في إطار عمليات التجارة الإلكترونية نجد أن الاتفاق على التحكيم الإلكتروني غالبا ما يتم إدراجه كشرط من الشروط العامة الواردة في عقود التجارة الإلكترونية والتي يتم الموافقة عليها عن طريق الوسائل الإلكترونية المتمثلة في شبكة الانترنت الدولية وهكذا فإن الموافقة على هذا العقد الأساسي تعني ضمنية موافقة الأطراف على شرط التحكيم باعتباره بندا من بنود هذا العقد). الى مسر
ويقصد بشرط التحكيم: "ذلك الاتفاق الذي يتم قبل حدوث أي نزاع، ويرد في عقد من العقود، ويلتزم الأطراف بمقتضاه إخضاع ما قد يثار بينهم من خلافات أي منازعات بمناسبة تنفيذ هذا العقد على محكم أو محكمين يفصلون فيه بدلا من عرضه على قضاء الدولة".
وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن شرط التحكيم هو نص وارد ض من نصوص عقد معين يقرر الالتجاء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي قد تثور مستقبلا بين المتعاقدين حول العقد وتنفيذ ".
وإذا كان الأساس هو ورود شرط التحكيم في العقد الأصلي المبرم بين الأطراف حيث يتفق خلاله الأطراف على أن أي منازعات تتعلق بهذا العقد يتم حسمها عن طريق التحكيم و عندئذ يكون التحكيم وسيلة لحسم المنازعات التي تم الجدل بين الأطراف بخصوص هذا العقد الأصلي ولا ينصب على نزاع معين، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من أن يرد شرط التحكيم في اتفاق لاحق ولكن قبل حدوث النزاع بين الأطراف.