تعد قرارات المحكم قرارات ملزمة؛ بل إلها يتم تنفيذها جبرا على الأطراف، ومن جانب آخر فإن الموفق أو الوسيط على عكس المحكم لا يفصلان في منازعة، وإنما يحاولان التقريب بين وجهات النظر وقيادة الأطراف إذا تفاهموا إلى إبرام مصالحة أو الالتزام بتنفيذ العقد المبرم بينهما، وفقا لما ورد به من نصوص، وطبقا لمبدأ حسن النية أو تعديل هذا العقد بما يرفع الغبن الواقع مثلا على أحد من بينهم اتجاه طرف آخر، ويتفرع على ذلك أن الحل الذي يتم التوصل إليه، من خلال الوسيط أو الموفق يتم تنفيذه تلقائيا دون اللجوء إلى قضاء وطني للأمر بتنفيذ ما اتفق عليه الأطراف، كما هو الحال عند تنفيذ الحكم التحكيم.