الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الشروط الموضوعية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم الالكتروني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / صور تبادل الإيجاب والقبول الإلكتروني في اتفاق التحكيم

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    122

التفاصيل طباعة نسخ

صور تبادل الإيجاب والقبول الإلكتروني في اتفاق التحكيم

   يتحقق التراضي بين أطراف التحكيم الإلكتروني بأكثر من صورة وذلك مستفاد من نص قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 المـادة 12 والتي تنص على أن : " اتفاق التحكيم يكون مكتوباً إذا تضمنه محـرر وقعـه الطرفان ، أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها مـن وسائل الاتصال المكتوبة " وكذلك جاء النص في المادة 2/2 من اتفاقية نيويورك والتي حددت المقصود بالاتفاق المكتوب بأنه " شرط التحكيم في عقد أو اتفـاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات " أما قانون اليونسترال قد توسع بعض الشئ في عرض هذه الـصـور حين ذكر في المادة 2/7 منه أن اتفاق التحكيم يكون مكتوباً إذا "ورد في وثيقـة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرهـا مـن وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل الاتفاق ، أو فـي تبـادل المطالب والدفاع التي يدعى فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكـره الطـرف الآخر .

 وبناء على ذلك يمكن أن يأخذ تراضي أطراف التحكيم الإلكتروني إحـدى الصور الآتية :

الصورة الأولى : التوقيع الإلكتروني :

   نظراً لعدم وجود تعریف تشريعي للتوقيع بوجه عام ، فقد اجتهـد الفقـه والقضاء في ذلك الأمر. فمحكمة النقض المصرية اعتبرت توقيعاً كـل علامـة يعبر بمقتضاها شخص ما على أنه قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به.

   والتوقيع الإلكتروني حسبما جاء في تعريف القانون المصرى رقـم 15 لسنة 2004 له هو "ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شـكـل حـروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره

   كذلك نصت المادة 14 من القانون رقـم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ علـى أن للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات فـي المواد المدنية والتجارية . لكن هذه المادة علقت ذلك الأمر على مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من ذات القانون وهي :

- ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره .

- سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني .

- إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في التوقيع الإلكتروني .

  كما ورد أيضاً بالقانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية تعريف التوقيـع الإلكتروني بأنه: "يعني بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانـات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقياً ، يجوز أن تستخدم لتعيين هويـة الموقـع بالنسبة لرسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسـالة البيانات.

   ونحن من جانبنا يمكننا تعريف التوقيع الإلكتروني بأنه : " اتباع طريقة ذات تقنية عالية يتم من خلالها نسبة المحرر الإلكتروني إلـى مـصدره وكـذا التحقق من دقة وسلامة البيانات التي وردت بالمحرر وضمان وصولها بحالتهـا دون أي تعديل إلى المرسل إليه ، حيث إنه عبارة عن جزء صغير مشفر مـن بيانات يضاف إلى رسالة إلكترونية كالبريد الإلكتروني أو العقد الإلكتروني .

  ويعتمد التشفير على استخدام برنامج محدد لتحويل الرسالة إلـى شـفرة معينة وذلك قبل إرسال الرسالة كما يتطلب أن يكون لدى المرسل إليـه القـدرة على استعادة المحرر إلى صورته الأصلية قبل التشفير باستخدام العملية العكسية لعملية التشفير والتي تسمى بحل الشفرة .

الصورة الثانية : تبادل الرسائل والمستندات : يتخذ تبادل الرسائل والمستندات الخاصة بالتحكيم الإلكتروني عدة أشكال منها :

أ- البريد الإلكتروني :

   إذا ما أراد شخص أن يجرى تحكيماً عبر الإنترنت ، فليس عليـه إلا أن يرسل رسالة من هذا النوع إلى الطرف الآخر يعبر فيها عن رغبته في ذلـك ، فإذا ما رد عليه الطرف الآخر بقبول ذلك ، أمكن اعتبار هذه الرسائل المتبادلـة إلكترونياً من قبيل ما عبر به الأطراف عن رضـاهـم بـاللجوء إلـى التحكــم الإلكتروني .

   أما في الحالات التي تباشر فيه إحدى جهات التحكيم عملها عبر الإنترنت ، حيث توجه دعوة للجمهور للتعامل معها ، يكون لمن يرغب في اللجوء إليهـا أن يرسل بريداً إلكترونياً يعبر فيه عن رغبته في ذلك ، ثم يتلقى منها رداً بذات الطريقة .

   وبطبيعة الحال فإن لكل شخص البريد الإلكتروني الخاص به والذي لا يختلط بغيره ، وله من وسائل الأمان ما يحول دون دخول غيره عليه والإطلاع على محتويات رسالته . ويتأتى ذلك من خلال الأرقام السرية التي يضعها في  موقعه وقعه الخاص ( Password

) .

ب- المواقع الخاصة على شبكة الإنترنت :

   يستطيع كل شخص أن يضع له موقعاً ثابتاً على شبكة الإنترنت ، يعلـن من خلاله عن أي شئ يرغب في تقديمه أو يوجه إيجاب معين لمن يرغب ، كما يستطيع أيضاً عبر هذا الموقع أن يتبادل المستندات والأوراق مع عدد لا حـصر له من الأشخاص وبتكلفة منخفضة.

    وتبدو المواقع الخاصة على شبكة الإنترنت هي الطريقة الأكثر استخداماً من قبل مراكز التحكيم التي تدير أعمالها بطريق إلكتروني ، حيـث تـعـرض خدماتها من خلال مواقعها ، ثم يتم تبادل المستندات والرسائل بهــذه الطريقـة ، والواقع أن مثل هذا التبادل هو كاف لاستخلاص رضا الأطراف بما جـاء فـي مراسلاتهم .

ج- وسائل التحدث والمشاهدة عبر الإنترنت :

   إن شبكة الإنترنت تدخل ضمن أجهزة الاتصالات التي أقرت القـوانين والاتفاقيات بإمكانية التعبير عن الرضا من خلالها وإمكانية تطبيق ذلـك علـى اتفاق التحكيم ، وذلك لأن الأصل في التعاقد هو حرية التراضي وذلك حتى يـتم تسيير المعاملات والعقود . ومقتضى هذا المبدأ عدم التقيد بطريقة معينـة فـي التعبير عن الرضا .

   ويمكن للأشخاص تبادل الحديث صوتياً ، وفي بعـض هـذه البـرامج يستطيع عدد من الأشخاص إجراء الحوار فيما بينهم في وقت واحد ، وذلك مـن خلال ما يسمي بغرفة المحادثة ، بل هناك أيضاً غرفة الفيديو ، والتي يستطيع الأطراف فيها إرسال صور فيديو للتعبير عن الحركة ، ويظهر كل منهم أمـام الآخرين بالصوت والصورة .