الاختلاف الفقهي حول تحديد المقصود بالتحكيم الإلكتروني
فالتحكيم يعد إلكترونياً سواء تم بأكمله عبر وسائل إلكترونية، أو اقتصر استعمالها على بعض مراحله فقط، فيمكن استخدام الوسيلة الإلكترونية على مرحلة إبرام اتفاق التحكيم وتبادل البيانات في حين تتم المراحل الأخرى بالطرق التقليدية كحضور الأطراف جلسات التحكيم.
فالتحكيم لا يكون إلكترونياً إلا إذا تم بأكمله عبر الوسائل الإلكترونية، بداية من الإتفاق على التحكيم ومروراً بتبادل المستندات وسماع الشهود والخبراء، وانعقاد جلسات التحكيم دون الحضور المادي لأطراف النزاع، وإنتهاءً بصدور حكم التحكيم الإلكتروني.
هناك مراكز التحكيم الدولية تحرص على الإستفادة من التطور التقنى خاصة بعد ظهور شبكة الإنترنت، إذ جميعها لها موقع إلكتروني يمكن التواصل معها عبر الإنترنت سواء بطلب الإستشارة أو تقديم طلب التحكيم ولعل أبرزها غرفة التجارة الدولية بباريس ICC من خلال برنامج Net Case الذي يتيح لأطراف التحكيم التجاري وفقا لقواعدها مجال آمن ومشفر يمكنهم من التواصل عبر الإنترنت.
يمكن تعريف التحكيم الإلكتروني بأنه :" وسيلة قانونية لحل النزاعات تتم إجراءاتها اللامادية عبر شبكات الإتصال، بموجب إتفاق اختياري بين أطراف نزاع - يتعلق بالتجارة الإلكترونية - يحيلون نزاعهم إلى طرف ثالث شخص أو هيئة تحكيم - لفض نزاعهم في إطار بيئة رقمية تتلائم وطبيعة تلك النزاعات .
فإن اعتبار التحكيم الإلكتروني تطوراً للتحكيم التقليدي يتطلب بالضرورة إختيار الوسيلة الملائمة لتطويره والنهوض به كتعديل القوانين والمعاهدات الخاصة بالتحكيم بشكل يلائم التطور الحاصل أو السعى إلى صياغة قوانين ومعاهدات جديدة خاصة بالتحكيم الإلكتروني على إعتبار أنه نظاماً مستقلاً وبديلاً عن التحكيم التقليدي.
ونظراً لعدم وجود نظام قانوني دولي ينظم آلية يمكن من خلالها تنفيذ أحكام التحكيم الإلكترونية، ظهرت مراكز التحكيم الإلكتروني بهدف تسوية النزاعات التي أحدثتها التجارة الإلكترونية وفق آلية يمكن من خلالها تنفيذ هذه الأحكام.