اللجوء الى التحكيم هو بمثابة اللجوء إلى إبرام اتفاق بين طرفي العقد التجاري أو المدني بحسم منازعاتهم بعيداً عن القضاء الوطني واللجوء إلـى قـضاء التحكيم، فالأطراف وإن اتجهوا بإرادتهم المستقلة إلى التعاون التجاري أو إبرام العقود المدنية ، تتجه إرادتهم كذلك إلى الاتفاق على اللجوء الى التحكيم لحسم ما يثور مـن منازعات فيما بينهم بسبب هذا التعاقد التجاري أو المدني.
سوف نتناول الأحكـام الموضـوعية للتحكيم الإلكترونـي الخاصة باتفاق التحكيم وكيفية ثبوته ومحله من العقد التجاري أو المدني، سـواء كـان شرط بنود العقد أو مشارطة خارجية عن العقد ملحقه به أو الإشارة الى الإحالة ببنـد التحكيم في عقود سابقة فيما بينهم أو إحدى العقود النموذجية، ثم نتناول الآثار المترتبة على اتجاه إرادة المتعاقدين إلى ذلك الاتفاق الخاص بحسم منازعاتهم بالتحكيم عزوفـاً عن القضاء الوطني سواء كانت تلك الآثار موضوعية أو إجرائيـة، وأخيـرا نـتنـاول القواعد الشكلية والموضوعية الخاصة بذلك الاتفاق واللازمة لانعقاده وصحته حتـى يترتب الأثر الذي اتجهت اليه إرادة المتعاقدين وهو حسم منازعاتهم بقضاء التحكيم .