التحكيم / الحجج والمبررات على جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / جواز التحكيم فى منازعات الدولة فى الاتفاقيات الدولية
جواز التحكيم فى منازعات الدولة فى الاتفاقيات الدولية
وفي عام 1958م أبرمت اتفاقية نيويورك، وتعرضت بطريقة غير مباشرة لجواز لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم، فاجتهد الفقهاء واختلفوا فيما بينهم فيما إذا كانت الاتفاقية تجيز أوتمنع التحكيم في المنازعات الناشئة عن تعاقدات الأشخاص المعنوية العامة وخاصة ذات الطبيعة الإدارية.
القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985م حسم خلاف الفقهاء وترك تحديد جواز أومنع لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم التجاري الدولي للقانون الوطني للدولة ذاتها.
- ثم جاءت اتفاقيتا جنيف 1961م وواشنطن 1965م ونظمتا بطريقة مباشرة وصريحة مسألة لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم التجاري الدولي، وذلك لتشجيع الاستثمار وحسم الخلافات والمنازعات الناشئة المتعلقة بهذه الاستثمارات وسنعرض أولا لاتفاقيتي نيويورك وواشنطن لأنهما من الاتفاقيات الدولية، ثم نوضح الاتفاقية الأوربية المبرمة في جنيف لأنها اتفاقية إقليمية .