الممارسات التعاقدية المستقرة في المجال الإلكتروني:
تعتبر الممارسات العقدية من المصادر المهمة لإرساء القواعد المنظمة التي يقوم عليها القانون الموضوعي الإلكتروني الدولي للمعاملات التي تتم عبر شبكة الإنترنت lex Informatica (القانون المعلوماتي)، والمقصود هنا بالعقود: العقود التي تبرم بين القائمين علي تقديم خدمات تلك الشبكة، وهي على نوعين:
النوع الأول: وهو مجموعة العقود الاشتراك" fournisseur الإنترنت، وهي التي تبرم بين الراغبين في استعمال الشبكة لترويج تضاعهم أو الحصول علي
بيانات علمية، أو ثقافيه أو ترفيهيه......، وبين الشركات التي تقدم خدمة الاشتراك" fournisseur de service "
وتوصيف لهذا النوع من العقود يري الباحث أن مقدم خدمة الاشتراك يستطيع أن يتعهد بعدم الدخول علي مواقع خدمات تقدم مواد غير مشروعه، أو محتوي . إباحي، أو تحض علي الإجرام، أو السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة، وينتج عن ذلك أن يسود المجتمع الافتراضي" cyberspace " لشبكة الإنترنت أشخاص يحافظون على القيم والتقاليد واحترام القانون. .
النوع الثاني: وهو مجموعة العقود التي تبرم بين مقدم المادة المراد إدخالها
وتحميلها على شبكة الإنترنت، وبين مقدم خدمة الموقع الكي نت عليه Server d'hebergemnet، وفي هذا النوع من العقود يلتزم مقدم خدمة الموقع بتوفير الوسائل الفنية اللازمة لتنقية filtrag والمواد المحتملة على الشبكة بتحديد برامج تصنيف تلك المواد .
ويرى الباحث تعليقا على العقود النموذجية : بأنه إن كان صياغة العقد النموذجية من بعض الهيئات، أو الشركات، أوالمراكز، أو الجهات المعنية يمنع من صياغة الأطراف عقودا غير مكتملة، فإنه أيضا يحرمهم من المشاركة في إعداد هذه العقود، وذلك لاتسام العقود النموذجية في الغالب بعقود الإذعان.
العرف والعادات والممارسات المستقرة في المجال الإلكتروني -
إذا كان الغرف يشكل أساس القانون التجاري (Lex Mercatoria)، لذا فمن الطبيعي أن يكون أساس هام للقانون للمعلوماتي - LeX ومصدر Informatica فشبكة الإنترنت لديها تاريخ حافل من القواعد العرفية وتسمي هذه القواعد( netiquette ) أو( nethics ).
فالقواعد العرفية أو العرف الشبكي من خلال مستخدمي الإنترنت سواء المبتدئين أو المعتادين وذلك نتج من خلال المستخدمين ومقيمي الخدمات ويتطور الغرف الشبكي تطورا سريعا، عكس نظيرة الموجود في العالم المادي حيث يبدا من خلال المناقشات والردود والمنشورات ونقد محتواها مرارا وتكرارا وهذا ما يوضح مفهوم العرف الإلكتروني.
فالعرف الشبكي" إتيكيت الإنترنت" بدا كمناقشه لبعض الأفكار علي مواقع شبكات الويب المختلفة بهدف تكوين محتواها والناظر إلى العرف الشبكي يجده في تطور سريع ومستمر عكس العرف الموجود في العالم المالي فهذا التطور يعمل بشكل طردي مع زيادة المعاملات علي شبكة الإنترنت حيث أن المستخدمين يجدوا القليل من الحواجز التي تضيق من نشر أفكارهم ونظرياتهم على شبكة الإنترنت وهذا يخلق ميزة إضافية لتطبيق القانون المعلوماتي (Lex Informatica) حيث نجد من يرغب في تقديم عرف جديد على شبكة الإنترنت سيقوم بكتابته ونشره علي الصفحات الإلكترونية للإنترنت وهذا افضل من مناقشة الأعراف في العالم المادي حيث تتم تجربه العرف في النطاق الإلكتروني دون غيره.
تقنيات السلوك في المجال الإلكتروني:
يقصد بتقنيات السلوك code netiquette القواعد والأحكام التي تم تدوينها من قبل الهيئات والمؤسسات المهتمة بسيادية أخلاقيات قومية في التعامل عبر شبكة المعلومات الدولية وهذه التقنيات تعتبر من المصادر الهامة لقواعد القانون الموضوعي للمعاملات الإلكترونية Informatica ما ونجد لهذه التقنيات ضدي كبير لدي بعض الدول، منها عل فرنسا حيث تم وضع میثاق من قبل مجموعة عمل رئيسها الأستاذ/ ntحیی تقوم مبادئ هذا الميثاق علي خلق گيان أو هيكل ينهض باستقبال شکاه مستعملين الإنترنت كي يتولى بعد ذلك اتخاذ اللازم، للوساطة لوقف بث المواد والإعلانات الغير مشروعة ويكون الانضمام لهذا الهيكل إيرادي" أي بمحض إرادة الأشخاص والمؤسسات".
ونجد مثالا آخر في دولة مثل هولندا أنشأت عام 1966 مؤسسه تجمع مقيمي خدمات الإنترنت ال NLIP يكون من مهامها إدارة خط ساخن يسمح لكل مواطن يبلغ عن أي صوره تتعلق بالشذوذ مع الأطفال والمواقع التي يوجد عليها أفعال مخله بالحياء مع الصغار ۲۸ 4.
وأخيرا يؤيد الباحث ما يراه بعد الفقه من إن طبيعة الشبكة الدولية المعلومات وتنوع أنماط المتعاملين عليها يتعارض مع وضع تنظيم آمر ومحكم لهذه الشبكة ومن هنا تأتي ملائمه ما يسمي بتقنين السلوك الذي يضمن حد أدني من المبادئ والأحكام المشتركة التي يجب علي المتعاملين والمستفيدين من خدمات الشبكة الدولية مراعاتها، سواء أكانوا مهنيين، أو مستهلكين، أو أشخاص عاديين، يستخدمون الشبكة لأغراض معينة، سواء أكانت علمية أو ترفيهية أو اجتماعيه حتي علي الصعيد الدولي وذلك باستخدام هذه الشبكة في الحوكمة وإنهاء الإجراءات والمعاملات الرسمية. وذلك تمهيدا لوضع قواعد تشريعية دولية حاكمة التعامل عبر شبكة الإنترنت علي أن تتسم بشيء من الإلزام ولو من الناحية الأدبية كحد أدني.
هذا وقد أسفرت الدورة التاسعة والعشرون عن اعتماد لجنة الأ القانون التجاري الدولي لمشروع قانون نموذجي بالتجارة الإلكترونية صدر به قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۱۹۲/۰۱ في جلستها الخامسة والثمانين في ۱۹ ديسمبر ۱۹۹۹م، وهناك العديد من الدول التي استمدت بعض أحكام تشريعاتها من هذا القانون ( قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية) ومن هذه الدول علي سبيل المثال قانون ولاية النيوا الأمريكية ( قانو ۱۹۹۸ الخاص
بأمن التجارة الإلكترونية)، قانون جمهورية كوريا الجنوبية (قانون ۱۹۹۹ الخاص بالتجارة الالكترونية والتوقيع الإلكتروني).........إلخ.
وهذا القانون ذو طابع استرشادي غير ملزم باعتبار أنه مجرد مجموعه من القواعد التي وضعت لكي تسير قوانين الدول الوطنية علي هديها، فهذا القانون لا يعد في الواقع سوي إطار قانوني تضمن أحكام عامة دون الدخول في تفصيلات فرعية موضوعية أو فنيه هذه الأحكام العامة، والتي يمكن للقوانين الوطنية النص علي استثناءات عليها في قوانينها الوطنية، وإخال ما تراه مناسبة لها ولظروفها.
السوابق التحكيمية كمصدر من مصادر Lex Informatica
أصبح التحكيم هو الوسيلة المفضلة، إن لم تكن المثلى لكل منازعات التجارة الدولية لدي العديد من الأفراد والشركات والجهات وحتي الأول، حيث أصبح الأطراف التجارة الدولية القناعة التامة بجدوي هذه الوسيلة من وسائل تسوية المنازعات، وإسقاطا على هذا الوضع الذي أصبح واقع تعيشه التجارة الدولية، اصبح التحكيم الإلكتروني الوسيلة الملبية لتطلعات ممارسي التجارة الإلكترونية.
ففي دول ال Common Law تكون للأحكام الصادرة أحيانا من محكمه وجه أمام محكمة أخري عندما تواجه بمسألة قانونية مماثلة لتلك التي حكم فيها . وهذه الحجيه لا تتوافر حتي الآن على الأقل – فيما بين أحكام التحكيم. حيث لا يمكن إستخدام الأحكام التحكيمية كسابقه في هذا الإطار ومن ثم فإنها قانونا غير ملزمة لأي محكمه تحكيمية أخري علي أن تسير على نفس النهج وتصدر نفس القرار في الأحكام التحكيمية التي تنظرها (435).
وإن كانت هذه الأحكام التحكمية غير ملزمة في حقيقتها، إلا أنها تشكل أهميه كبيره كسوابق تحكيميه وتشبه إن جاز لنا الوصف وتزيد في القيمة عن السوابق القضائية، فالأحكام الصادرة عن قضاء التحكيم الإلكتروني باعتباره قضاء خاص تسير على ذات النهج أيضأ، باعتبار أن هذه الأحكام قد لاقت قبولا لدي العديد من الهيئات التحكيمية الأخرى ولهذا فهي تهتدي بها حال إصدارها أحكاما . أما من ناحية تقنين هذه السوابق التحكيمية نجد القانون الموضوعي الإلكتروني باعتباره المعني بهذا الدور، وذلك لأنه نشأ في هذا المجتمع الافتراضي ويهدف إلى تنظيم وحل المنازعات الناشئة في هذا الوسط الإلكتروني.
هذا من ناحية ومن ناحية أخري فالقانون الموضوعي الإلكتروني Lex ) Informatica يستمد مصادرة والأسس التي يقوم عليها من الطبيعة المتواجد بها وهي طبيعة إلكترونية افتراضيه وفي هذا الوسط يتواجد كل من اتفاق التحكيم الإلكتروني، والهيئات التحكيمية وهي المعنية في حالة اختيارها من قبل الأطراف بحل المنازعات الناشئة بينهم ثناء علي اتفاق تحكيم إلكتروني صحيح مستوف الشروط، وكذلك تتواجد أحكام التحكيم الإلكترونية والتي لها دور كبير وهام في إمكاد هذا القانون الموضوعي بالعديد من القواعد والأسس وبعبارة أخري فإن الأحكام الصادرة في مجال التحكيم الإلكتروني تساهم بقدر كبير جدأ في إرساء قواعد القانون الإلكتروني الموضوعي القانون المعلوماتی - Lex Informatica فهذه الأحكام تمثل أحد أهم مصادر هذا القانون والتي يستمد منها هذا القانون قواعده وأحكامه.
ويحتاج القانون الموضوعي الإلكتروني Lex Informatica إلى السوابق التحكيمية والقرارات الصادرة عن هيهات التحكيم الإلكتروني وذلك حتي يكتمل بنيانه ويكون قادرة على مواجهة كافة المشكلات وحل جميع النزاعات في مجال التجارة الإلكترونية، فهذه السوابق ما هي إلا أحكام تحكيمية صادرة من هيئات تحكيم إلكتروني والتي تقوم بالفصل في النزاعات الإلكترونية المثارة امامها وفقا لقواعد منصوص عليها في لوائحها الداخلية وهذه القواعد تتعلق بطبيعة الحال بالتجارة الإلكترونية.
: قضية فيراري Ferrari spa
تمتلك شركة فيراري علامه مشهوره عالميا وهي علامة maswrati وفوجئت بأن المدعي عليه يسجل أسم دومین مطابقة لهذه العلامة ومرتبطة بموقع أخر إباحي"، وقد تمسك المدعي بأن اسم الدومين محل النزاع يتطابق مع العلامة المسجلة له بما يثير الخلط في الأذهان وأن الواضح الجلي عدم وجود أي حق أو مصلحة مشروعه للمدعي عليه لتسجيل اسم الدومين المعني حيث لم يسبق أن غرف في مجال الأعمال بالعلامة المسجلة للشركة المدعية وأن أي استخدام غير تجاري لاسم الدومين غير وارد، فضلا عن ذلك فإن سوء نية المدعي عليه تتوافر مع إمكانية التطابق بالمصادقة بين اسم الدومين والعلامة المسجلة لا سيما وأن الاسم متاح تحت عنوان أسماء دومين للبيع Domain Name For Sale مع عبارة" أي عرض بالشراء أقل من خمسمائة دولار أمريكي سيتم تجاهلة" ( any offer below ۵۰۰ usd will be ignored) وضمت المدعي عليه على الرد وعليه فقد تأكدت هيئة التحكيم من توافر العناصر الثلاثة مجتمعه المبررة لإدانة المدعي عليه: - التطابق بين اسم الدومين والعلامة المسجلة مع فارق واحد وهو إضافة فئة النشاط org بما يثير الخلط بينهما. ب- عدم توافر أي حق أو مصلحه للمدعي عليه في اسم الدومین محل النزاع حيث
اختار السكوت وعدم الرد على المدعي في الدعوي فضلا عن أنه لم يعرف في مجال الأعمال بهذا الاسم ولم يستخدم لاسم عبر شبكة الإنترنت إلا لربطه
بموقع إباحي. - تسجيل واستعمال الدومين المعني تم بسوء نية خصوصا وأنه يعرضة للبيع بما لا يقل عن خمسمائة دولار وربط أسم الدومين المعني بموقع إباحي لتحويل زائري الموقع باعتباره خاصا بالمدعية إليه (المحتكم ضده) * وبعد أن استوثقت هيئة التحكيم في منظمة الوايبو من توافر عناصر الإدانة
الثلاثة أصدرت قرارها بنقل اسم الدومين المعني إلي الشركة المتحكمة المدعية).