تناولت الدراسة موضوع اتفاق التحكيم الإلكتروني في القانون العفارين، من : مفهومه والنظام القانوني له بوصفه السبيل لسير خصومة النحكيم الكتروني، وكذلك تم توضيح الشروط الواجب توافرها لنشأة انغاف التحكم الكتروني صحيحا من الناحية القانونية، ثم تم بنيان صور وألبانيه، هذا وقد كانت الحديث عن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني أهمية بالغة ؛
لا أن القوانين حتى الآن تقف عاجزة عن أداء دورها بصدد العنازعات الإلكترونية وخاصة منازعات التجارة الإلكترونية.
ولقد تبين من خلال البحث والدراسة أن الاتفاق التحكيم الالكتروني جوانب قانونية وتقنية تجعله مختلفا عن الوسائل البديلة الأخرى لحل النزاعات، وذلك نظر للطبيعة الخاصة التي يتمتع بها التحكيم الإلكتروني من جهة وخصائصه الفريدة من جهة أخرى، حيث يتم إبرامه عن بعد بواسطة التقنيات المتطورة في إجرانه ، كما يمكن القول بأن للتقدم العلمي في المجال الإلكتروني، وما تبعه من تطور معلوماتي هائل ألقي بظلاله على اتفاق التحكيم الإلكتروني إيجابا أو سلبا.
كذلك دعت الحاجة إلى التحكيم الإلكتروني بسبب اتجاه التجارة الدولية إلى التجارة الإلكترونية، وهي تقوم على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها، وهو ما أثر في الكثير من معاملات الأفراد، ومنها التأثير البالغ على المراكز القانونية وشا نتيجة لذلك ما يعرف بالمعاملات الإلكترونية؛ ولقد نتج عن ذلك أن ثار الكثير من التساؤلات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية مثل صمتها وتكييفها، والقانون الواجب عليها، وما إلى ذلك من تساؤلات وأعقب ذلك العديد من النزاعات المتعلقة التطبيق بتلك المعاملات الإلكترونية ار بعدها التساؤل عن كيفية حلها وأفضل الطرق واكثرها ملاءمة لحلها مما أوجد ما يعرف بالتحكيم الإلكتروني.
هذا ولقد كشفت الدراسة عن أهمية اتفاق التحكيم الإلكتروني باعتباره الخطوة الأولى لحل المنازعات الإلكترونية، حيث إن الفكر العالمي قد اتجه إلى تسوية
منازعات التجارة الإلكترونية من خلال اليات تقوم على التقنية المستخدمة هذه المنازعات من خلال تسوية إلكترونية تعتمد بصفة أساسية على و الاتصال الإلكترونية دون حاجة لتواجد أطراف النزاع في مكان واحب الوسائل التكنولوجية التسوية المنازعات، ومن خلال ما يعرف باتفاق التحكيم الإلكتروني.
إلا أن هذا التشريعات التحكيمية لا تزال في حاجة إلى وضع قواعد منظمة له في شأن الشروط اللازمة لصحته وكذا القانون الواجب التطبيق عليه، وفي الواقع وكما تبين من خلال الدراسة أنه يجب التركيز على وجود تنظيم قانونی
خاص بالتحكيم الإلكتروني ينظمه ويعترف به كاليه فاعله وناجزه معترف بها الحسم النزعات ( سواء التقليدية، أو الإلكترونية )، هذا ونثمن وجود العديد من المحاولات التشريعية الوطنية المقارنة، بالإضافة إلى أنه لا بد من دراسات متعمقة ومقارنة بغية وضع قواعد منظمة لكل مراحل التحكيم الإلكتروني. أهم النتائج وتوصيات الدراسة:
خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة تتمثل في الآتي: 1-
أبانت الدراسة: أن التحكيم الإلكتروني وسيلة إرادية لفض المنازعات التي تنشأ في وسط إلكتروني أو غير إلكتروني - بشكل ودي، ويتم التعبير عن الإرادة في اللجوء إليه ورفع النزاع وسير الخصومة فيه إلى حين صدور الحكم وتبليغه كل ذلك بشكل إلكتروني، ويمكن للأطراف تعزيز القرارات الصادرة بمحررات مصدقة من مراكز التحكيم بعد دفع الرسوم. . اتضح للباحث: إن التحكيم الإلكتروني ذو طبيعة خاصة باعتباره وسيله حديثة لحل المنازعات؛ حيث إنه في الوقت الذي يرتكز فيه على مبادئ التحكيم التقليدي كاستقلال اتفاق التحكيم، يبتدع فضلا عن ذلك أسس رات جديدة تميزه عن التحكيم التقليدي، وتواكب الاتجاهات الدولة أن التحكيم التجاري الدولي والتجارة الإلكترونية بشكل يضمن صحة
اجراءاته على الرغم من غياب التواصل المادي بين أطراف وهيئة التحكيم. بس أنتهت الدراسة: إنة من أهم أسباب رغبة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم
الإلكتروني ومن ثم إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني ما يوفرة هذا النظام من ضمانات ومميزات والتي منها السرية، والملاءمة، وقلة التكلفة خاصة في المنازعات قلية القيمه كمنازعات المستهلكين الإلكترونية.........) بالإضافة إلي رغبتهم الكلية من الهروب من مشكلة تنازع القوانين النظرة لميل القاضي
التطبيق قانونه الوطني حتي ولو كانت المنازعة متعلقة بالتجارة الدولية . - أظهرت الدراسة: أنه لا يختلف اتفاق التحكيم الإلكتروني كثيرا عن نظيرة
اتفاق التحكيم التقليدي فيما يخص الشروط الموضوعية بقدر ما يختلف عنه في تحقق الشروط الشكلية والتي تتمثل في الكتابة والتوقيع واللذان يأخذان شكلا إلكترونيا، حيث تتم كتابة اتفاق التحكيم الإلكتروني علي دعامه إلكترونية ويتم التوقيع علي هذا الاتفاق بطريقه إلكترونية. ه- لخص الباحث: أن مراكز التحكيم الإلكتروني قد ساهمت في إيجاد أسس اتفاق التحكيم الإلكتروني وتفعيل ممارسته لا سيما محكمة القضاء الإلكترونية، وجمعية التحكيم الأمريكية، ومركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأن التحكيم الإلكتروني يعد الوسيلة الأمثل لفض العديد من المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية وأسماء النطاق والمنازعات الناتجة عن الأعمال الإلكترونية بصفة عامة، والتجارة الإلكترونية بشكل خاص فهو من ذات الطبيعة الإلكترونية. - اتضح للباحث: إن وسائل التنفيذ المباشر مثل واحدة من أهم مزايا نظام التحكيم الإلكتروني في مجال عقود التجارة الإلكترونية، ويعد بمثابة نقله نوعية في الحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة، وذلك بتوفير وسیله سهله وبسيطة للتنفيذ تغني عن عناء التنفيذ بواسطة القاضي الوطني، مع ما مما يیستتبعه ذلك من توفير كبير في المصروفات والإجراءات والمجهود في التنفيذ والحجز وإشكالات التنفيذ.
۷- إنتهت الدراسة: إلي أن التحكيم التجاري الدولي، والتحكيم الإلكتروني أصبحا ضرورة حتمية ولا غني عنهما لتسوية المنازعات وهذا ما يؤكده واقع التجارة الدولية من ناحية، ورواج واذدهار وتوجه العالم بأثرة إلي التجارة الإلكترونية وتأیید تسوية المنازعات الناشئة عن الأخيرة بوسيلة من ذات الطبيعة من ناحية أخري.
۸- اتضح للباحث: أن بعض القوانين المقارنة العربية الخاصة بالتحكيم عجزت
عن مواكبة التقدم الذي أحدثته ثورة الاتصالات وانعكاساتها على طبيعة التعاقد والأوساط غير المادية المستخدمة فيه، ويظهر ذلك من خلال عدم تنظيمها للجوانب القانونية التي تحكم اتفاق التحكيم الإلكتروني.
- اتضح للباحث: علم ملاءمة القوانين الوطنية العربية لحل تنازع القوانين
الناشئ عن المعاملات الإلكترونية، فتلك القوانين وضعت أساسا لحسم تنازع القوانين في البيئة الجغرافية التقليدية وليس في البيئة الإلكترونية وهذا هو شأن العديد من التشريعات الوطنية للدول إلا إنه لا يغيب عن البال أن هناك بعض من الدول التي غيرت وحدثت من تشريعاتها الوطنية لتتمايي مع هذا التطور. ۱- خلص الباحث: إلي إن المشرع المصري قد أحسن صنعأ عند وضع تعریف
التوقيع الإلكتروني في القانون رقم 15 لسنة ۲۰۰4م وذلك في عدم قيامه بتحديد صور التوقيع الإلكتروني على سبيل الحصر والتحديد، آخذة في الاعتبار شرعة تطور الوسائل الفنية للتوقيع الإلكتروني كما إن المشرع لم يعتمد علي شكل التوقيع وما إذ كان (رمز، أو رقمأ، أو إشارة ) وإنما بوظيفة التوقيع، فكان وسیله فنيه يمكن أن تقوم بدور التوقيع وتحقق وظيفته تكون مقبولة قانونا، فالمهم هو الدور الذي انتشر ان يطلع بالقيام بها التوقيع ولا يهم شكل هذا التوقيع وكشفت الدراسة: وجود اختلاف نفيق وحوري ليس في الوصيفة الشي و بنتها من التوقيع التقليدي وتوقيع الالكتروني هوية الموقع بشكل قاطع ويمنع حدوث أي تغيير أو عبث في التقي التحكنيم الموقع عليه باستخدام التوقيع الإلكتروني، ونت شريطة أن تتم العيونية بكاملها حسب قواعد وأسس قنيه معينه، كتت المتبعة في ما يعرف بالبنية التحتية للمفاتيح العايمن.
۱۲- خلص الباحث: إن التوقيع سواء أكان سيني، أو إلكتروني يقع شرطا أساسيا مطلوا في اتفاق التحكيم بنوعنيه سواء في مرحلة البراء (فهو يسطة من مرحلة التفاوض والإعداد إلى مرحلة الإنجاز وان اتفاق)، أو في مرحلة التنفيذ، لذلك أكد الباحث علي أن الحاجة الملحة إلي ظهور فريقه أمه وسريعة وفعاله في عمليات تصنيف الوثائق،والمحررات، وانما فات، الشي يتم تبادلها وإبرامها إلكتروني علي جميع المستويات، وكافة الأسمعاندان و وإضفاء الصفة القانونية عليها هي التي أدت لطهور وحاجة المجتمع الدولي للتوقيع الإلكتروني المعترف به من قبل سلطات الدولة
۱۳- تبين للباحث: أن مشكلة التأكد من أهمية الأطراف في التعاقد عبر الإنترنت تظل قائمة على الرغم من وجود حلول شما هم إلى حد بعيد في السناد من أهلية الأطراف، وقد اعتمدت هينات التحكيم الإلكتروني علي اليه وجنوب تصديق شخص أو هيئة موثوق بها عن طريق إصدار الأطراف وتشبت تمتعهم بالأهلية الكاملة.
14- انتهت الدراسة: أن القوانين المقارنة موضوع البحث فقد حافظت على النهج التقليدي المتبع في اشتراط الشكلية في اتفاق وقرار التحكيم الإلكتروني كضرورة الكتابة والتوقيع كشرط لصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني ولم تراع
إمكانية اللجوء للتحكيم الإلكتروني لغرض فضها بطرقة تقليدية.
15- كشفت الدراسة أنه في نطاق القانون الواجب التطبيق على اتفاق التي الكتروني بعد ضابط ملطان الإرادة من أهم ضوابط الإسناد ان والمقررة أيضا في اتفاقيات التحكيم الإلكترونية؛ والمقررة في كافة ان وكذا القانون الدولي الاتفاقي والذي يجيز لأطراف العلاقة الاتفاق صراح أو ضمنا علي القانون الواجب التطبيق علي نزاعهم.
16- اتضح للباحث: أن العقد الالكتروني عبارة عن التغاء إيجاب صادر من
الطرف الموجب بشأن عرض مطروح من الطرف المعارض بوسيلة إلكترونية أيا كانت الوسيلة المستخدمة (سواء كانت سعيه أو مرئية أو الوسيلتين معا) عن ضيق شبكة الإنترنت، وغالبا ما يكون ناتج عن معامله عابد اللحود أي عقود دونيه، وغاب أيضا ما برم بين الأشخاص العاديين والمؤسسات التجارية التي تعطيهم إمكانية الدخول إلي مواقعهم التجارية.
۱۷- توصلت الدراسة: إن قواعد محكمة القضاء الإلكترونية وفه لما صرح به
مضة مشروع المحكمة الفضائية قد استمت أحكامها من قواعد القانون النموذجي لليونسترال، ونظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس، وباسقاط
هذه النتيجة الهامة على قانون التحكيم المصري تجد أن قواعد التحكيم الإلكتروني قريبه من قواعد التحكيم المصري وناك اتفاقهما في المصدر الذي استقي منه ك منهم أحكام قوانينهما التحكيمية وهو القانون النموذجي
خدام المقررة في مجمل النظام القانوني لليونستران.
18- أثبتت الدراسة: إنه في ظل الأحكام المقررة في مجملها لا يوجد ما يثير صعوبات أو شكل معوقاث في تنی احکام ليم الإلكتروني، خاصة بعد إصدار قانون التوقيع الإلكتروني لمصر اللي اتعرف بسؤحيشيات المشرع المصری والحجيه والوظيفة التي يؤديها التوقيع الإلكتروني وكذلك الكتابه على الدعامة الإلكترونية ونظائرهما.
19-تكشف للباحث: إن النصوص التقليدية القائمة الآن والملزمة للمجتمع الدولي باعتبارها قانونا دوليا اتفاقيا كاتفاقية نيويورك باعتبارها الاتفاقية الام و ي تشكل اهمية خاصة للغايه من ناحية تنفيذ أحكام التحكم الأجنبية قادره تماما على استيعاب المفاهيم الحديثة للمراسلات المتبادلة بالكتابة الإلكترونية واستيفاء الشرط الشكلي المتطلب لصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني المكتوب علي دعامة إلكترونية.
۲0- خلص الباحث: إلى أن نجاح نظام التحكيم الإلكتروني كوسيلة فاعله وناجزه وهامه لفض المنازعات بين أطراق اتفاق التحكيم الإلكتروني قائم ومتوقف أيضأ علي مدي التعاون الدولي في مجال تنفيذ الأحكام الصادرة
فيه طبقأ لهذا النظام.
۲۱- انتهت الدراسة إلى أن شروط صحة اتفاق التحكيم الإلكتروني منها ما هو
موضوعي كالرضا، والأهلية، وقابلية النزاع للتحكيم ؛ ومنها ما هو شكلی کا كتابه اتفاق التحكيم علي دعامة إلكترونية والتوقيع عليه بطريقه إلكترونية
وأيضا ضرورة الاستعانة بطرف ثالث للتصديق على التوقيع الإلكتروني.
۲۲- انتهت الدراسة إلي : التحكيم الإلكتروني هو نظام يتأسس علي الاستفادة من خدمات شبكة الإنترنت، فهذا النظام – وإن صح التعبير -ما هو إلا مكينة للتحكيم المؤسسي علي وجه الخصوص؛ فيجب عدم النظرة إليه بعين المهابة الذائدة، فليس هو بالنظام الذي صنعته الآلهة لتخيف به أطراف العلاقة الضعيفة في المعاملة أو في النزاعات المثارة بين الأطراف، وخصوصا كون أحدهم من الدول الآخذة في النماء أو ما يطلق عليها أول العالم الثالث .
توصي الباحث: بضرورة الإهتمام بصياغة اتفاق التحكيم الإلكتروني بحيث يكون واضحة لا بلس ولا غموض فيه، وذلك حتى لا تثور اشكاليات حول تفسير وفهم هذا الاتفاق من ناحية، ومن ناحية أخري حتي يتم تنفيذ الحكم الصادر وفقا للاتفاق التحكيمي (الواضح بسهوله دون عوائق، مع أهمية تضمين التشريعات الوطنية التي ستصر مستقبلا وضع بعض الوسائل التي تضمن التنفيذ الذاتي للأطراف (الاختياري) الحكم التحكيم الإلكتروني وذلك عن طري إدراج بند جزائي يلتزم به كل من يتخلف عن التنفيذ وذلك في صلب الاتفاق التحكيمي الإلكتروني ومع التأكيد على أن التنفيذ الذاتي لأحكام التحكيم الإلكتروني سيكل ميزة نسبية لهذه الوسيلة لحل المنازعات.
يهيب الباحث: بأهمية إضافة ماده جديده في قانون التحكيم المصري رقم
۲۷ لسنة 1994م بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك في
الباب الثاني من هذا القانون، المعنون با اتفاق التحكيم • ويقترح الباحث أن تحمل هذه المادة رقم ۱۰ مکرر، وتكون الصيغة المقترحة كالتالي: " يجوز إبرام اتفاق التحكيم بصور المختلفة عن طريق استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية المتنوعة متي كان يمكن الرجوع إليها ومستوفيه الشروط القانونية الأخرى في القوانين ذات الشأن".
يوصي الباحث: بأهمية التعجيل بإصدار نظام قانوني لتحديد الجهات
المختصة بإصدار شهادات التوثيق المشرع الأردني، حيث إنه لا يعترف بالتوقيع الإلكتروني إلا بعد توثيقه، وبالتالي لا بد من العمل على إصدار
هذه النظام وتفعيله أسوة بالمشرع المصري وذلك في أقرب وقت ممكن. : يوصي الباحث: بضرورة توفير وسيط إلكتروني آمن يسمح للمتنازعين
بإحالة خلافاتهم لمراكز التحكيم الإلكترونية وتبادل البيانات وكذلك التفاوض من خلاله.
يوصي الباحث: منظمة الأمم المتحدة، ومؤسسات التحكيم الدولية الخیری
بصفة عامة، والسلطات التشريعية في المجتمع العربي بصفة خاصه والمشرع المصري بصفه أكثر خصوصية، بضرورة الاهتمام بالتحكيم التجاري الدولي، وإفراد النصوص الناظمة لما يشكله من أهمية خاصه بحيث تكون على الدوام مواكبة للتطورات التي تحدث في المجتمعات، وملبية لاحتياجات الأشخاص الطبيعية، والاعتبارية، حتي يتحقق القدر الأكبر والمأمول من ازدهار التجارة الدولية، ودفع عجلة الاستثمار للأمام لما يحققه التحكيم من مميزات جمة جعلت منه القبلة للسواد الأعظم من المستثمرين علي مستوي العالم لما يحققه لهم من فوائد جمة.
يوصي الباحث: بوجوب اعتراف القوانين الوطنية، "والقانون الدولي الاتفاقي" بصحة انعقاد جلسات اتفاق التحكيم الإلكتروني واعتماد ما يقدم فيها من بيانات وما يثار فيها من دفوع، بالإضافة إلى محاولات الأطراف، وذلك مع مراعاة الاعتراف بالأحكام الصادرة عن مراكز التحكيم الإلكترونية وإضفاء القوة التنفيذية عليها مع مساواتها بنظريتها الأحكام الصادرة عن التحكيم التقليدي، وذلك بعد استيفاءها الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لإبرامها.
يوصي الباحث: بوجوب التوسع في مفهوم الكتابة والتوقيع ليستوعب ما
افرزه الوسط الإفتراضي" الإلكتروني" من معطيات جديدة تتيح للأطراف التعاقد عن بعد، وبالتالي فض المنازعات الناشئة عن هذه التعاقدات او تلك الناجمة عن استخدام شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية وغير ذلك من خلال اتفاق التحكيم الإلكتروني الذي يعد وسيلة فعالة بموجبها يستطيع أطراف النزاع حل ما حدث بينهم بسهولة وسرعة من خلال التحكيم الإلكتروني.
يهيب الباحث بكليات الحق التي تتم بين الأشخاص الباحث بكليات الحقوق ومراكز ومؤسسات التحكيم المصرية ة وجهات البحث العلمي بتبني أسلوب التحكيم الإلكتروني وتشجو به كوسيلة فاعلة وناجزه لفض المنازعات الناتجة عن المعاملات من الأشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتباريين في معاملاتهم و علاقات تعاقدية أو غير تعاقدية، أيا كانت طبيعة هذه وان (النزاعات سواء كانت تقليدية أو إلكترونية لم تحققه هذه الوسيلة من مميزات لا غني عنها في الوقت الحالي. من الباحث: برئيس جمهورية مصر العربية ب المبالغة في انتقاء واختيار كادر المكلفة من قبل الدولة المصرية بصياغة ومراجعة اتفاقات التحكيم أيا كانت طريقة إبرامها)، وتمثيل الدولة المصرية في علاقاتها مع الغير، بحيث تكون على أعلى قدر من الكفاءة والمهنية والتخصص والثقة، وذلك تفاديا للخسائر الفادحة الناتجة عن خسارة قضايا التحكيم الدولي، والتي تشكل عبئا علي موازنة الدولة المصرية في المستقبل وكذلك الأجيال القادمة.
*** وتكون خسارة قضايا التحكيم في الغالب نتيجة لكل أو أحد الأسباب التالية مع التأكيد على وجود أسباب وعوامل أخري: ) رداءة وركاكة صياغة اتفاق التحكيم المبرم. ) عدم تمكن الطرف المكلف من قبل الدولة من أدواته نتيجة لعدم التخصص وعلم المهنية، وفقدانه للكفاءة المطلوبة في هذا المقام. اسرع وعدم التأني في الموافقة وعدم المراجعة الدقيقة لمشروع اتفاق التحكيم قبل الموافقة النهائية عليه، ليصبح إفتاق ملزمة لأطرافه.
جیئ بالحقوق، وبالآثار التي يرتبها اتفاق التحكيم ومدي خطورته انتم الاستعانة بالكوادر القانونية، وإسناد الأمر لأهله. "