بعض المصادر التي استقي منها Lex Mercartoria أحكامه:
إن الاتفاق التحكيم الدولي الفضل في التطبيق المباشر لقانون التجار، فهذا الإنفاق هو الذي يدفع قضاء التحكيم لإعمال قانون التجارة Lex Mercatoria ، سواء جاء تطبيق هذا القانون منفردة، أو بالاشتراك مع القوانين الوطنية الأخرى، ومعني ذلك إن هذا القانون Lex Mercatoria لا يمكن تطبيقه - أو لا مجال التطبيقه - أم القضاء حتي ولو تعلق النزاع بالتجارة الدولية وذلك يرجع لعدم وجود اتفاق التحكيم.
ويقول الأستاذ الفقيه (Goldman) عن أهمية اتفاق التحكيم الدولي في تطبيق (Lex Mercatoria): «إنه بموجب الاتفاق ذاته، فإن محاكم التحكيم مطالبة بأن تلعب دورا جوهريا في تطبيق وتطوير قانون التجار».
"Il en résulte qu'en vertu de cette clause elle-même, les. Tribunaux arbitraux sont appelés à jouer UN rôle essentiel dans l'application ET le développement de Lex Mercatoria".
ويقول الأستاذ (David) في كتابه الشهير «التحكيم في التجارة الدولية»: این حقيقة اتفاق التحكيم الدولي هو أن يجد الأطراف أسلوبا لحل النزاع يختلف فيما لو تم عرضه على قضاء الدولة، فهم يأملون أن يتم تطبيق قانون آخر متميز عن القوانين الوطنية، قانون مهني مؤسس على عادات التجارة الدولية أو Lex (Mercatoria) alex Mercatoria dans les contrats et l'arbit
السوابق التحكيمية كمصدر هام لقانون التجار الدولي
بعد أن ظهر قانون التجار بثوبه الجديد (Lex Mercatoria) أصبح مميزة عن قانون التجارة الدولية باتساع مجال تطبيقه من خلال تضمنه لمجموعة من القواعد القانونية والعادات والأعراف على نحو أكثر مما أوجدته نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية). ولا غرابة في ذلك، فقانون التجار كما سبق القول يتميز بتكوينه التلقائي بواسطة المتعاملين في التجارة الدولية أنفسهم دون أدنى تدخل من القواعد الوطنية أو الدولية، في حين يظل قانون التجارة الدولية بطيء الحركة لاعتماده على تدخل السلطة أو الجهاز التشريعي لسن قواعده . (۳۷۶) وهذا لا ينفي وجود علاقة وثيقة بين القانونين تجعل كل منهما يتأثر بالأخر للهدف المشترك القائم بينهما وهو حكم المعاملات التجارية الدولية
وإن من الأهمية بمكان التأكيد على أنه لولا وجود اتفاق التحكيم الدولي في وجود التجارة الدولية لما كان بالإمكان التطبيق المباشر لقانون التجار، أو
فنون التجاري الدولي.
أولا: حكم التحكيم الصادر في الدعوى
۸۳۳۱ لسنة 1996 (غرفة التجارة بباريس).
موضوع النزاع في الدعوي:
ملخص وقائع النزاع في هذه الدعوى والتي تتعلق بعقد بیع دولي، في قيام .. الع بإبرام مذكرة تفاهم: ( Memorandum of understanding ) بتاريخ أول .۱۹90 بشأن الاتفاق على بيع سيارات نقل وقطع الغيار اللازمة لها وخدمة رد البيع، بالإضافة إلى تنظيم التعاون بينهم في المستقبل بإنشاء مشروعات تركة. وفي تاريخ لاحق تم إبرام عقد البيع لنحو ألفين سيارة نقل مع قطع الغيار اللازمة لها، وبعد أن قام البائع بتسليم السيارات إلى المشتري بيع (FOB) احتج الأخير على البائع بعدم تنفيذ التزاماته التعاقدية حيث لم يقم بفحص السيارات عند وصولها إلى ميناء المشتري فضلا عن توريده القطع غيار لا تطابق المواصفات الواردة بالعقد، كذلك احتج على البائع بعدم تنفيذه ما جاء بمذكرة التفاهم بشأن وضع هيكل تنظيمي دائم لتجميع السيارات مستقبلا في بلد المشتري، وهو الأمر الذي نشأ عنه نزاعا بين الطرفين، قام على أثره المشتري بإعمال شرط التحكيم الوارد بالعقد ولجأ إلى اتخاذ إجراءات التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس.
تمت تسوية النزاع كالاتي:
من المسائل التي واجهت هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع: الوضع القانوني لمذكرة التفاهم، هل لها القوة الإلزامية مثل العقد ليتم إعمال ما ورد من احكام، أم إنها لا تتمتع بهذه القوة الإلزامية؟ وكان من الطبيعي أن يتمسك
، الذي ينعي على البائع بعدم تنفيذ ما ورد بمذكرة التفاهم بالقوة الإلزامية لا ينمسك البائع في المقابل ينفي أي أثر قانونی ملزم لهذه المذكرة. وقدر لها، وأن يتمسك البائع بقدرت هيئة التحكيم أنه من الضروري والمناسب أن تلجأ إلى Mercatoria) متمثلا في تقنين مبادئه التي صدرت عام 1994م بشأن الت الدولية ( Principes UNIDROIT ) لتفسير ما ورد بمذكرة التفاهم. وبتطبيق وي المادة 5/4 من هذه المبادئ والتي تقضي بإعمال الأثر النافع للتفسير، قره التحكيم أن الأحكام التي تتضمنها مذكرة التفاهم وإن لم يتم نقلها أو صياغتها ضمن الالتزامات التعاقدية تكشف بوضوح عن قصد الطرفين في إقامة تعاون بينهم في المستقبل لإنشاء مشروعات مشتركة تهدف إلى تجميع السيارات في بلد المشتري، وبالتالي يجب اعتبارها التزاما قانونيا ملزما لكلا الطرفين في تحقيق موضوع الاتفاق بينهما. واستمرت هيئة التحكيم في المضي قدما في تطبيق أحكام (Lex Mercatoria) فلم تقبل دفاع البائع في أن سبب عدم تحقيق مشروع تجميع صنع السيارات يرجع إلى سوء اختياره للشريك (المشتري) الذي يقيم معه مثل هذا المشروع، حيث قررت استنادا إلى المادة
۱۲/4/5 من أحكام ( Lex Mercatoria)، أنه إذا كان مبدأ الحرية التعاقدية يبيح لكل طرف اختيار شريكه في إقامة المشروع المأمول، فإنه لا يجب بعد إبرام الاتفاق معه أن يتذرع بسوء اختياره للشريك لتبرير عدم تنفيذ التزامه، والواضح من مذكرة التفاهم أن هناك التزاما على عاتق البائع ببذل عظيم مجهوده (Ses Meilleurs Offerts) في وضع هيكل تنظيمي لتجميع السيارات ببلد المشتري، وهو التزام ببذل عناية يفرض عليه أن يتخذ الوسائل الممكنة التي يمكن أن يتخذها كل شخص عاقل في مثل ظروفه الإقامة مثل هذا المشروع.
وانتهت هيئة التحكيم إلي: : إلى تعويض المشتري عما أصابه من ضرر إعمالا الحكم المادة 9/3/4/7 من تقنين أحكام (Lex Mercatoria) والتي تنص
على ان:« خسارة الفرصة يمكن التعويض عنها في نطاق إمكانية تحقيقها » وهو ما ثبت لهيئة التحكيم- من ظروف الدعوى- من خسارة المشتري الفرصة الحصول على مكاسب كان من الممكن أن يحققها لولم يتخل
البائع عن تنفيذ المشروع المشترك. : بالنسبة لعدم التزام البائع بفحص السيارات في ميناء الوصول وتقديمه بطريقة غير مطابقة للمواصفات، فقد قامت هيئة التحكيم بتطبيق INCOTERMS) والتي تشكل جزءا أساسيا من قانون التجار مقررة أن ليس الى التزام على عاتق البائع في البيع (FOB) بفحص السيارات في ميناء الوصول وإن التزامه ينتهى بفحص البضاعة في ميناء القيام فحسب، كما تبين لها وجود إقرار کتابی صريح من المشتري بقبول تسلم قطع الغيار بحالتها المرسلة إليه دون أن يبدي أي اعتراض، مما يعني أنه قد تغاضى عن عيب عدم المطابقة ).
التعليق علي محكم التحكيم:
مثل هذه السابقة التحكيمية تطبيقا مباشرا لقانون التجار الدولي، وذلك بتعويض المشتري عن الأضرار المادية التي لحقته وذلك عن طريق ما فاته من تحقيق مكاسب ماليه من جراء فسخ العقد والتي كان من الممكن تحقيقها في حالة التزام البائع بتنفيذ المشروع وهذا لم يحدث، فهيئة التحكيم اعتبرت إخلال البائع شروط العقد نتج عنه ضرر يستوجب التعويض وهذا ما انتهت إليه. : حكم التحكيم الصادر في الدعوى 9.4 لسنة ۱۹۸۹ م (غرفة التجارة الدولية بباريس).
. موضوع النزاع في الدعوى ۲۱۲-:
تستخلص وقائع النزاع في هذه الدعوى في تعاقد شركة أوربية مع ربه من الدول الأخذه في النماء على توريد بضاعة لها، وفقا للشروط العامة تراء (GGA) التي أرسلتها الشركة الأوربية للشركة الموردة، وقد جاء في نهاية
الشروط يندا يقضى بحق المورد له في إدخال بعض التعديلات على هذه شروط بملحق العقد. وقد أجابت الشركة الموردة على هذه الشروط بالقبول.
يتميز منهم القواعد العالمية للمعاملات التي تتم عبر الإنترنت بگونیا مداشر وموضوعي حيث إنه يقدم الحلول الموضوعية تلمسألة محل النزاع دون أن يستعد هذه الحلول من خل الإحالة إلسي قانون أحر، وهذا يختلف تماما
على جميع المشاريع التقليدي الذي يمتد على فكرة الإحالة إلى القانون الواجب التطبيق، والتي لم تعط أنحى المباشر إنما تشير الي القانون الداخلي الواجب التطبيق الذي يضع الحل الموضوعي .)
والقانون الموضوعي انه الکترونسي يتسم بأنه منهج مباشر و موضوعی، تنیس مثل قواعد المشاريع التخسيسية التي تقوم علي فكرة الإدانة إلي نه ومن واجب التطبيق، فهذا القانون يم خو موضوعيه للمره مات الكترونية، و حب قواعندة إلي نې قوانين أو قواعد أخري، لا أعرف والعادات والمسوكات والممارسات العمليه نضع خلو تنضيمه حكمه للمه مقالات والتعاقدات الإلكترونية تنتسب فيها مباشرة ولا تحب إلي قواعد أخري (۱۷:).)
وبمعني أنه ليس هناك وسيط بين الفضي والقانون الواجب التطبيق حبي ان القانون واجب التطبيق يكون في متناوله مباشرة، وهو ما جعل البعض يطلق
عليها أنها قواعد صديقه للمحكمة ، حيث سيكون الضاء الدوليين (سواء الفضاء المختص أصلا بنظر النزاع، أو هيئة التحكيم سعداء بتضنها لكونها واضحة وسيلة المنال بنا من الغموض الذي يكتنف قاعدة التنازع تلك القواعد التي لا معطي حر مباشرا سزاع وانما يبحث القاضي عن الضابط الذي يحكم من هذا