الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التعريف بالتحكيم الإلكتروني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / تعريف التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    81

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف التحكيم الإلكتروني

   التحكيم هو نظام التسوية المنازعات عن طريق أفراد طبيعيين يختارهم الخصوم مباشرة أو عن طريق وسيلة أخرى يرتضونها أو تمكين أطراف النزاع بأقصاء منازعاتهم من الخضوع لقضاء المحاكم المخول لها طبقة للقانون لكي تحل عن طريق أشخاص طبيعيين يختارونهم". 

    والواقع أن التحكيم في صورته الإلكترونية لا يختلف في جوهره عن صورته التقليدية، ذلك أن التحكيم الإلكتروني، لابد وأن يستند إلى اتفاق بين أطرافه على حسم ما قد ينشأ بينهم من منازعات عن طريق التحكيم بالطرق الإلكترونية، وهذا الاتفاق ذاته غالباً ما يبرم في صورة إلكترونية، حيث يتم تبادل الرسائل الإلكترونية فيما بين الأطراف أنفسهم، ثم فيما بينهم وبين مرکز التحكيم الإلكتروني من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني الخاص ببعض مراكز التحكيم التي تباشر نشاطها عبر الإنترنت.

   ويمر التحكيم بعد ذلك عبر سلسلة من الإجراءات التي تتم بصورة إلكترونية ومنها انعقاد الجلسات عن طريق الإنترنت سواء باستخدام الوسائل المرئية والسمعية أو بواسطة تبادل الرسائل الإلكترونية بين أعضاء هيئة التحكيم، كما يمكن أن يتم تقديم الأدلة بصورة إلكترونية، وكذلك سماع الشهود بذات الطريقة من قبل هيئة التحكيم التي تصدر حكمها في النهاية بصورة إلكترونية.