الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الإطار الموضوعي الخاص بنظام التحكيم الإلكتروني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم الالكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية / صحة اتفاق التحكيم الإلكتروني الدولي

  • الاسم

    هشام سعيد اسماعيل
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    408
  • رقم الصفحة

    69

التفاصيل طباعة نسخ

صحة اتفاق التحكيم الإلكتروني الدولي

    فإن اتفاق التحكيم لا يخرج عن كونه عقداً بين طرفين، موضوعه الاتفاق على تسوية منازعاتهم بطريق التحكيم. فإنه يخضع . كغيره من الاتفاقات - لأحكام النظرية العامة للعقود. ومن المعلوم أن العقود إما أن تكون شكلية أو رضائية. والعقود الرضائية هي التي يكفي الرضاء بمفرده لانعقادها، ومن ثم يمكن إثباتها بطرق الإثبات كافة. أما إذا تطلب القانون ضرورة توافر أوضاع شكلية محددة لصحة الاتفاق فإنه تجب مراعاة هذه الأوضاع وإلا كان العقد باطلاً حيث لا يكفي الرضاء بمفرده لانعقاده.