الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الشروط الموضوعية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم الالكتروني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / الشروط الموضوعية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم الالكتروني

  • الاسم

    محمد مأمون أحمد سليمان
  • تاريخ النشر

    2009-11-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    64
  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني : شبكة الانترنت الدولية لم تعد فقط مجالا للاتصالات وتبادل المعلومات ما أصبحت أيضا مجالا خصبا لإبرام العقود الإلكترونية بكافة أنواعها ومن قرن يوجد عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني.

تم إبرام هذا العقد عبر هذه الشبكة بطريقة إلكترونية عن طريق تقابل از الإيجاب والقبول الصادر من الأطراف، والذي يتم بواسطة تبادل الأطراف الرسائل البيانات التي تحمل بين طياتها كلا من الإيجاب والقبول، وقد أقرت بعض القوانين الدولية تلك الوسيلة في إبرام العقود مثل القانون النموذجي لليونسيترال للتجارة الإلكترونية الدولية حيث نص على أنه في سياق تكوين العقود، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يجوز استخدام وسائل السياسات للتعبير عن العرض وقبول العرض، وعند استخدام رسالة بيانات في نگو ابن العقد، لا يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بانيات لذلك الغرض.

وفيما يتعلق بالقوانين الوطنية فنجد أن القانون الإماراتي بشان المعامات التجارية الإلكترونية قد عرف الرسالة الإلكترونية بأنها معلومات إر و ابيا ترسل أو تسلم بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها والمكان العديد من الماء فيه".

وعلى ذلك يصح أن يتم إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني  الاتصال الإلكترونية وبخاصة عبر شبكة الإنترنت باي طريقة من طرف سواء تم ذلك عن طريق خدمة world wide web والتي يرمز لها .www

التعبير عن الإرادة بوسائل إلكترونية :

يتم التعبير عن اتفاق التحكيم الإلكتروني بتبادل التعبير ع ن إرادتين متطابقتين للأطراف وذلك بأن يصدر أحد الأطراف أي أطراف اتفاق التحكيم الإلكتروني التعبير عن إرادته في صورة إيجاب Offer ويسمى الموجب Offeror ويعبر الطرف الثاني عن إرادته في صورة قبول Acceptance ویسمی القابل Accepter.

 وقد أقرت بعض القوانين الوطنية تلك الوسيلة أيضا في إبرام العقود مثل قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 58 لسنة ۲۰۰۱ حيث نص في المادة ۱۳ على أن "رسالة المعلومات وسيلة تعبير عن الإرادة المقبولة قانونا إبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي"، كما ذهب إلى ذلك أيضا قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي حيث نص على أنه "لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئيا أو كليا بواسطة المراسلة الإلكترونية"، تلي ذلك نصه على أن: "لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة

مراسلة إلكترونية واحدة أو أكثر.

أما بالنسبة للقانون الوطني في مصر فإننا نجد أنه وإن كان قانون التحكيم مصری رقم ۲۷ لسنة 1994 قد ذهب إلى أنه يمكن إبرام اتفاق التحكيم عن ويق تبادل الرسائل حيث نص في المادة ۱۲ على أنه "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبة وإلا كان باطلا ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر بقيه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة"، إلا أن مشروع قانون المعاملات الإلكتروني المصري المعد بمعرفة لجنة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء في مارس ۲۰۰۱ قد نص في الفصل الثاني بالمادة ۲ على أنه اليسرى على الالتزامات التعاقدية للعقود الإلكترونية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدين على غير ذلك، ويعتبر العقد قد تم بمجرد تصدير القبول". وقد أخذ على هذا المشروع أن المشرع المصري قد عالج إبرام العقد باعتباره من مسائل تنازع القوانين وكان الأفضل التعرض لمسألة كيفية إبرام العقد والتعبير عن الإرادة من حيث الإيجاب والقبول وأثر الوسيلة الإلكترونية في ترتيب آثار العقد.

وبالتالي فإنه لكي يتم إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني يجب أن يكون هناك تراضي بين الأطراف على تسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم، لأن الرضا هو قوام العقد وأساسه بما في ذلك التعاقد الإلكتروني. وحتى يقوم الرضاء بالعقد لابد من توافر إرادة متجهة إلى إحداث أثر قانوني، وأن يعبر عن هذه الإرادة بفعل خارجي ظاهر، وأن تتطابق هذه الإرادة مع إرادة أخرى، وبالتالي فإنه يتم التعبير عن الإرادة بإيجاب من أحد الأطراف و قبول من الطرف الآخر مساوی للإيجاب دون إدخال أي تغيير عليه، و إلا اعتبر إيجابا جديدا يستوجب قبولا من الموجب الأول، ولا ينعقد العقد إلا بموافقة الطرف الأول عليه، وهذا الإيجاب والقبول الإلكتروني سالف البيان والصادرين عن الأطراف بهدف إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني .

وبالتالي يعتبر الإيجاب الصادر من أحد الأطراف لإبرام اتفاق التحكيم افة عامة مقترحا يتضمن كل معايير العقد الضرورية ويجب أن يكون الموجب قاصدأ ذلك الإيجاب بحيث يكون الموجب منتظر القبول لإتمام هذا الاتفاق وهنا ركن الايجاب قد أصبح ذا جدوى عقب اتصاله بالقابل وتسلمه إياه وإصدار قبول.

أما بالنسبة للإيجاب الإلكتروني Electronic Offer الخاص بإبرام عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني محل الحديث فيتضح أنه لا يختلف عن الإيجاب التقليدي الخاص باتفاق التحكيم التقليدي إلا من حيث الوسيلة أو الطريقة التي يتم بها التعبير عن إرادة الأطراف حيث أن الإيجاب التقليدي يتم في الغالب بطريقة شفهية بيد أن الإيجاب الإلكتروني يتم عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل شبكة الانترنت الدولية ويرجع ذلك لكون هذه الوسيلة هي الوسيلة التي يتعامل بها الأطراف في مجال العقود الإلكترونية، حيث أن الموجب والقابل لا يجتمعان في مجلس واحد مادية وفي الغالب يكونون من دول مختلفة .

وتعرف الغرفة التجارية والصناعية لباريس الإيجاب الإلكتروني على النحو التالي : " كل اتصال عن بعد يحتوي على كل العناصر اللازمة التي تمكن

المرسل إليه من الموافقة مباشرة على الدخول في عقد. ومؤدى ذلك أنه يجب ان يكون العرض فعليا وواضحا لكي تتم الموافقة عليه وبالتالى تكوين العقد، كما عرفه التوجيه الأوربي الخاص بحماية المستهلك رقم 66 لسنة ۱۹۹۷ بأنه "كل ا ل بعد يتضمن كل العناصر اللازمة بحيث يستطيع المرسل إليه الإيجاب ا من أن يقبل التعاقد".

نخلص من ذلك أن الإيجاب الإلكتروني يمكن أن يمثل إيجابا صحيحا وكاملا لإبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني، ولكن يشترط أن يكون مصدر ذلك الإيجاب حسن النية وقت إصداره بمعنى أن يكون هذا الإيجاب واضحة وضوحا كاملا ويتسم بالشفافية وعدم وجود غش أو تدليس أو تضليل للطرف الآخر، وذلك حتى يكون هذا الطرف على بينة بكل تفاصيل هذا الإيجاب قبل قبوله أو رفضه.

 أن يكون هذا القبول قد صدر من الشخص الموجه إليه الإيجاب.

ثانيا: أن يكون هذا القبول متطابق كل التطابق مع الإيجابي فلا يجوز أن يكون القبول متضمنا لما يزيد أو ينقص أو يعدل أو يقيد من الإيجاب وإلا أصبح إيجابا جديدا. وهذا ما أقره المشرع المصري في المادة 9 من القانون المدني حيث نص على أن: "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد"، وكذا المادة 16 والتي تنص على أنه "إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا".

ونحن من جانبنا نرى أن الرأي الأول الذي يشترط أن يكون قبول اتفاق التحكيم الإلكتروني صريحا هو الذي حاز الصواب لأنه يتسم بالدقة ولا يمكن استخلاص ذلك القبول من مجرد تصرفات تصدر من أحد الأطراف إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت، حيث لا يمكن إحالة النزاع القائم بين الأطراف إلى التحكيم عيوني بعيدا عن ساحات القضاء الوطني بناء على إرادة ضمنية وإنما يجب . بین صريحة وواضحة ولا تحمل بين طياتها لبسا أو غموضا، خاصة أن

ي يتم عبر وسيط إلكتروني أي أنه لا يكون هناك تقابل مادي بين الأطراف بين الموافقة على اتفاق التحكيم، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك أن يكون هذا القبول صريحا وليس ضمنيا. ..

ويثير القبول الإلكتروني سؤالا في غاية الأهمية وهو هل يعد السكوت قولا أم لا في إبرام عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني؟ وهذا ما سوف نتناوله الآن البشيء من التفصيل. 

وقد نصت المادة 18 من القانون المدني المصري على اعتبار السكوت قبولا على سبيل الاستثناء في عدة حالات وهي :: ۱۳- إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب.

- ويعتبر السكوت عن الرد قبولا، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه."

وهنا يتضح إن القاعدة الأساسية هي أن عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني يقوم على مبدأ سلطان الإرادة، وبالتالي فإن إرادة الأطراف هي التي تستطيع حل تلك المشكلة المثارة الآن وهي تحديد زمان ومكان إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني، وذلك بأن يتضمن ذلك الاتفاق تحديد للوقت والمكان الذي ينعقد فيه اتفاق التحكيم الإلكتروني، وأيضا تحديد الوقت الذي يكون فيه القبول فعال)، إلا أن هذه المشكلة الخاصة بتحديد زمان ومكان إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني تعود للظهور مرة أخرى حينما لا يقوم أطراف اتفاق التحكيم الإلكتروني بتحديدها.

وبالرغم من أن واضعي القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر سنة ۱۹۹6 كانوا على بينة من أهمية تحديد زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني، إلا أنهم آثروا ترك ذلك الأمر للقوانين الوطنية المطبقة على العقد، لكي لا يتجاوز هذا القانون هدفه، وهو النص على تكافؤ الرسائل الإلكترونية والمستندات الورقية من حيث الحجية القانونية.

زمان إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني:

 في الواقع إن تحديد لحظة إبرام عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني بدقة هي مسألة لها خصوصيتها في مجال العقود التي تبرم على شبكة الإنترنت، وذلك الصعوبة تحديد الوقت الذي يتم فيه إرسال القبول أو استقباله، أي صعوبة تحديد للحظة وصول التعبير الإرادي سواء كان الإيجاب أو القبول إلى الطرف الآخر.

وإذا كان عقد اتفاق التحكيم التقليدي يبرم في اللحظة التي تتقابل فيها الارادتين بصدور الإيجاب والقبول في مجلس العقد الذي يكون فيه الطرفان في قالب حاضرین حضورا ماديا ، إلا أن هذا المبدأ يواجه بعض الصعوبات في عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني عند تطبيقه نظرا لعدم التواجد المادي للأطراف املة إبرام العقد وإن كانوا متواجدين من حيث الزمان). لذلك فإن تحديد لحظة إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني يتوقف على تحديد لحظة القبول الذي به يتم اكتمال انعقاد هذا الاتفاق.

وبالتالي فإن تحديد لحظة القبول يواجهها بعض الصعوبات نظرا لطبيعتها الخاصة من حيث أنها تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة (شبكة الانترنت الدولية) بين اطراف متواجدين في أماكن متعددة في العالم. لذلك فقد تعددت النظريات التي ذهبت إلى تحديد لحظة القبول.

وعلى الرغم من ذلك فإن القواعد التي وضعها القانون النموذجي يمكن بموجبها تحديد زمان إبرام العقود الإلكترونية والتي من بينها عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني حيث أنه إذا نظرنا إلى القبول نجد أنه يتم إرساله إلكترونية في صورة رسالة بيانات ولذلك فإن زمان رسالة البيانات المنصوص عليها في

القانون النموذجي يمكن تطبيقها على القبول ، وبالتالي يمكن تحديد لحظة هذا للقبول الذي بدوره يحدد لحظة انعقاد اتفاق التحكيم الإلكتروني. / وبالنظر في نصوص القانون النموذجي نجد أنه قد فرق بين فرضين في

المادة ۱۰ فقرة ۲ منه وهما: 

 الفرض الأول: وهو إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام رسائل البيانات:

- لحظة القبول في اللحظة التي تدخل فيها رسالة البيانات نظام المعلومات المعين الخاص بالمرسل إليه، أي من وقت استلام رسالة القبول. ويتضح من هذا أنه قد أخذ بنظرية استلام القبول، أما إذا أرسل الراسل الرسالة البيانات رسالة القبول- إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه ولكنه ليس هو الذي تم تعيينه فإن لحظة القبول هي من وقت استرجاع المرسل إليه للرسالة الإلكترونية، ويتضح من هذا أنه قد أخذ بنظرية العلم بالقبول.

 الفرض الثاني: وهو إذا كان المرسل إليه لم يعين نظام معلومات لغرض استلام رسائل البيانات:

لحظة القبول في اللحظة التي تدخل فيها رسالة البيانات إلى أي نظام معلومات تابع للمرسل إليه، أي من وقت استلام رسالة القبول ومن ثم فإنه يكون قد أخذ هنا بنظرية استلام القبول، وهذا كله ما لم يتفق المرسل و المرسل إليه على غير ذلك بخصوص لحظة إرسال واستلام رسالة البيانات أي لحظة القبول.

ولقد أخذت بهذه التفرقة بعض النظم القانونية الوطنية مثل قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 58 لسنة ۲۰۰۱ حيث نص في المادة ۱۷ على ذات التفرقة سالفة البيان، وكذلك المشرع الإماراتي في القانون رقم ۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية بالمادة ۱/۱۷ ، ۲ وبذلك فإنه يكون كلا منهم قد اقتبسها دون إدخال أي تغيير أو تعديل على قواعد الإرسال والاستلام وفقا لنص المادة ۲/۱۰ من القانون النموذجي لليونسيترال للتجارة الإلكترونية الصادر عام ۱۹۹6سالفة البيان.

أما بالنسبة للمشرع المصري فقد أقر أيضا هاتين النظرتين - نظرية استلام القبول ونظرية العلم بالقبول - وذلك وفقا لما أوردته المادة 91 من القانون

المدني والتي تنص على أنه "ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل وفيه بعلم من وجهة إليه. يعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك"، معنى هذا أن عقد اتفاق التحكيم ينعقد في ذات الوقت الذي يعلم فيه العارض بقبول الطرف الآخر، ووفقا لذلك يكون القانون المدني المصري قد أخذ بنظرية استلام الموجب للقبول بافتراض أن هذا يدل على علمه به، فإذا ثبت غير ذلك فإنه يجب الأخذ بنظرية علم الموجب بالقبول).

وعلى خلاف ذلك تماما فإننا نجد مشروع قانون المعاملات الإلكتروني المصري والمعد بمعرفة لجنة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مل الوزراء في مارس سنة ۲۰۰۱ لم يتعرض سواء بصفة مباشرة أو غير مباشر لموضوع زمان إبرام العقد أو تحديد لحظة إرسال الرسالة الإلكترونية، وكان المشرع المصري تحديد هذه اللحظة حتى لا يتركها للاجتهاد أو الأخذ بالنظريات المختلفة في هذا الشأن.

بالنسبة للقانون الأمريكي نجد أن القانون الموحد للصفقات الإلكترونية UET(۱) قد ذهب في المادة 15/أ إلى أن وقت انعقاد العقود الإلكترونية ومن بينها عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني هو وقت الاستلام، أي أنه قد أخذ بنظرية د استلام القبول).

ونحن من جانبنا نرى أن ما ذهب إليه القانون النموذجي لليونسترال للتجارة الإلكترونية من تحديد لحظة إرسال رسالة البيانات وبالتالي تحديد لخطة القبول التي يتم بها إبرام عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني يعد الأفضل وذلك لانه لم ياخذ بنظرية واحدة وإنما أخذ بنظريتين العلم بالقبول واستلام القبول، ووضع منهما شروطا لتطبيقها، وبالتالي فإنه قد وضع حلا حاسما لذلك الخلاف .

يتضح مما سبق أن القانون النموذجي قد حدد مكان استلام الرسال الالكترونية والتي كما ذكرنا سابقا- تندرج ضمنها رسالة القبول، وبتطبيق ذلك على اتفاق التحكيم الإلكتروني نجد أنه قد منح الأطراف اتفاق التحكيم الإلكترو الحرية الكاملة في تعيين المكان الذي أرسلت منه رسالة البيانات أو استلمت فرد هذه الرسالة، أي أن هذا القانون قد أعطى الأولوية الإرادة الأطراف في تحدر مكان انعقاد العقود الإلكترونية والتي تشمل عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني. إلا أنه إذا لم يتفق الأطراف على تحديد هذا المكان فنجد أنه فرق بين عدة حالات وذلك على النحو التالي:

أولا: إذا كان للموجب مقر عمل فإن اتفاق التحكيم الإلكتروني يكون قد أبرم في المكان الذي يوجد به هذا المقر.

ثانيا: إذا كان للموجب أكثر من مقر عمل، فإن اتفاق التحكيم الإلكتروني يكون قد أبرم في المكان الذي يوجد به مقر العمل الأوثق علاقة باتفاق التحكيم هذا، أو المكان الذي به مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل هذه العلاقة.

ثالثا: إذا لم يكن للموجب أي مقر عمل، فإن اتفاق التحكيم الإلكتروني يكون قد أبرم في مكان محل إقامته المعتادة.

وقد أخذت بهذه التفرقة بعض النظم القانونية الوطنية مثل قانون المعاملات الإلكتروني الأردني رقم 8 لسنة ۲۰۰۱ حيث نص على ذلك في المادة ۱۸ منه، وكذا القانون الإماراتي للمعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر سنة ۲۰۰۲ بالمادة 4/17 ، 5. كما أخذ بها أيضا مشروع قانون المعاملات الإلكتروني المملكة البحرين سنة ۲۰۰۲ حيث نص عليها في المادة 14، وبالتالي فإن كلا من النظم القانونية سالفة الذكر قد اقتبست ذلك التحديد لمكان إبرام العقد من القانون النموذجي لليونسيترال الخاص بالتجارة الإلكترونية.

وعلى عكس ما سبق ذكره نجد أن المشرع المصري لم يحدد في مشروع قانون المعاملات الإلكتروني المصري عام ۲۰۰۱ سواء بصفة مباشرة أو غير مباشر مكان إبرام العقود الإلكترونية، وكان يتعين علية تحديد ذلك المكان حتى لا يحدث غموض من الناحية العملية وتتعدد آراء الفقهاء وتختلف.

ونحن من جانبنا نړلى أنه يتعين على الأطراف الاتفاق على مكان إيرام اتفاق التحكيم الإلكتروني وذلك حتى لا يواجهوا صعوبات تعترض طريقهم التي وان كانت بعيدة عن موضوع النزاع إلا أنها تتعلق بإجراءات العملية التحكيمية، وأنه في حالة عدم تحديد هذا المكان من قبل الأطراف فإنه يمكن تحديده بواسطة ما جاء بالقانون النموذجي الخاص بالتجارة الإلكترونية والذي نهيب بالمشرع المصري أن يقتبس ذلك منه مثل غيره من الدول العربية الأخرى.