الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الحجج والمبررات على جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / أسباب اللجوء إلى  التحكيم فى منازعات الدولة

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    189

التفاصيل طباعة نسخ

أسباب اللجوء إلى  التحكيم فى منازعات الدولة

أولا : دوافع المستثمر الأجنبي في اللجوء إلى التحكيم :

 أ- خوف المستثمر من تأثير الدولة على حيادية قضائها :

   الدولة وإن كانت مجرد طرف متعاقد في العقد الدولي بينها وبين الطرف الآخر الأجنبي، إلا أنها طرف غير عادي من حيث المزايا السيادية التي تتمتع بها والتي تمكنها – بالإضافة إلى إمكانية الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد – الإخلال أيضا بالحياد الذي يجب أن يتوافر للسلطة القضائية الوطنية التي يتم عرض النزاع عليها عند نشأته.

ب - خوف المستثمر من تمسك الدولة بالحصانة القضائية:

  إن فكرة الحصانة القضائية للدولة ليست بالفكرة الجديدة، غير أن هذا الموضوع اتسم في الوقت الحالي بأهمية كبيرة، نظرا لاتساع نطاق نشاط الدولة على أثر انقضاء عهد الدولة الحارسة، إذ أصبحت الدولة متدخلة في كل مجالات الحياة وتساهم بشكل خاص في الحياة الاقتصادية والتجارية للمجتمع الدولي بشكل لم يكن موجود من قبل، خاصة في ظل الظروف الدولية الحالية التي تدعو إلى تحرير الاقتصاد الدولي من كل العوائق.

  الحصانة القضائية للدولة قد تجعل القضاء الوطني ممنوع من التعرض لتصرفات الدولة كما أنه من المبادئ المستقرة في القانون الدولي أن كل دولة تتمتع بالحصانة القضائية في مواجهة قضاء الدولة الأجنبية، ويقوم هذا المبدأ على فكرة السيادة والاستقلال والمساواة بين الدول، وبذلك تستطيع كل دولة أن تدفع بحصانتها القضائية أمام قضاء الدولة الأجنبية.

  درء المخاطر التي تحدث من تمسك الدولة بحصانتها القضائية، يجعل المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الدولة يصر ويصمم على ألا يبرم العقد إلا إذا ضمنه شرط التحكيم، لأن اتفاق التحكيم الدولي كاف وحده لاستبعاد الحصانة القضائية للدولة، وهناك شبه إجماع بين جمهور الفقهاء على أن هذا الاتفاق يؤدى إلى تنازل الدولة عن حصانتها القضائية دون قيد أوشرط. 

  تقول د/ سامية راشد .. أن قيام الدولة بإبرام عقود مع أطراف أجنبية، في ظل ظروف مغايرة بوصفها سلطة عامة، تقوم على تحقيق أهداف لايسعى إليها الأفراد عادة مثل شراء أسلحة للحفاظ على أمنها الداخلي أوالخارجي وإبرام عقود امتیاز مرافق عامة ........ هذه الطائفة من العقود تتمتع فيها بالحصانة الدولية، سواء من زاوية الاختصاص القضائي الأجنبي أومن ناحية عدم جواز الحجز أوالتنفيذ على المال العام، بيد أنه يجوز للدولة النزول عن حصانتها القضائية اختيارا، إذا قبلت بإرادتها الخضوع لقضاء أجنبي في صدد منازعة عقدية من هذا القبيل، أوضمنت عقدها شرط التحكيم لدى هيئة محايدة خارج إقليمها.

جـ- صعوية تنفيذ الحكم الصادر ضد الدولة المضيفة للاستثمار:

   حتى لو افترضنا جدلاً أن المستثمر الأجنبي قد تحصل على حكم قضائي ضد الدولة المضيفة لاستثماره – سواء كان هذا الحكم صادراً من القضاء الوطني أو من قضاء دولة أجنبية – فقد ينتهي به الأمر غالباً إلى العجز عن تنفيذ هذا الحكم، نظراً لما تقرره التشريعات الوطنية في هذا الفرض من عدم التنفيذ الجبري على الأموال العامة. 

دوافع الدولة فى اللجوء إلى التحكيم فى عقودها

  وبهذه الصياغة الجديدة في قانون الاستثمار المصرى تكون قد أخرجت مصر نفسها من المأزق الذي أوقعت نفسها فيه بنص المادة الثامنة من قانون رقم 43 لسنة 1974م، لأن النص الجديد لايقدم إيجاباً ملزماً لمصر بقبولها التحكيم، ولكنه يتضمن مجرد دعوة إلى المستثمر للتعاقد على التحكيم الوارد في القانون. هناك دولاً اتبعت سياسة معادية للتحكيم التجاري الدولي، فقد منعت الجماهيرية العربية الليبية شرط التحكيم في عقود الدولة في تشريعها الصادر عام 1970م، فقد نصت المادة الأولى منه على بطلان كل شرط يرد في عقود الوزارات أو المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة متضمناً تسوية المنازعات التي تنشأ عنه بطريق التحكيم أوأية سلطة قضائية أخرى بخلاف السلطة الليبية.

  الخلاصة: أن الدول لايمكنها الامتناع عن إبرام اتفاق التحكيم التجاري الدولي، لأن مصالحها الاقتصادية ورغبتها في جذب الاستثمار الأجنبي تحتم وتوجب عليها الدخول في معاملات تجارية مع المشروعات الأجنبية المختلفة عامة كانت أوخاصة، وقد أبرمت عدة اتفاقيات دولية وإقليمية نظمت لجوء الدول للتحكيم لفض المنازعات التي تثور بشأن عقودها.