وإذا كان بالإمكان أن يتم التعبير عن الإرادة إلكترونية من خلال شبكة الإنترنت فإن الأمر لا يخلو من التساؤل عن كيفية التحقق من توافر الشروط اللازمة لصحة التعبير ولا سيما توافر الأهلية اللازمة لدى الطرفين، وحيث لا يخلو اتفاق التحكيم الإلكتروني من بعض التساؤلات القانونية ومنها هل أي نزاع يثار بشأن عقد إلكتروني من عقود التجارة الإلكترونية يمكن أن يكون قابلاً للخضوع للتحكيم الإلكتروني فيكون بذلك محلاً لاتفاق التحكيم الإلكتروني والاجابة على هذا التساؤل يكون من خلال توضيح الأركان الموضوعية والشكلية لصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني.