التحكيم / الشروط الموضوعية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم الالكتروني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم الإلكتروني ( دراسة مقارنة ) / قاعدة جواز التحكيم في كل المصالح المالية والاستثناء الوارد عليها
تشكل هذه القاعدة أصلا عاما لتحديد قابلية محل النزاع للتحكيم، فالمشرع في كل دوله يحرص على تحديد مجموعه من المسائل التي وإن كانت ذات طبيعة مالية إلا أنه يحظر فيها التحكيم وتعرف هذه المسائل بحالات الاختصاص القاصر، أي الحالات التي لا يمكن للتحكيم أن يشارك القضاء فيما يثور حول هذه الحالات من منازعات، ليقتصر بذلك نطاق التحكيم علي حالات الاختصاص المشترك دون حالات الاختصاص القاصر. قاعده جواز التحكيم في المسائل ذات الاختصاص المشترك.
قاعده جواز التحكيم في المسائل ذات الاختصاص المشترك: وهي تعني ارتباط النزاع بعده دول بروابط تبرر اختصاص محاكمها بنظر الدعوي دون أن تدعي أي منها انفراد محاكمها علي سبيل القصر والتحديد بهذا الاختصاص . لذا فإن كل الدول المرتبطة بالنزاع تعترف لهذا الحكم بالحجية وتقبل تنفيذه علي إقليمها دون أن نثير نلك حساسية مشرعها.. والسبب في ذلك أن موضوع المندساله التي صدر فيها الحكم يتعلق بالصالح الخاص بالخصوم ولا يصطدم باسناده الدولة، لكونه لا يتعلق بمسألة من مسائل النظام العام، ولذلك يفضل المشرع التيسير على الأفراد فيقرر لهم إمكانية اللجوء إلى محاكم أكثر من دوله ويهنا بول لهم حرية اختيار الدولة التي يجدون أن نظر النزاع أمام محاكمها يتفق مع