الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الحجج والمبررات على جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / مبررات اللجوء إلى التحكيم 

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    98

التفاصيل طباعة نسخ

مبررات اللجوء إلى التحكيم 

   لا يخفى على أحد أن التحكيم يحتل مكانة بارزة في واقع التعامل الاقتصادي سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي، وسبب ذلك رغبة الأطراف المتنازعة اللجوء الى التحكيم قبل القضاء العادي نظرا لما يتمتع به من استقلالية وسرعة في فض النزاعات وبما يتماشى مع وتيرة الحياة المتسارعة.

   ونظرا للمزايا التي يتمتع بها التحكيم وفوائده القانونية والعملية مقارنة بالقضاء العادي أصبح التحكيم من الوسائل المرغوبة في فض المنازعات استنادا الى مجموعة من المبررات تتعلق بالتطور الحاصل في المجتمع وخصوصا في المجال الاقتصادي، حيث أن اللجوء الى التحكيم يؤدي الى توفير الكثير من النفقات والوقت والجهد، بالاضافة الى التخلص من إجراءات القضاء العادي الطويلة والمعقدة. 

   ومن مبررات اللجوء الى التحكيم في منازعات العقود الادارية، عجز القضاء عن تحقيق المرونة المطلوبة في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، فالقضاه في المحاكم مكبلون بالقانون ، ويلتزمون حدود النصوص القانونية ويسعون إلى المساواة المطلقة بين الأطراف المتنازعة دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنازعات الادارية وما يرافقها من طبيعة خاصة، حيث أن المنازعات التي يكون أحد أطرافها الإدارة تتعلق بالصالح العام، حيث يجب التوفيق بين المصالح المتعارضة ضمن اعتبارات قانونية معينة تقتضيها طبيعة النزاع.

   بمعنى ان الخصومات التي تكون الادارة طرفاً فيها لا يمكننا معاملتها بحرفيه النص كونها تتعلق بمصالح عامة تنعكس على صالح المجموع وهذا لا يمكن تحقيقه اذا تم الالتزام بحرفيه النص، حيث يجب التوفيق في المنازعات الادارية بين المصالح المتعارضة ضمن اعتبارات قانونية معينة تفرضها طبيعة النزاع، خصوصاً بعد ظهور فكرة العقود الإدارية الدولية والتي تحتاج الى مرونة أكبر في التعامل مع النصوص القانونية لحل النزاعات، وهذه المرونة لا يمكن تحقيقها إلا إذا لجئت الدولة إلى نظام التحكيم لحل المنازعات الناشئة.

   وخلاصة القول أن استخدام نظام التحكيم في حل المنازعات الناشئة في العقود الادارية الداخلية أو الدولية منها بعد الوسيلة الأمثل نظراً لما يتمتع به من مرونة عالية، حيث أن المحكمين لا يلتزمون بالنصوص القانونية بقدر ما يتحسسون نتائجها ويفعلون روحها ، حيث أن المحكمين يطبقون القواعد القانونية الأنسب والتي تحقق العدالة في موضوع النزاع ويراعى فيها تحقيق مصالح الأطراف كافه، أضف إلى ذلك سهولة وسرعة حسم النزاع بعيدة عن الإجراءات الطويلة والمعقدة للقضاء الوطني.