وسيلة بديلة لحل منازعات في علاقات تعاقدية داخلية أو دولية تجارية ومدنية يصدر عنها أحكام يختص القضاء الطبيعي بتنفيذه.
وإذا كانت العقود التي تتم في إطار تلك العلاقة في مجال التجارة الإلكترونية تختلف عن العقود التي تنعقد في ظل التجارة الإلكترونية ، فكان لزاما البحث عن تحكيم يتفق مع الصيغة الإلكترونية لتلك العقود التي يثور النزاع بشأنها.
وبتضافر الجهود الوطنية والدولية ، أمكن التعريف بالتحكيم الإلكتروني بأنه ذلك التحكيم الذي يتفق بموجبه الأطراف على إخضاع منازعاتهم الناشئة عن صفقات أبرمت في الغالب الأعم بوسائل إلكترونية إلى شخص ثالث يفصل فيها بموجب سلطة مستندة من اتفاق أطراف النزاع، وباستخدام وسائل اتصال حديثة تختلف عن الوسـائل التقليدية المستخدمة في التحكيم التقليدي. وبذلك يكون التحكيم إلكترونياً لاستخدام وسيلة
إلكترونية عند إبرام اتفـاق التحكــم أو أثناء سريان الخصومة.
طبيعة التحكيم الإلكتروني:
كما يثار بشأن الاختلاف حول طبيعة اتفاق التحكيم القانونية،
وإذا كانت إرادة الطرفين هي الأساس في وجود التحكيم ، فإنها لا تشكل إلا أحـد جانبي التحكيم ، فإرادة الطرفين التي يجسدها اتفاقهما على التحكيم تقف عند حد اختيار طرف محايد يكلان إليه مهمة الفصل في النزاع بين الطرفين وعملـه هـذا لا دخـل لإرادة الطرفين فيه. فالطرفين باختيارهما له جعلا وحدة سلطة الفصل في النزاع ومـا يتوصل إليه من قرار يعد حكماً يحسم النزاع حائز القوة الأمر المقضي فيـه واجـب التنفيذ بواسطة السلطة العامة.
وإذا كان هذا المفهوم العام يمثل جوهر التحكيم أيا كانـت صـورته تقليـديا أو إلكترونياً ، فإن ما يميز التحكيم الإلكتروني أنه تحكيم يتم باستخدام وسائل الاتـصـال الحديثة التي تعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات.
وهنا سؤال يطرح نفسه ، هل يشترط في التحكيم الإلكترونـي اسـتخدام الوسـائل
الإلكترونية الحديثة في جميع مراحل التحكيم؟
يذهب الاتجاه الأول إلى أن التحكيم الإلكتروني يعد إلكترونياً إذا كانـت إحـدى مراحله تتم بوسيلة إلكترونية أو جميع مراحله ، فيمكن الاقتصار على إبرام الاتفاق فقط في حين تتم المراحل الأخرى ، كعقد الجلسات بالطرق التقليدية .
أما الاتجاه الثاني فإنه يذهب إلى اشتراط أن يكون جميع مراحل التحكيم عبـر الوسيلة الإلكترونية بداية من اتفاق التحكيم ، مروراً بمراحـل الـدعوى بالوسـائل الإلكترونية حتى الانتهاء بإصدار حكم إلكتروني به .
وإن كنا نرجح الثاني ، على سند أن التحكيم التقليدي وعقـب ميكنـة المحـاكم واستخدام الوسائل الإلكترونية بالدعوى من حيث تقـديم الطلـب والإعـلان وتحديـد الجلسات والاختيار للمحكمين ، يمكن أن يكون إلكترونياً ، ولذلك فإذا ما أطلقنـا لـفـظ التحكيم الإلكتروني وجب أن يكون من بداية الاتفاق حتى صدور الحكم إلكترونياً .
وبذلك فإن التحكيم الإلكتروني يعد مع غيـره مـن الوسـائل البديلـة لـحـل المنازعات كالتفاوض والتوفيق والوساطة ، من أفضل الوسائل لحل المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية ، وإن كان لا يختلف بصفة عامة عن التحكيم في صـورته التقليدية لاستنادهما إلى أساس واحد وهو اتفاق الأطراف وإخضاع النزاع إلى محكـم يستمد سلطته من هذا الاتفاق.
أهداف التحكيم الإلكتروني
۱ـ تقديم خدمات التحكيم عن طريق محكمين خارجين عبـر وسـائط الاتـصـالات الإلكترونية لتسوية المنازعات الناشئة عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي.
٢ـ تقديم الخبرة الاستشارية في المعاملات الإلكترونية ، مثل الاستجابة لطلب جـهـات لتكملة عقد معين به بعض أوجه النقص ، أو لمراجعة عقد معين في ظل ظـروف معينة قد نشأت بعد إبرامه ، فضلاً عن تقديم الخبرة الاستشارية في النظم والتقنيـة المعلوماتية والحوسبة التطبيقية للجهات القانونية مثل المحاكم المختلفة.