التحكيم قد يتفق عليه الأطراف قبل النزاع ويكون منصوص عليه بالعقد ويسمى بذلك شرط التحكيم أو أن يكون بعد حدوث النزاع ويسمى "مشارطة تحكيم".
لاقت فكرة حل المنازعات الإلكترونية عبر الخط قبولا من طرف دول عديدة من الإتحاد الأوروبي، وهذا ما تجلى من خلال التوجيه رقم 31 لسنة 2000 في مادته الأولى الذي حث الدول الأعضاء السماح لموردي خدمات المعلومات والمتعاملين معهم بتسوية منازعاتهم بعيدا عن المحاكم، وذلك عن طريق إستخدام الوسائل التكنولوجية لتسويتها ، كما أن هناك العديد من الأنظمة واللوائح التي تناولت البيئة الإلكترونية، وأيضا المؤسسات والمراكز التي مارست التحكيم في البيئة الإلكترونية.