يجوز إبرام عقد التحكيم إلكترونيا، ويتم التعبير عن الإرادة من خلال هذه الوسيلة الإلكترونية حيث يتم توجيه الإيجاب من خلالها وتلقى القبول عبرها من خلال النقر على أيقونة “أنا أقبل” أو أي إشارة أخرى تدل على قبول التعاقد أو قبول الشراء، وهو ما يفيد الرضا بالتعاقد والموافقة على شروطه الواردة.
ويمكن الطعن في صحة اتفاق التحكيم الإلكتروني بتوفر عيوب الإرادة قانوناً إلا أنه لا يمكن الطعن فيها بحجة الإكراه.