عند نشوب نزاع بين الأطراف، يجب على المدعي تقديم طلب التحكيم عن طريق النموذج الموضوع على موقع مركز التحكيم المعين والمعد سلفاً من قبل المركز أو الجهة المعنية بالتحكيم.
ويجب أن يحدد النموذج طبيعة الخلاف والنزاع، وتحديد أسماء الأطراف، ووسيلة الاتصال بهم، وتحديد عدد المحكمين واختيار طريقة الإجراءات التي يرغب الأطراف في اتباعها خلال نظر النزاع وتحديد مدة التحكيم وتقديم الوثائق والمستندات والأدلة الداعمة لادعاءات المدعي مع إرفاق نسخة من اتفاق التحكيم.