في المادة ۳/۲ على أنه "على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة - أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم ....، كما ذهب في هذا المعنى أيضا قانون اليونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي حيث تله في المادة على أن "على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحيل الطرفين إلى التحكيم إذا طلب منها أحد الطرفين ذلك في موعد أقصاه تاریخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع....

وهذا ما ذهبت إليه قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس ICC الصادرة سنة 1998 في المادة 6 من قواعدها الداخلية. 

أما بالنسبة للقوانين الوطنية التي ذهبت إلى ذلك نجد قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994 حيث نهج ذات النهج الذي نهجته القوانين الدولية سالفة البيان حيث نص على أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.

. يتضح مما سبق أن معظم القوانين الدولية والوطنية وكذا الفقه القانوني قد أجازت لأطراف التعاقد بصفة عامة والتعاقد الإلكتروني بصفة خاصة الاتفاق على التحكيم لتسوية ما يثار بينهم من منازعات، وقد يتم بالتالي إبرام هذا الاتفاق بوسائل إلكترونية أي أنه يعد اتفاق تحكيم إلكتروني نظرا للوسيلة التي يتم إبرامه بها. ويترتب على هذا الاتفاق سالف الذكر عدة آثار تتمثل في التزام إيجابي يقع على عاتق الأطراف يكونون ملتزمين بمقتضاه من عرض ما يثار بينهم من منازعات - محل اتفاق التحكيم الإلكتروني - على هيئة التحكيم المختارة من قبلهم. والتزاما سلبية يقع على عاتقهم أيضا يلتزمون بمقتضاه بعدم عرض النزاع الناشئ بينهم على القضاء العادي في أي دولة حتى ولو كانت مختصة أصلا النظر النزاع، كما يلتزمون أيضا بعدم عرضه على أي هيئة أخرى للفصل فيه سواء كانت هذه الهيئة تقوم بالفصل فيه بطريقة عادية أو إلكترونية.

التحكيم المؤسسي و التحكيم الحر 303

نظم من هذا الفصل إلى أن تشكيل هيئة التحكيم الالكترونية واختيار أعضائها يتم بواسطة إحدى صورتين أو نظامين وهما:

النظام الأول: وهو نظام التحكيم الخاص (الحر) الإلكتروني والذي يتم تشكيل هيئة التحكيم الالكترونية فيه بواسطة الأطراف أنفسهم بمعنى قيام الأطراف بالاتفاق فيما بينهم على اختيار أعضاء هيئة التحكيم بأنفسهم مباشرة ودون تدخل ثمة شخص في هذا الأمر ويتم ذلك الاتفاق والاختيار بطريقة الكترونية عبر شبكة الانترنت الدولية دون الحاجة للتواجد المادي للأطراف أوللمحكمين أثناء ذلك.

النظام الثاني: وهو نظام التحكيم المؤسسي (المنظم الالكتروني والذي يتم تشكيل هيئة التحكيم الالكترونية فيه بواسطة إحدى مراكز أو هيئات التحكيم الإلكترونية الدائمة حيث ينحصر دور الأطراف فيه على الاتفاق فيما بينهم على اللجوء إلى إحدى هذه المراكز أو الهيئات وعقب ذلك تقوم هذه المراكز والهيئات التحكيمية الالكترونية الدائمة بتشكيل هيئة التحكيم الالكترونية واختيار أعضائها من بين قائمة معدة سلفا بأسماء المحكمين ويتم ذلك وفقا للوائحها ونظامها الداخلي دون تدخل من قبل أحد الأطراف في هذا الاختيار. ومن أمثلة هذه المراكز والهيئات التحكيمية الالكترونية الدائمة التي يلجأ إليها الأطراف المباشرة العمارة التحكيمية الالكترونية وبالتالي قيامها بتشكيل هيئة التحكيم الالكترونية نجد القاضي الافتراضي Virtual Magistrate Project ، المحكمة الفضائية Cyber Tribunal ، محكمة التحكيم الالكترونية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( O.M.P.I ) وهذه المراكز والهيئات التحكيمية الالكترونية الدائمة السالف ذكرها وغيرها من المراكز والهيئات التحكيمية الالكترونية الأخرى قد ظهرت علی الساحة نتيجة التطور الهائل والسريع في مجال الاتصالات والمعلومات، وظهور شبكة الانترنت الدولية والتي صاحبة تطور هائل أيضا في مجال التجارة الدولية وظهور التجارة الالكترونية التي يتعامل أطرافها عبر هذه الشبكة، ومن والهيئات التحكيمية الالكترونية الدائمة قد ظهرت على الساحة نتيجة لن سالف البيان بهدف إيجاد هيئات تحكيمية تستطيع أن تقوم بحسم المنازعات - تنشأ بين أطراف التجارة الالكترونية وتكون لها ذات الطبيعة التي لهذه الت ألا وهي الطبيعة الالكترونية حتى تستطيع أن تسايرها وتتعامل معها وتستل أيضا أن تقوم بمباشرة العملية التحكيمية منذ بدايتها بتشكيل هيئة التحی الالكترونية وحتى نهايتها بصدور قرار التحكيم في هذا النزاع القائم بين الأطراف.

إن تشكيل هيئة التحكيم الالكترونية بهذين النظامين أي نظام التحكيم الخاص (الحر)، ونظام التحكيم المؤسسي (المنظم) قد أقرته العديد من القوانين الوطنية مثل القانون المصري والقانون الفرنسي، كما أقرته العديد من القوانين الدولية مثل القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لليونسيترال الصادر ع ن لجنة الأمم المتحدة عام ۱۹۸۵ كما أقرته أيضا الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة عام ۱۹۵۸ حيث نجد أن كل هذه القوانين سواء الوطنية أو الدولية وكذلك الاتفاقيات الدولية قد أعطت الحق للأطراف باستخدام نظام التحكيم الخاص (الحر) أو نظام التحكيم المؤسسي المنظم) بهدف تشكيل هيئة التحكيم الالكترونية.

بالإضافة إلى ما سبق فإننا نجد أن تشكيل هيئة التحكيم بواسطة إحدى هذين النظامين السابق ذكرهم قد لاقى قبولا لدى العديد من الفقهاء نظرا لما يتميز به كل نظام على حده من مميزات ، ولكن وجه إلى كل منهم أيضا بعض الانتقادات التي أخذها عليهم بعض الفقه.

ونحن من جانبنا نرى وبحق أن تشكيل هيئة التحكيم الالكترونية واختيار أعضائها بواسطة نظام التحكيم المؤسسي الالكتروني بالرغم مما وجه إليه من انتقادات إلا أنه يعد أفضل بكثير من نظام التحكيم الخاص (الحر) ويرجع ذلك بالطبع إلى أن مراكز وهيئات التحكيم الالكتروني الدائمة التي تباشر عملية

کو تكون في الغالب مراكز وهيئات تحكيمية متخصصة في مجالات معينة

محال التجارة الالكترونية وهو الأمر الذي يجعل الأطراف المتنازعة تفضل اللجوء إليها للفصل فيما بينهم من منازعات تكون في ذات مجال تخصص تلك المراكز والهيئات وهذا التخصص يظهر جليا حينما تقوم تلك المراكز والهيئات بتشكيل هيئة التحكيم الالكترونية حيث تقوم بدورها آنذاك باختيار أفضل المحكمين المتخصصين لديها من بين قائمة معده سلفا بأسمائهم للفصل في النزاع القائم بين الأطراف والذي يكون بالطبع في مجال تخصصهم، وهو الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى صدور حكم تحكيم الكتروني جيد من تلك المؤسسات لا تشوبه شائبة، بالإضافة إلى ذلك فإن هيئة التحكيم الإلكترونية تتسم بالنزاهة والحيادية حين إصدار ذلك الحكم بعيدا عن أهواء أي طرف من الأطراف، وذلك لأن هؤلاء المحكمين يخشون من إصدار أحكام متحيزة لأحد الأطراف قد يؤثر على سمعتهم بالدرجة الأولى وسمعة الهيئات والمراكز التحكيمية الدائمة التابعين لها بالدرجة الثانية مما يؤدي إلى الإضرار بهم وعدم ثقة الأطراف فيهم وبالتالي علم اللجوء إليهم لحسم المنازعات مستقبلا.

من جميع ما سبق يتضح لنا مدى أهمية تشكيل هيئة التحكيم الالكترونية بواسطة المؤسسات التحكيمية الالكترونية الدائمة وتفضيلها عن نظام التحكيم الخاص (الحر).