يجب على هيئة التحكيم إخطار المدعى عليه بالتحكيم عن طريق شبكة المعلومات الدولية أو التسليم باليد، أو بخطاب مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال تسمح بتقديم دليل على إرسال الإخطار في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم نموذج طلب التحكيم.
وعلى المدعى عليه الرد على طلب التحكيم المقدم من قبل المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار، ويجوز له إرفاق دفوعه مع أي طلبات يريد تقديمها للهيئة وموقفه من طلبات المدعي والمستندات التي تدعم موقفه والاعتراضات المحتملة على التحكيم. على المدعي تقديم ردوده على مذكرات دفاع المدعى عليه في غضون ثلاثين يوما من تاريخ إعلامه بدفوع المدعى عليه.