تدار جلسات التحكيم بشكل إلكتروني من حيث إمكانية تبادل النصوص والصور والأصوات بشكل فوري، ويتم نقل المستندات والبيانات عبر البريد الإلكتروني أو البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
ولا يجوز عقد جلسات التحكيم إلا عبر التواصل المرئي الصوتي، وتقع باطلة كل جلسة تحكيم لا يُمكن فيها أطراف العملية التحكيمية من رؤية بعضهم البعض مرئيا عبر وسائل التقنية المرئية.