الوساطة الإلكترونية: هي آلية من آليات كل المنازعات الناشئة عن العلاقة التجارية البديلة للقضاء والتي تقتضي حل وسيط آخر بين طرفي المنازعة، يقود الأطراف إلى الاتفاق إلي كل المنازعة استنادا إلي قواعد قانونية محددة، أو قواعد العدالة التي تفرضها العلاقة بين الطرفين المتنازعين الوساطة بمنطوقها هذا تعني التوسط بين أمرين أو شخصين، ويقصد الوسيط: الشخص المتوسط بين المتخاصمين أو المتبايعين أو المتعاملين، وهي عبارة عن تع أطراف التعاقد بتسوية النزاع من خلال الوساطة، على أن تقوم المحكمة باختيار الموفق أو الوسيط بمساعدة الأطراف.
وتتخذ الوساطة عدة أنواع بحسب درجة تدخل الوسيط فمنها: الوساطة البسيطة: وهنا يسعى الوسيط إلى التقريب بين وجهات نظر المتنازعين الوساطة تحت شكل قضاء صوري: ويتم فيها تشكيل هيئة يرأسها الوسيط تضم وكلاء عن أطراف النزاع وذلك للوصول جل مقبول من الطرفين. الوساطة الاستشارية: وهنا يطلب أطراف النزاع من محام أو خبير استشارته أو في موضوع النزاع ثم يطلبون منه بعد ذلك تدخله كوسيط لحل النزاع. وساطة التحكيم: وهي التي يتفق فيها الأطراف على قيام الوسيط بمهمة التحكيم إذا فشلت مهمته في الوساطة.
وساطة القضائية: وهي المعمول بها في النظم الأنجلوسكسونية، حيث تقوم واكرم قبل الفصل في النزاع بعرض اقتراح على الأطراف باللجوء بدايته إلى الوساطة، وهذه خارجة عن إطار البحث.
سبب مرونة الوساطة وصلاحيتها للبت في كثير من المسائل مقارنة بالتفاوض ، فإنها تعتبر طريقا ملائمة لفض المنازعات في العديد من الحالات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الحالة الأولى: عندما تصل المفاوضات إلى طريق مسدود وهذا في الغالب يحدث عندما يكون أحد أطراف النزاع غير عقلاني وي ويقيم الأمور بطريقة ملائمة فتكون الوساطة فرصة للمساعدة في التفكير العقلاني ومحاولة تثقيف الطرف الأخر لإجراء التقييم المناسب. الحالة الثانية: عندما تصبح الإجراءات القانونية مكلفه، هنا تشكل الوساطة فرصة لإيجاد حل لهذه القضية بنسبة 85% في كثير من الأحيان من أجل خفض النفقات المرتبطة في القضية.
الحالة الثالثة: عندما تحدث ضغوط مرتبطة بالوقت، فالوساطة يمكنها المساعدة في حل الأمور بشكل عاجل.
ومع ذلك يرى الباحث: أنه قد يصل الأطراف إلى طريق مسدود لا تجدي " الوساطة في الوصول إلى حل مرض للطرفين، خاصة في ظل عدم إلزامية
وهذا ما يتميز به التحكيم عن غيره من الوسائل البديلة لحل قرار الوسيط وهذا ما يتميز به التحكيم على المنازعات، حيث يصدر قرار الله، حيث يصدر قرار التحكيم ملزمة لطرفية ويحوز قوة الأمر المقضي.