التحكيم / الشروط الموضوعية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم الالكتروني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / الإيجاب عبر الوسائل الإلكترونية فى اتفاق التحكيم
يعرفه التوجيه الأوربي الخاص بحماية المستهلكين في العقود المبرمة عن بعد بأنه : -
كل اتصال عن بعد يتضمن كل العناصر اللازمة بحيـث يستطيع المرسل إليه أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من هذا النطاق مجـرد الإعـلان " والتعبير عن الإيجاب يتم من خلال شبكة عالمية للاتصالات عـن بعـد وذلـك بوسيلة مسموعة مرئية ، وتسمح هذه الوسيلة لمن يصدر عنه الإيجاب باستخدام وسائل للإيضاح البياني أكثر ملائمة بالنسبة لأنواع معينة من البيوع .
وتعرف الغرفة التجارية والصناعية لباريس الإيجاب الإلكتروني علـى النحو التالي : " كل اتصال عن بعد يحتوى على كل العناصر اللازمة التي تمكن المرسل إليه من الموافقة مباشرة على الدخول في عقد " . ومؤدى ذلك أنه أن يجب يكون العرض فعلياً وواضحاً لكي تتم الموافقة عليه وبالتالي تكوين العقد .
وقد يتفق الأطراف فيما بينهم على أن الرسالة لا يكون لهـا أثـر إلا إذا عززت برسالة أخرى ، في هذه الحالة يكون الأثر القانوني لرسالة الإيجاب أنها مجرد دعوة إلى التعاقد تفقد كل قيمة قانونية لها إذا لم تعززها رسـالة أخـرى خلال زمن معين يتفق عليه .
وقد تناول القانون النموذجي تلك المسألة حيث نص على أنه : " إذا كان المنشئ قد ذكر أن رسالة البيانات مشروطة بتلقى تلك الإقرار بالاستلام ، تعامل رسالة البيانات وكأنها لم ترسل أصلاً إلى حين ورود الإقرار .
وباستعراض ما سبق يتبين أن الإيجاب الإلكتروني الخاص بعقـد اتفاق التحكيم يتصف بعدة خصائص منها ما يتعلق بالإيجاب ذاته ومنها ما يتعلق بالطابع الإلكتروني لهذا الإيجاب وهذه الخصائص نعرض لها علـى النحو التالي :
- يجب أن يكون الإيجاب موجه إلى شخص أو أشخاص محددة وهـم أطـراف اتفاق التحكيم الإلكتروني.
وهكذا فإنه في حالة ما إذا كان اتفاق التحكيم قد ورد كشرط من شروط العقد الإلكتروني الأساسي – أي في صورة شرط تحكيم إلكتروني – للفصل في المنازعات التي سوف تنشأ بين الأطراف بمناسبة هذا العقـد الأساسـى ، فـإن الإيجاب الإلكتروني الذي يتضمن عرضاً لهذا الاتفاق يجب أن يكـون قـد قـام بعرض شرط اتفاق التحكيم في العقد الأساسي عبر شبكة الإنترنـت الدوليـة بطريقة ملحوظة وواضحة يجذب الانتباه حتى يمكن للأطراف الموجه إليها هـذا الإيجاب الإلكتروني ملاحظته وإدراكه والأخذ به في الاعتبار حين الموافقة على العقد الأساسي ، أما إذا لم يتم ذلك وكان شرط التحكيم الإلكتروني قد ذكر في العقد الأساسي بطريقة خفية وغير ملحوظة بهدف عدم ملاحظة الموجـه إليـه الإيجاب له ، وبالتالي لم يلتفت إليه ولا تكون عائق في قبوله العقد الأساسي فإن ذلك يؤدى إلى عدم الأخذ بشرط اتفاق التحكيم الإلكتروني هذا على الرغم من أنه قد صدر قبول إلكتروني على العقد الأساسي الذي يشمله.
نخلص من ذلك أن الإيجاب الكتروني يمكن أن يمثل إيجابـاً صحيحاً وكاملاً لإبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني ، ولكن يشترط أن يكون مصدر ذلـك الإيجاب حسن النية وقت إصداره بمعنى أن يكون هذا الإيجاب واضحاً وضوحاً كاملاً ويتسم بالشفافية وعدم وجود غش أو تدليس أو تضليل للطرف الآخـر ، وذلك حتى يكون هذا الطرف على بينة بكل تفاصيل هذا الإيجاب قبل قبولـه أو رفضه.