الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الإطار القانوني الخاص بنظام التحكيم الإلكتروني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم الإلكتروني ( دراسة مقارنة ) / خصوصية التحكيم الاكتروني

  • الاسم

    أحمد مصطفى حسن جيلاني
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    557
  • رقم الصفحة

    20

التفاصيل طباعة نسخ

ان القضاء الوضني بعد الوسيلة الأساسية لحسم المنازعات التي تنتم این افراد بسبب معاملاتهم وتعاقدهم مع بعضهم بالإضافة إلى الوسائل البديلة الأخرى مثل التفاوض والوساطة والتحكيم العادي وبالنظر لما تتسم به هذه الوسائل من عيوب تمثلت أهمها ببطء إجراءات التقاضي وكثرة المصاريف والنفقات التي يتحمها أطراف المنازعة. بدأ البحث بصورة جية عن نظام أصلح الحسم المنازعات يتلاءم من ضبيعة منازعات التجارة الالكترونية وما تتطلبه من سرعة و اختصار الوقت والإجراءات.

بين التقدم العلمي في المجال الإلكتروني وما تلاه من تنمية معلوماتية واتجاه التجارة الدولية إلى التجارة الإلكترونية الدولية التي تقوم على السرعة في إبرام العقود وتسخينها اثار بالغة في الكثير من جوانب المعاملات بين الأفراد ومنها استقبل على المركز القانونية وأسس المسؤولية المدنية والجنائية، ونشأ نتيجة ذلت - بعرف معاملات الإلكترونية، ونتج عن تأى أن ثارت الكثير من التوت شده به معمارات الكترونية مما أوجد ما يعرف بالتحكيم الالكتروني أو التحكيم مردني سيكي كما يري أن يضق عليه بعض فقهاء القانون.

 

يتمتع التحكيم الإلكتروني بنوع من الخصوصية والتي تتمثل في عناصره فهو من ناحيه نظام قضائي إلكتروني، ومن ناحية ثانيه يقوم على إرادة الأطراف، ومن ناحية أخيرة نجد أن التحكيم الإلكتروني يختص بالفصل في المنازعات بشكل إلكتروني ونتناول هذه العناصر الجوهرية كما يلي:

أو التحكيم الالكتروني نظام قضائي الكتروني خاص :

يعتبر التحكيم الإلكتروني نظاما قضا يتم في وجود مجموعة من القواعد القانونية المتكاملة الموضوعية، والجزائية التي تنظم سير الخصومة التحكيمية من بدايتها حتى صدور الحكم المني للنزاع فيها، إذ يظهر الجانب

تضان التحكيم في أن التحكيم، وإذا كان يبدا باتفاق فهو ينتهي بحكم مكتسب الحجية الأمر المقضي به، كما يظهر الجانب الإلكتروني للتحكيم كون أطراف التحكيم يستخبون عند إبرام اتفاق التحكيم، أو أثناء سريان خصومة - الوسائل الإلكترونية

 ويميل الباحث إلي ترجيح الاتجاه الأول على الاتجاه الثاني، فإذا كان التحكيم الإلكتروني يتميز عن التحكيم التقليدي بأنه يتم عبر الوسائل الإلكترونية،

لا يوجد ما يمنع من أن يتم بأكمله أو ببعض مراحله إلكترونيا وفي مراحل أخرى

بالطرق التقليدية، لكن مع إعطاء المتيم أو هيئة التحكيم المعينة المنوط بها الفصل في النزاع، شلطة تحديد ما إذا كان التحكيم تحكيما إلكترونيا أو تقليديا تبعا المدى أهمية المراحل أو الإجراءات التي تمت بالخصومة التحكيمية، وعليه فإن التحكيم قد يبقى تحكيما تقليديا طالما غلب عليه التواجد المادي لأطراف العملية التحكيمية، وقد يبقى إلكترونيا طالما تمت التسوية في الأغلب دون الحاجة إلى التواجد المادي الأطراف عملية التحكيم في مكان واحد.

وعلى ضوء ما سبق يمكن الإشارة إلي بعض المزايا التي يتمتع بها نظام التحكيم الإلكتروني والتي يشيل خصوصيه نسبية لهذا النظام:

في التحكيم الإلكتروني يتم عرض النزاع على أشخاص ذوي خبرة فنية خاصة ومحل ثقة، تعني وتواكب تطور التجارة الإلكترونية، خاصة في المجال الفني والتجاري لهذه التجارة.