الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الشروط الموضوعية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم الالكتروني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم الإلكتروني ( دراسة مقارنة ) / الشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم الالكتروني

  • الاسم

    أحمد مصطفى حسن جيلاني
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    557
  • رقم الصفحة

    65

التفاصيل طباعة نسخ

 تتعدد الشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني، وهذه الشروط لمن الأهمية بمكان بحيث إذا تخلفت گلها أو إحداها ترتبت آثار خطيرة تؤثر تأثيرا مباشرا علي مستقبل هذا الاتفاق بحيث يترتب بطلان هذا الاتفاق، أو عدم إمكانية ، وهذه الشروط منها ما يتعلق بالأهلية ومنها ما يتعلق ، وأخيرا ما يتعلق بمدى قابلية النزاع للتحكيم الرضا ، وأخيرا ما يتعلق قابلية النزاع.

أهلية الأطراف في اتفاق التحكيم الإلكتروني

بداية يجب التنويه على أن الأحكام الخاصة بالأهلية فيما يخص اتفاق التحكيم الإلكتروني تختلف باختلاف المعني-أي المقصود بها وحدد التشريعات الوطنية للدول المختلفة، وكذا القانون الدولي الاتفاقي ذلك. فهناك أحكام خاصه بأهلية الأشخاص الطبيعية، وأحكام خاصة بأهلية الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ووصل الأمر إلى حد التساؤل عن أهلية الدولة لإبرام اتفاق التحكيم.

أهلية الأشخاص الطبيعية لإبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني

قبل الخوض في الأحكام التي تنظم الأهلية يجب علينا بداية أن نؤكد أن هذه الأحكام سواء أكانت وطنية تضمنها الدول في قوانينها الداخلية، أو كانت قانون دولية اتفاقيا كالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك مثلا فيما يخص تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، هي واحده سواء كنا بصدد اتفاق تحكيم إلكتروني أو اتفاق تحكيم تقليدي، وإن كانت هناك خصوصية الاتفاق التحكيم الإلكتروني فيما يتعلق بصعوبة التأكد من كمال أو نقص أهلية الأطراف، ومما يخفف من وطأة هذه الصعوبة وجود مواقع كبري متخصصة بإصدار شهادات التوثيق.

ووفقا لاتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والتي نص في (م۱/۰) على أنه "لا يجوز الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على أن أطراف الاتفاق كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية".

وتنص الفقرة الأولي من المادة 11 من قانون التحكيم المصري على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه.....". والأصل أن" كل شخص أهل للتعاقد مالم سلب أهميته أو يد منها بحكم القانون" (4). هذا وقد منير القانون المدني المصري فيما يخص أهلية الشخص الطبيعي بين الوطنين والأجانب ونص علي:

كل شخص بلغ سن الرشد متمتع بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. ) وسن الرشد هو إحدى وعشرون سنة ميلاديه كامله" أما الأجانب فإن حالتهم المدنية وأهليتهم" يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ".

. وبذلك يكون القانون الشخصي لكل فرد- وهو قانون الدولة التي يحمل جنسيتها- هو الذي يتولى تحديد ما إذ كان كامل الأهلية أم لا. فمن غير المعقول

أن يتولى القانون المصري تحديد أهلية الأجانب المقيمين في مصر، كما إنه من غير المعقول أن تتولي قوانين الدول الأجنبية تحديد أهلية المصريين المقيمين فيها وتأسيسا علي ذلك يكون من حق كل مصري متي بلغ إحدى وعشرون سنة ميلاديه كامله أن يكون طرفا في اتفاق التحكيم، أما الأجانب فيتم تحديد أهليتهم طبقا لقوانين الدول التي ينتمون إليها، حيث يتولى قانون كل دوله تحديد سن الرشد الذي ببلوغه يحق للأجنبي أن يكون طرفا في اتفاق التحكيم.

" ومن حيث إن المراد بنوعية الأهلية هنأ هي «أهلية الأداء» ، فيجب أن يكون لدي كل طرف في اتفاق التحكيم الإلكتروني أهلية التصرف في حقوقه، فكل من يملك التصرف في حقوقه المالية أصلا أو بإذن من المحكمة، أو بحكم القانون، يكون أهلا لإبرام اتفاق التحكيم، ولا يكفي فيما نحن بصدده توافر أهلية | اللجوء إلى القضاء.

وقد اشترطت الأهلية بالمفهوم المذكور، مختلف تشريعات التحكيم، ولم يخرج عن هذا إلا قله، ومن هذه التشريعات التي استلزمت الأهلية بالمفهوم السابق قانون التحكيم المصري وقد سبق بيان ذلك، وكذلك نظام التحكيم التحكيم السعودي و نص في مادته الثانية"......لا يصح الاتفاق على التحكيم الا ممن له أهلية التصرف".

 وبصيغه أكثر وضوح ودقه نصت المادة المدنية الإماراتي لعام ۱۹۹۲ علي أنه"........ لا يصح الاتفاق ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع"، كما نص قانون التي العام ۱۹۹۷ على أنه" كل المسائل ذات الطبيعة المالية تكون درد التحكيم، بشرط أن يكون للأطراف حرية التصرف في محل النزاع".

 

من ناحية أخري فقد حكمت محمة النقض المصرية في فبراير ۱۹۷۹م، بأنه لا يجوز للوصي علي القاص أن يتفق على التحكيم بشأن مال القا وليد الحصول على إذن بذلك من القضاء، إذ أنه برغم أن الوصاية نوع من أنواع النيابة القانونية، فإن المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة ۱۹۵۲م بشأن الولاية

على المال قد نصت علي بيان التصرفات التي لا يجوز أن يباشرها الوصي إلا بإن من محكمة الأحوال الشخصية ومن بينها التحكيم باعتباره تصرف لأنه ينطوي على التزامات متبادلة، إلا أن هذا الإجراء شرع لمصلحة القصر دون غيرهم. فلا يجوز للمحكوم عليه في دعوي تحكيم حق التمسك ببطلان حكم التحكيم بسبب بطلان اتفاق التحكيم الذي أبرمه الوصي برغم رفض المحكمة الإذن له بذلك، لأن هذا الحق مقصور علي ناقص الأهلية وذلك بعد بلوغه سن الرشد.

أما بخصوص الولي الطبيعي فيجوز له إبرام اتفاق تحكيم بشأن أموال القاصر وذلك في الحدود التي يقررها قانون الولاية على المال، أما فيما يخص الشخص المفلس أيا كان شكله القانوني سواء أكان شركه أو مؤسسة أو فردأ تاجرأ

لا يستطيع إبرام اتفاق التحكيم بشأن أمواله وذلك من تاريخ شهر إفلاسه وليس من تاریخ توقفه عن الدفع أما إذا أبرم هذا الاتفاق قبل الحكم بشهر إفلاسه فيقع

ت

صحيحة، ومنتجة لآثاره.

فاقد في اتفاق التحكيم الإلكتروني صعوبة حيث يتم الاتفاق وتشير أهلية التعاقد في اتفاق التحكيم الإلكتروني صعوبة التعاقد) عن بعد، وبالتالي قد يصعب على أحد الطرفين التأكد من أهلية المتعاقد.

وتكمن الحلول التي تعالج إشكالية تحديد هوية الطرف المتعاقد وأهليته في حلول فنيه تقنيه وحلول قانونية، وكذلك عن طريق الاستعانة بشخص ثالث مهمته التأكد من إن المتعامل إلكترونية قدم بيانات صحيحة ودقيقه عن هويته الشخصية، ويطلق على هذا الشخص مقدم خدمة التصديق.

فأما الحلول التقنية فإنه يوجد شركات تعمل علي التأكد من المواقع ومدي مصداقيتها وهوية الأطراف الذين يديرونها والنشاط الذي يمارسونه ولعل من المهم أن نذكر مثا لتلك الشركات شركة ,Clink وتدعي في نفس الوقت:.safeness

 

ميز القانون بين أهلية الشخص الاعتباري الخاص الوطني، وأهلية الشخص الاعتباري الخاص الأجنبي، حيث يجوز للشخص الاعتباري الخاص المصري وفقا لصريح نص المادة 11 من قانون التحكيم المصري أن يكون طرفا في اتفاق التحكيم في أي وقت طالما كان يملك التصرف في حقوقه" أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات تجاريه ( وجمعيات ومؤسسات وغيرها فیسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك إذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري.

وأيا ما كان القانون الواجب التطبيق علي أهلية الأشخاص المعنوية الخاصة، أي سواء كان قانون مكان التأسيس، أو قانون مركز | الفعلي فإن ذلك لا يؤثر على صحة هذا الاتفاق من حيث قدرة الشخص المعنوي الخاص على القيام به. السلطة من يتولى إبرام اتفاق التحكيم باسم الشخص المعنوي ونوع الوكالة المتطلبة لصحة تصرفه:

يجب أن تفرق بين اثنين من المعاملات ففي نطاق المعاملات الداخلية نجد إن الوكالة العامة لا تخول الوكيل إلا مباشرة أعمال الإدارة فقط لحساب الموكل، دون أعمال التصرف، ولما كان إبرام اتفاق التحكيم يتناول منازعات تدور حول الحقوق والمراكز القانونية، أو انعدامها، فإن الاتفاق عليه يعد من قبيل أعمال التصرف لذا فإنه بهذه المثابة تكون الوكالة المتطلبة هي الوكالة الخاصة، وليست الوكالة العامة، وهذا ما تنص عليه المادة

1/۷۰۲ من القانون المدني المصري بقولها " لابد من وكاله خاصه في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم ....."

وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه ولما كان نص المادة 1/۷۰۲ من القانون المدني المصري قد جري على أنه لابد من وكاله خاصه في ما عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح اشرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء..... وكان من المقرر طبقا این ۹۹۹، ۷۰ /1 من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل.

إن أي قول يذهب إلي عدم الاعتراف بأهلية الدولة الإبرام اتفاق التحك قول معيب ولا يتسق مع المنطق فكيف ب الدولة وهي تجمع بين يديها - في مختلف الأوقات كل السلطات التي يمكن تصورها كيف بها والحال كذلك لا تتوافر لها أهلية إبرام اتفاق التحكيم إن كل ما أثير في هذا الصدد يمكن في الإجابة على السؤال التالي: من يمكنه إبرام اتفاق التحكيم ؟ ويتأكد هذا التكييف بنص المادة

۲/1 من قانون التحكيم المصري ؛ إذ تقرر وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص ......ولا يجوز التفويض في ذلك فالأمر يتعلق إذن باللجوء للتحكيم من عدمه، دون أن يتعلق بأهلية أو سلطة أو حتي قاعده من النظام العام.

رضا الأطراف في اتفاق التحكيم الإلكتروني

 يعتبر رضا طرفا اتفاق التحكيم شرطأ لصحة هذا الاتفاق فبدون توافر رضا يعتد به للأطراف لا يكون اتفاق التحكيم صحيحة ويلزم تطابق الرضا علي إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني وذلك بصدور إرادتين متطابقتين من الأطراف الراغبة في إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني، ومن هنا يأتي أهمية الحديث عن القبول الإلكتروني.

هذا ولا ينتج عنالتعبير عن الإرادة أثره إلا في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من له، وتعتبر وصول التعبير قرينه على العلم به، مالم يقم الدليل على عكس ذلك

ويجب ألا يغيب عن بالنا المرحلة التمهيدية التي تسبق الاتفاق الإلكتروني التي تبدو ضرورية ولا غني عنها عند التعاقد بالطريق الإلكترونية. لذلك يمر التعاقد عبر الإنترنت بمرحلة تمهيدية وأخري تعاقديه. ل ونظرا للأهمية الخاصة لتوافر الرضا في اتفاق التحكيم الإلكتروني لما يثيره من مسائل قد تشكل عقبات ومعوقات في إتمام الاتفاق:

أولا: عدم إمكانية الرجوع عن قبول اتفاق التحكيم بالإرادة المنفردة.

 ثانيا: انتفاء صفة الاختيارية في اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني لدي بعض الأنظمة 

ثالثا: ظهور شرط الرضا في اتفاق التحكيم الإلكتروني بمظهر عقود

الإذعان. ونوضح هذه المسائل بشيء من الإيجاز كالتالي:أولا عدم إمكانية الرجوع عن قبول اتفاق التحكيم بالإرادة المنفردة.

هناك قيدأ هامة يرد على إرادة أطراف اتفاق التحكيم وهذا القيد يتلخص في عدم جواز الانسحاب من اتفاق التحكيم بعد تمامه والاتفاق علي كافة جوانبه

مكة المنفردة، وذلك يتأتى من كون اتفاق التحكيم ينتمي إلى تلك الاتفاقات اه من الجانبين، ولما كان ذلك فيمنع على اطراف اتفاق التحكيم الانسحاب

مله بعد أن يتم ويمكن أن نجد مثالا اتفاقية البنك الدولي للإنشاء يمكن أن نجد مثالأ واضحة لتقييد إرادة أطراف العلاقة في المادة ۲۵ م بث الدولي للإنشاد والتعمير والمنشأ للمركز الدولي لتسوية منازعات.

 ثالثا: ظهور شرط الرضا في اتفاق التحكيم الإلكتروني بمظهر عقود

الإذعان.

*العقبات التي تعترض الرضا بالتحكيم الإلكتروني:

هناك بعض العقبات التي تعترض تحقق الرضا في اتفاق التحكيم الإلكتروني وتأتي أولي هذه العقبات التي تتعلق بحل المنازعات الناشئة عن العقود التي يكون المستهلك طرفا فيها؛ حيث يكون الرضا بشرط التحكيم من جانب المستهلك" محل شك" وذلك لأنها تقترب في أحيان كثيرة من عقود الإذعان التي لا يملك المستهلك مناقشة أي شرط من شروطها والتي يكون من بينها شرط التحكيم أول شرط اختيار القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي تنشأ عن تنفيذها.

والجدير بالذكر أنه في مجال المعاملات الإلكترونية ينتشر عقد الإذعان بصوره كبيره وسمي ب Click-wrap contract، ويتم إبرام هذا العقد عن طريق ظهوره علي الشاشة مع اقتراح يتم طرحه على المستخدم ويأخذ الصورة التالية" clique ice , is vous accepted" وبالضغط على المفتاح الموضح عليه هذه العبارة، ينعقد العقد ويلتزم الشخص بما ورد فيه دون مناقشة بنوده فهو إما أن يقبلها جملة أو يرفضها جملة.

وتأسيسا على كون نظام التحكيم نظام التحكيم إجبارية يذعن له أطرافه، وذاك باعتباره أسلوبا مناسبة لفض منازعاته و کون نظام التحكيم نظاما اختياريا وبعدم جواز أن يكون :من له أطرافه، وذلك باعتباره نظام قوامه التراضي بين الأطراف الاساس لفض منازعاتهم أكثر من طرق التقاضي العادية، فقد قضت امة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 5۲ من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۴۲م بشأن التحكيم في هيئة سوق المال.

جاء تأسيس هذا القضاء بناء علي" مؤدي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن لا يجوز أن يكون التحكيم إجبارية يذعن له أطرافه أو بعضهم إنفاذا لقاعده قانونيه أمره لا يجوز الاتفاق على خلافها، ذلك أن القاعدة التي تتأسس عليها مشروعية التحكيم، كأسلوب لفض المنازعات يغاير طريق التقاضي العادي هي قاعده اتفاقيه بني إرادة الأطراف فيها على أصولها وأحكامها، سواء توجهت هذه الإرادة الحرة إلى اختيار التحكيم سبيلا لفض نزاع قام بينهم تنشأ عن علاقاتهم التعاقدية ومن هذه القاعدة الاتفاقية تنبعث سلطة المحكمين الذين يلتزمون حدود وأحكام ما اتفق عليه أطراف التحكيم ومن ثم فإن التحكيم يعتبر نظام بديلا عن القضاء فلا يجتمعان لأن مقتضي الاتفاق عليه أن تعزل المحاكم عن نظر المسائل التي أنصت عليها التحكيم استثناء من أصل خضوعها لولايتها".

وأضافت المحكمة: , وعلي ذلك فإنه إذا قام المشرع بغرض التحكيم قصرأ بقاعدة قانونية أمره دون اخبار في اللجوء إلى القضاء فإن ذلك يعد انتهاكا لحق التقاضي الذي كفله الدكتور لكل مواطن بنص مادته الثامنة والستين التي أكدت أن اللجوء إلى القضاء للحصول علي الترضية القضائية دون قيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها هو احد الحقوق الجوهرية التي تبنى عليها دولة القانون ويتحقق بها سيادته، وحيث أن البين من النصين المطعون عليهما بالتحديد السالف بیانه- أن المشرع انشا بموجبهما نظاما للتحكيم الإجباري كجهة بديله عن القضاء لفض المنازعات بین المتعاملين في مجال الأوراق المالية وأسبغ على القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم.

مكونات الرضا في اتفاق التحكيم الإلكتروني لكي يتم إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني يجب أن يكون هناك تراض بین الأطراف على تسوية منازعتهم عن طريق التحكيم، لأن الرضا هو قوام العقد وأساسه بما في ذلك التعاقد الإلكتروني. وحتي يقوم الرضا بالعقد لابد من توافر إرادة متجهة إلى إحداث أثر قانوني، وأن يتم التعبير عن هذه الإرادة بفعل خارجي ظاهر، وأن تتطابق هذه الإرادة مع إرادة أخري.

 

وسائل التعبير عن الرضا في اتفاق التحكيم الإلكتروني

بعد زيادة اعتماد التجارة الالكترونية على الإنترنت وتقنياتها المختلفة،

فهود التجارة الإلكترونية ليشمل كل أشكال ومراحل وجوانب العمليات التجارية الالكترونية، التي تم تقسيمها إلى نوعين رئيسين:

الأول: هو تداول المنتجات والبضائع الملموسة والتي يتم إيصالها بشكل فعلى إلى المشتري عبر خدمات البريد العادي أو خدمات الشحن التجاري المألوفة.

الثاني: طلب وشراء واستلام منتجات غير ملموسة مثل المنتجات البرمجية ألعاب الحاسوب وخدمات المعلومات، وبالطبع نشأ ما يعرف بالاتفاق أو العقد الإلكتروني E-Contract لتنظيم ما يتم الاتفاق عليه بين أطراف أي صفقة معينة تتم عبر الإنترنت (بائع، مشتري، شاحن، وسيلة نقل الثمن... الخ)، ويمكن وصف الاتفاق الإلكتروني كأي اتفاق يحمل الصفة القانونية وبكامل رغبة أطراف الاتفاق وحريتهم حول موضوع الاتفاق، فالعقد الإلكتروني

E-Contract هو" تلاقي إرادتين عن طريق التفاوض بين شخصين أو أكثر من خلال استخدام وسائل إلكترونية، كالبريد الإلكتروني، أو غيره من وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال التفاعل بين الفرد والوسائط الإلكترونية (الوكيل الإلكتروني) مثل البرامج الحاسوبية الي من خلال التفاعل بين الوسائل الإلكترونية المبرمجة والأشخاص للوصول الاتفاق يحقق مصلحه لجميع الأطراف، ويستخدم لوصف هذه الاتفاقات الالكترونية عقد فضائي cyber-contract" أو" عقد رقمی digital contract" أو" عقد عبر الإنترنت online contract "، وتستخدم قواعد الأمم المتحدة للتحكيم اليونسترال) مصطلح" رسائل البيانات data messages" لتصف

كل أنواع الرسائل التي تنشأ وتخزن ويتم تناقلها بطريق رقمية وبدون استخدام الورق، كما نص قواعد اليونسترال على قبول أي عقد تم من خلال التفاعل بين شخص الطبيعي ونظام محوسب أو من خلال التفاعل بين أنظمة محوسبة فيما بينها، ولا في اللغة الإلكتروني - دوامة تجارية يمكن رفض أي عقد بسبب عدم وجود الافراد الطبيعيين حال عقد الاتفاق، من كل الأحوال فإن قواعد الأمم المتحدة تمنع رفض بينة أو ادعاء معين فقط نكون إلكترونية.

وسائل وطرق التعبير عن الإرادة في الاتفاقات الإلكترونية ومنها اتفاق التحكيم الإلكتروني متعددة.

يتم عادة التعبير عن الإرادة في الاتفاقات الإلكترونية عن طريق أحد الوسائل الاتية:

أولا: البريد الإلكتروني.

يتم استخدام الإيميل الإلكتروني كوسيلة من الوسائل التي يتم الاتفاق من خلالها الوصول إلى العقد الالكتروني بتبادل مجموعة من الرسائل الالكترونية بين اطراف التعاقد، ويقوم هذا البريد الإلكتروني كالمستندات العادية الورقية والتي تستخدم في إبرام العقود واتفاقات التحكيم ويتم التفاوض بين الطرفين عبر هذه الوسيلة بشكل طبيعي و قانوني بما في ذلك تبادل الوثائق المنسوخة scanned "documentsوالتي تكون على شكل ملحق "attachment للرسالة الالكترونية او، الروابط الالكترونية "hyperlinks"المتضمنة في الرسالة.

ثانيا :صفحة الإنترنت .

وهنا يقوم الطرف البائعين عن طريق صفحات الإنترنت بعرض مننب على الصفحة مع سعر كل منتج، ويقوم المشتري باستعراض المنتجات المعروضة ونختار الاطلاع على معلومات إضافية حسب الاهتمام لكل منتج، ثم يعمد إلى تعبئة طلب الشراء الإلكتروني ويضغط على زر أو أيقونة (إرسال submit)، أو موافق I Agree) أو (أقبل Accept ) أو أية صيغة مماثلة، وتتميز هذه الوسيلة وهي التعاقد عبر صفحة الانترنت بوجود عدة أنواع من هذه العقود التي تبرم بنفس الوسيلة أي عن طريق الدخول علي صفحة البائع (العارض) والذي يقدم عرضا وينتظر إيجابا من أحد رواية من أحد المشتري، وفق خطوات معينة تختلف من عرضن لأخر والتي نذكر منها.

. التعاقد عبر صفحة الإنترنت وهي الموافقة قبل الاستخدام" Click Wrap"

ويكثر استخدام هذا النوع في عقود تنصيب installation الحزم البرمجية software packages وهنا يعبر المستخدم المشتري عن موافقته على الشروط الواردة مع الحزمة البرمجية أو صفحة الإنترنت بالضغط على زر" أنا أوافق I Agree "، أو أرفض الشروط بالضغط على زر" غير موافق "Disagree " وفي هذا النوع لا يستطيع المشتري الاستمرار دون الضغط على هذا الزر، وقد يستدعي الأمر كتابة نص الموافقة في مربع نص محدد أو استخدام زر الموافقة، الرفض مباشرة، ويحمي هذا الأسلوب المكونات البرمجية قيد العقد من الاستخدام غير المصرح به أو تعديلها أو نسخها، حيث أن معظم هذه العقود تسمح لبائعها بيعها لأكثر من مستخدم، وهنا يكون اللقاء" بين طرفي العقد فرضيا، وقد يضمن الشائع في مثل هذه الصورة من الصور الشائعة في الاستخدام في مثل هذا النوع ملي العقود شرط تحكيم.

ثانيا: للتعاقد عبر صفحة الإنترنت بطريقة الموافقة بفتح المنتج Shrink: "Wrap"

وهذه عبارة عن نوع عقود يقرأها المشتري ويوافق عليها بعد أن يفتح المنتج وينطبق هذا النوع على البرامج الإلكترونية، والقصد هنا حماية حق البائع في هذا المنتج، أي أن العقد يتم بمجرد فتح المنتج بغض النظر عن الشروع باستخدامه، للبائع أن يقوم بيبي هذا المنتج لعدد غير محدود من المستخدمين وقد يكون المواصفات وقد يدخل عليها بعض التعديلات أو ما يطلق عليها تحديثات، ما النوع من التعاقدات يعلم المستخدم بأن فتح العبوة هو إقرار بعقد د ملزم للطرفين، يلتزم فيه البائع بأن يكون منتجه صالح للاستخدام يلتزم فيه المشتري بدفع ثمن المنتج بالطريقة التي يحددها البائع.

المقصود بالنظام العام كسبب لعدم قابلية النزاع للحكيم:

. الأهمية بمكان أن تحدد المقصود بالنظام العام عن البحث على قابلیت ماء للتحكيم، وهل المقصود به النظام العام الداخلي لكل بلد أم النظام الهام الشوني ؟؟

 نظرا لأنه ليس كل ما هو مخالف لنظام العام الداخلي بين كنتك بالنسبه النظام العام الدولي، ومن هنا تأتي أهمية التساؤل السابق . ونك باعتبار أن الأخ بمفهوم النظام العام الداخلي للحكم على قابلية النزاع للتحكيم سوف يؤدي إلي بطلان العديد من اتفاقات التحكيم الدولية بسبب النظرة الضيقة لمفهوم وفكرة النظام العام في المجال الداخلي .

يري الباحث ضرورة الأخذ بمفهوم النظام العام الدولي للخكم علي مني قابلية النزاع للتحكيم حيث أن ذلك يحقق فاعليه كبيره الاتفاق التحكيم ويجعل فابلا لتسوية المنازعات بأنواعها حتي ولو كان بعضها غير قابل للتحكيم (2). وهو ما بدعونا نتبني ضرورة احترام مبدأ سموا أحكام الاتفاقيات الدولية المنضنهاء إليها مصر علي أحكام القانون الداخلي ووجوب احترام الشرعية الدولية.

ولما كان الطابع الدولي للمنازعة يبرر إخضاعها للفضاء التحكيمي، ولكن لا يجب تقدير هذا الطابع الدولي بالنظر إلى إرادة الأطراف فقط وما إن كادوا بریدون جعلها منازعه توليه من عدمه، وانها بالنظر إلى المصالح الماسونيه

لحمايتها.

 

تشكل المسائل المتعلقة بالنظام العام شكل المسائل المتعلقة بالنظام العام أهم محدد لقابلية النزاع للتحكيم ويمكننا القول بأن النظام العام" فكره مجرده غير منضبطة" وليس لها طابع محدد وذلك باعتبارها فكرة مرنه ذات طبيعة معيارية نسبية تختلف من دولة لأخري، بل ومن زمن إلي زمن داخل ذات الدولة هذا وقد عرفته محكمة النقض المصرية عام۱۹۷۹م بأنه " يشمل القواعد التي ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد ، سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي أو المعنوي لمجتمع منظم ، وتعلو فيه على مصالح الأفراد ......". ومن بين القواعد التي تحدد المسائل التي لا يجوز تسويتها بطريق التحكيم القاعدة الواردة في المادة: (551) من القانون المدني المصري، والتي تنص علي أنه "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية والنظام العام، ولكن يجوز الصلح في المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم".

تتفق معظم التشريعات سواء في التحكيم الإلكتروني أو التقليدي علي استبعاد المسائل المتعلقة بالنظام العام من التحكيم. ومن هذه التشريعات على سبيل المثال التشريع المصري والتشريع الفرنسي؛ والتشريع الإنجليزي، والتشريع الأمريكي ومن أمثلة المسائل التي تتعلق بالنظام العام في التحكيم .