الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / ماهية التحكيم الإلكتروني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم الالكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية / اتفاق التحكيم الإلكتروني الدولي 

  • الاسم

    هشام سعيد اسماعيل
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    408
  • رقم الصفحة

    49

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم الإلكتروني الدولي 

    بالنظر إلى مختلف تشريعات التحكيم الحديثة نجد أنها قد تقاربت فيما بينها بشأن تعريف اتفاق التحكيم التقليدي، فقد عرفه المشرع المصري بأنه "اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية محددة عقدية كانت أو غير عقدية" .

    ولما كان قانون التحكيم المصري قد تأثر كثيراً بالقانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1980، فإن تعريفه للتحكيم يكاد يتطابق مع التعريف الذي أورده هذا القانون، الذي ضمنه الفقرة (1) من المادة السابعة وهو أن "اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم، جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية .... 

    هذا وقد ورد باتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها بأن اتفاق التحكيم هو "الاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم".

    وقد عرفه قانون التحكيم الإنجليزي في المادة 1/6 بأنه "هو الاتفاق على إخضاع المنازعات القائمة أو المستقبلة، عقدية كانت أم لا للتحكيم" . كما عرفه القانون الألماني بأنه "الاتفاق الذي يقرر فيه الأطراف إخضاع كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم في شأن رابطة قانونية محددة، عقدية أو غير عقدية".

    أن الاتفاق على التحكيم الذي يتم قبل نشأة النزاع، ويأخذ صورة شرط التحكيم، أي بند من بنود العقد، فإنه يعد، في ذاته، عقدة وهو عقد داخل العقد الأصلي له شرائط وأركان هذا الأخير، والمستقلة عنه.

   ويلاحظ على اتفاق التحكيم، باعتباره تصرفا قانونيا أو عقدا، عدة أمور:

    من ناحية، إنه اتفاق رضائي، لا بد فيه من توافق إرادة طرفيه، بإيجاب وقبول متطابقين حول إخضاع النزاع، الناشب أو الذي سينشب، عن علاقاتهما القانونية للتسوية بطريقة التحكيم.

    على أن التراضي قد لا يكفي وحده لوجود اتفاق التحكيم، بل يلزم أن يتم إفراغه في شكل كتابي. وهذا ما يستلزمه قانون التحكيم المصري صراحة بقوله يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً..." .

    ومن ناحية أخيرة، إنه اتفاق ذو طبيعة ذاتية أو خاصة، ليس كسائر الاتفاقات أو التصرفات القانونية للأشخاص فهو لا يتصل بتلك الحقوق والمراكز القانونية إلا بطريق غير مباشر، حيث إن موضوعه المباشر هو نزع الاختصاص، بالفصل في النزاع، من قضاء الدولة، وإعطائه للمحكمين. وتلك مسألة إجرائية بالدرجة الأولى. وهذا يقود إلى القول بأن الطبيعة الإجرائية لا تغيب عن هذا الاتفاق، بل تعمل جنبا إلى جنب مع الطبيعة العقدية له.

    لذا يعد اتفاق التحكيم نقطة البداية الأساسية لهذا النظام الذي تجب مراعاة شروطه الشكلية والموضوعية، وبخاصة إذا علمنا أن اتفاق التحكيم وإن كان لا يتعلق في مجمله بالإجراءات إلا أن المنازعة في هذا الاتفاق أو صحته من شأنها إعاقة إجراءات التحكيم.

    وبالنظر إلى اتفاق التحكيم الإلكتروني نجد أنه يتمثل في كونه عقد يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول عبر شبكة اتصالات دولية.