الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الشروط الموضوعية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم الالكتروني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / القواعد الموضوعية لاتفاق التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    140

التفاصيل طباعة نسخ

تقوم العلاقات التجارية التقليدية على أساس الإيجاب والقبول بخصوص أي تعاقد ولكن الأمر مختلف بالنسبة للتجارة الإلكترونية ، فالتغيير ليس بمفهوم النشاط التجاري وإنما بأدوات ممارسته وطبيعة العلاقات الناشئة في ظله.

فإبرام العقود الإلكترونية تتم بتلاقي الإيجاب والقبول بصورعديـدة بحسب النشاط التجاري ورسائل التعاقد المقررة على مواقع الشبكة كالتعاقد على المواقع الإلكترونيـة والتعاقد بالمراسلات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني وبوجه عـام تظهـر مـشكلة التحقق من رضا طرفي الاتفاق على هذا العقد الذي يتم بوسائل إلكترونية.

الرضـا

يشكل الرضا ركناً أساسياً في العقد إذ بتخلفه ينتفي وجود العقد ، حيث إن الرضا هو ركن كل عقد بما يتضمنه من إيجاب وقبول بين المتعاقدين كشرط موضـوعي لصحة اتفاق التحكيم ، ويتمثل ذلك الرضا في ضرورة توافر رضا الأطراف باختبـار التحكيم وسيلة لحل المنازعات التي ستنشأ أو نشأت بينهما وإن يرد الرضا على محل ممكن أي يكون النزاع قابلاً للتسوية بطريق التحكيم ، وأخيراً أن يكون السبب الذي دفع  الأطراف لحل منازعاتهم عن طريق التحكيم مشروع ويتمثل الرضـا فـي الإيجـاب والقبول بإرادة حرة غير معيبة.

فالإيجاب أو العرض هو تعبير عن إرادة منفردة من جانب واحد بمقتضى هـذا التعبير يعلن شخص عن نيته بالتعاقد محدداً الشروط الأساسية الخاصة بطبيعـة العقـد بشكل يكفل قبول الموجه إليه العرض حتى ينشأ العقد بوسيلة إلكترونية.

أما القبول الإلكتروني فهو أن يلقى العرض قبولا لدى الآخر بشرط أن يكـون صريحاً واضحاً لا لبس فيه يعبرعن إطلاع تام من قبل الموجه إليه العـرض علـى موضوعه وشروطه وقبوله بها دون تحفظ.

وعملاً بمبدأ الرضا ، لم تشترط القوانين صيغة معينة للقبول ، فضلاً عن أنه قـد يكون صريحاً أو ضمنياً بإنفاذ التعاقد مباشرة.

ويتحقق وجود الرضا بشكل عام بالتعبير عن إرادة المتعاقدين بالإيجاب والقبـول من خلال وسيلة إلكترونية ، ويتفق الفقه على أنه ليس في القواعد العامة ما يحـول دون أن يتم التعبير عن الإرادة بالوسيلة الإلكترونية ، فالتعبير عـن الإرادة يمكـن أن يكون باللفظ أو الإشارة أو اتخاذ موقف التنفيذ أو أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الرضا.

وبذلك فإن الرضا يتحقق بالايجاب والقبول في طرفي التعاقد الإلكتروني باختيار التحكيم طريقاً لحل المنازعات الناشئة عن هذه المعاملة يلزم أن يصدر عـن إرادتـين خاليتين من العيوب ( الغلط ، الإكراه ، التدليس ) وعن شخص يتمتع بأهلية التصرف .

صحة التعبير عن الإرادة

لا يكفي للقبول بتوافر ركن الرضا أن يكون الرضا موجوداً ، إذ ينبغي فوق ذلك أن يكون صحيحاً ، وتتحقق صحة الرضا كما تقضي القواعد العامة بأن يكون رضا الطرفين خالياً من عيوب الإرادة ، وأن يكون صادراً من ذي أهليـة وإذا كان من غير المتصور وفقاً للغالب أن يكون العقد مشوباً بعيب من عيوب الإرادة كالإكراه أو الغلط أو التغرير فإن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالأهلية ، ذلك أن التحكيم الإلكتروني تديره

في الغالب مراكز تحكيم موثوق بها .

كما أن خدمة التحكيم الإلكتروني تكون متاحة أيضا في إطار مواقع تجارية .

أما فيما يتعلق بالأهلية لدى طرفي اتفاق التحكيم فكافة التشريعات والاتفاقيـات تشترط توافر أهلية التصرف في طرفي اتفاق التحكيم وإلا كان التحكيم باطلاً لبطلان الاتفاق ومن ثم العقد.

وهنا تثار إشكالية ما إذا قدم طرفي التعاقد على التحكيم معلومات مزورة بحيـث يكون عديم الأهلية أو ناقصها وليس له أهلية التصرف.

ولتلافي ذلك كان حتماً ظهور شخص ثالث يصدق على صحة بيانات طرفي الاتفاق ، وقد ظهر مركز قانوني حديث النشأة نسبياً يقدم خدمة التصديق عن طريـق إصدار شهادة إلكترونية تتضمن بيانات تحدد هوية حامل الشهادة فتبين اسمه وعنوانه ورقم بطاقة الائتمان الخاصة به وصفته وفيما إذا كان يتصرف بالنيابة عـن شـخص معين كإحدى الشركات التجارية  .

ويتعين على مجهز خدمة التصديق أن يتحقق من صحة هذه البيانـات ويجـري الواقع العملي على التحقق من البيانات التي يقدمها من يطلب الحصول علـى الـشـهادة بطلب تقديم وثائق ومستندات معينة تؤكد صحة بيانات الاستمارة بالبريد أو الفاكس أو الحضور شخصياً في بعض الحالات.

قابلية النزاع للتسوية عن طريق التحكيم

إلى جانب شرطي الرضا والأهلية يشترط صحة اتفاق التحكيم أن يكـون مـحـل التحكيم من المسائل الجائز حسمها بالتحكيم ، فالواقع وعلى اعتبار أن غالبية الدول في تشريعاتها اعترفت بالتحكيم كأحد الحلول البديلة لتسوية النزاع بديلا عن القضاء فـإن الاعتراف لم يكن كاملاً من جهتين الأولى رقابة المحاكم الوطنية للتحكيم في مراحلـه المختلفة منذ بداية الاتفاق وحتى التنفيذ لحكم التحكيم ، والأخـرى استبعاد المسائل المتعلقة بالنظام العام كالمشروع المصري والفرنسي والإنجليزي والأمريكي .

ولكن تخفيفاً من ذلك قررت محكمة النقض المصرية وكذا الفرنسية أن النظـام العام الداخلي لا يعد بالضرورة من النظام العام الدولي ، ومن ثم يكـون للمؤسـسـات والهيئات العامة اللجوء إلى التحكيم ما دام أن الأمر يتعلق بعقد دولي وبذلك فإن تفسير كلا المحكمين يصب في مصلحة التجارة الدولية والتي لا يقبل المتعاملون بها الخضوع في منازعاتهم إلى القضاء الوطني .