Agreementظهر لاول مره في اتفاقية نيويورك الصادرة في (۱۰ من يونيه۱۹۵۸ م) بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .حيث نصت المادة الثانية من هذه الاتفاقية علي " أن تلتزم كل دوله متعاقدة بالاعتراف باتفاق التحكيم ............"
ولم يكن هذا الإصطلاح معروفا قبل ذلك؛ إذ كان يعبر عن اللجوء إلي التحكيم من خلال استخدام إصطلاح شرط التحكيم تارة، ومشارطة التحكيم تارة أخري، فجاءت اتفاقية نيويورك لتستخدم تعبيرة واحدة يجمع بينهما.
ترتب علي ظهور العقود الإلكترونية وهي من طبيعتها أنها عقود ثبرم عن بعد أي لا تحتاج للانتقال المادي للأطراف؛ وكعاده أي اتفاق هناك احتمالية حدوث نزاع حول هذا الاتفاق، أو حول تنفيذه، وانطلاقا من ضرورة وجود اليه حديثه من نفس جنس الوسيلة التي يتم من خلالها إبرام الاتفاقات والمعاملات الإلكترونية دعت الحاجة إلى وجود وسیله مناسبه وملاءمة لحل النزاعات التي حدثت أو من المحتمل حدوثها بين الأطراف التي بينهم معاملات تجاريه علي أن دون الوسيلة المستخدمة لحل النزاع من نفس الطبيعه الإلكترونية المستخدمة في برام هذه الاتفاقات. الى لذلك باتت إلى الملك باتت الحاجة ملحة لوجود وسيله لحسم الخلاقات التي تتور بين ف المتعاقدة، من هذه القطة ظهر التحكيم إن التحكيم الإلكتروني أصبح به بعد أن كان دربا من دروب الخيال، وهو أيضا في طور التطوير واقعا تعيشه بعد أن كان درب منالمستمر لكي يرسي قواعدة ونثبتها، فهو الوسيلة الأنسب لحسم الخلافات التي تثور بين الأطراف التي بينهم معاملات وتحتاج لوسيله تحقق آمالهم في حسم أي نزاع يثور بينهم.
وما كان ليظهر التحكيم الإلكتروني؛ وبدوره اتفاق التحكيم لولا الاستخدام المتزايد للتعاقدات الإلكترونية مما استلزم وجود وسيله تتفق وطبيعة هذه التعاقدات التواكب عصر العولمة والسرعة الذي تعيشه البشرية، وإن كان التحكيم الإلكتروني أصبح واقعا موجودة إلا إنه يحتاج لجهيز ولي وفقهي لتفعيله، وألا ننظر إليه نظرة المستريب وكأنة مخلوقة غريبة ليس له الحق في الوجود.....!!
إن اتفاق التحكيم الإلكتروني باعتباره المميز الوحيد الذي يمكن أن يعبر من خلاله الأطراف إلى نظام التحكيم الإلكتروني سيشكل مستقبل التحكيم، ولا نامنا الشك في أهمية التحكيم الإلكتروني كاليه لحل المنازعات، وما يمثله این الإلكتروني من أهمية خاصة باعتباره العمود الفقري
من أهمية خاصة باعتباره العمود الفقري الذي يقوم عليه من .. فهو الجسم من الثنيان، والهيكل من المبنى