بعد اتفاق التحكيم الإلكتروني السبيل الوحيد الذي يعبر من خلاله الأطراف عن رغبتهم في تسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم الإلكتروني، وبدون هذا الاتفاق لا يستطيع الأطراف اللجوء إلى إحدى الهيئات التحكيمية التي تقوم على تسوية النزاع بالطرق الإلكترونية، ولذا لابد من توافر الشروط التقليدية للتحكيم التقليدي وهي الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده التي تتمثل في الأركان الثلاث التقليدية الرضا و المحل و السبب.