على هيئة التحكيم إقفال المرافعة قبل إصدار الحكم، وعليها دراسة حيثيات الدعوى، وتقييم الأدلة قبل صدور حكم.
ويتوجب على المحكمين إصدار حكمهم ضمن الآجال الزمنية المحددة لهم اتفاقا أو قانونا، ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر ميعاد لصدور الحكم على أن يكون ضمن المدة المقررة قانونا.