التحكيم / الإطار القانوني الخاص بنظام التحكيم الإلكتروني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / طبيعة حكم التحكيم الالكتروني
ومن جانبنا نرى أن طبيعة حكم التحكيم الإلكتروني تتطلب الدقة حال من جميع النواحي، وخاصة من حيث البيانات الشكلية ومن أهمها مكان آورد، ويرجع ذلك إلى أن هذا الحكم يصدر بطريقة إلكترونية دون ثمة مكان يمكن نسبته إليه، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك أن يتم تحديد هذا المكان على وجه الدقة في هذا الحكم نظرا لما لهذا المكان من أهمية بالغة تتمثل في أنها هي التي تحدد جنسية ذلك الحكم من حيث عما إذا كان حكما وطنيا أو أجنبية، الأمر الذي نستطيع معه سهولة تنفيذه طبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية، أما في حالة عدم بيان ذلك المكان في حكم التحكيم فإن ذلك يؤدي إلى صعوبة تنفيذه ، ويتم تحديد ذلك المكان في حكم التحكيم بناء على إرادة الأطراف أو بناءا على إرادة هيئة التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق في هذا الشأن.
وبالتالي فنحن نرجح الرأي الأول والذي يرى بأنه يمكن التغلب على الصعوبات التي تواجه تحديد مكان صدور حكم التحكيم الكتروني وذلك بقيام الأطراف أنفسهم بتحديد هذا المكان بالاتفاق فيما بينهم سواء كان ذلك صراحة أو ضمنا حتى وإن كان لم يتم في بداية الاتفاق على التحكيم الإلكتروني، فإنه يمكن أن يتم في اتفاق لاحق، وبالتالي فإنه لا يوجد ما يحول دون قيام الأطراف بالاتفاق عليه وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على تحديده تقوم هيئة التحكيم الإلكترونية بتحديد مكان صدور حكم التحكيم في الحكم الصادر منها مع مراعاة ان يكون هذا المكان أكثر الأماكن ملائمة لهذا الحكم.
وبالتالي فإن هيئة التحكيم يجب عليها أن تحدد في حكمها مكان صدور حکم التحكيم سواء كان ذلك بناء على إرادة الأطراف أو إرادتها هي، وهذا ما ذهبت إليه كثر من القوانين والاتفاقيات الدولية حيث اشترطت على هيئة التحكيم أن تحدد في حكمها هذا المكان باعتباره مكان صدور حكم التحكيم)، ومن هذه القوانين نجد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر
عام 1985م حيث نص في المادة ۳۱ فقرة ۳ على أن يجب أن يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفقرة 1 من المادة ۲۰ ويعتبر قرار التحكيم صادر في ذلك المكان .
وأيضا ذهبت إلى ذلك قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس I.C.C
المعدلة والصادرة في أول يناير سنة 1998 في المادة 14 حيث نصت علي أنه "تحدد المحكمة مكان التحكيم إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا عليه" كما ذهبت في المادة ۲۰ فقرة ۳ إلى أن "يعتبر حكم التحكيم قد صدر في مكان التحكيم وفي التاريخ المدون فيه".
كما أننا نرى أنه في حالة عدم ذكر تلك البيانات الخاصة بمكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني في هذا الحكم فإن ذلك يؤدي إلى بطلان هذا الحكم ما لم يتم
تصحيحه من قبل الهيئة التي أصدرته وذلك بذكر البيان الخاص بمكان صدور / حكم التحكيم.
كما أنه بالإضافة إلى ذلك فإن التحكيم الإلكتروني يحتاج إلى قواعد وقوانين جديدة تتولى تنظيم تلك المنازعات الخاصة بتحديد كل من مكان التحكيم ومكان إصدار حكم التحكيم، ويعزي ذلك إلى أن القواعد التقليدية الحالية في هذا الشأن التي كانت تعطي أهمية لمكان التحكيم الجغرافي لم تعد تستطيع تنظيمها.