التحكيم / التعريف بالتحكيم الإلكتروني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / تعريف حكم التحكيم الإلكتروني
ويمكن القول أنه إذا كان من الأرجح الأخذ بالمفهوم الضيق لحكم التحكيم التقليدي للأسباب التى سبق الإشارة إليها، فأن الأخذ به في تحديد مفهوم حكم التحكيم الإلكتروني يكون من باب أولى، وذلك لأن الحكم يصدر بوسائل إلكترونية من خلال شبكات الإتصال بشكل إلكتروني ويكون موقعاً بالتوقيع الإلكتروني، ويرسل إلى الأطراف من خلال استخدام تلك الوسائل؛ أي في عالم افتراضي لا وجود فيه للورق والكتابة التقليدية، ليفصل في منازعات أطرافها لا يتواجدون مادياً في مكان واحد، مما يثير مزيداً من الخلط في تحديد ما يمكن أن نسميه حكماً تحكيمياً وبين ما يتعلق بأمور إجرائية أو وقتية تهدف إلى تيسير إجراءات التحكيم.
يجب أن تتوافر في هذه الهيئة، بالإضافة إلى الخبرة القانونية الخبرة الفنية والتي تتمثل في كيفية إصدار حكم التحكيم الإلكتروني وتبليغه في إطار السرية المطلوبة ومتطلبات الحفاظ عليها من خلال موقع القضية الإلكتروني الأمن والمشفر، حتى يتمكن المحكوم لصالحه من تنفيذه هذا الحكم بكل سهولة ويسر، ليحقق بذلك الهدف الذي وجد من أجله هذا الحكم، في عصر التكنولوجيا المتطورة، والتجارة الإلكترونية المتنامية، هذا التطور والنمو الذي يعد من أهم متطلباته السرعة وكيفية مواكبتها.
وعلى ذلك، يمكن تعريف حكم التحكيم الإلكتروني بأنه :" الحكم الذي تقوم بإصداره هيئة تحكيم إلكتروني من خلال وسائط إلكترونية عبر شبكات الإتصال مثل الإنترنت في منازعات التجارة الإلكترونية للفصل في موضوع النزاع القائم بين الأطراف بشكل نهائي وحاسم، دون الحاجة إلى التواجد المادي لأعضاء هيئة التحكيم أو أطراف النزاع في مكان واحد".