الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الإتجاه القضائي من جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / موقف القضاء الإداري من صحة شرط التحكيم الوارد في العقد بعد صدور قانون التحكيم رقم 9 لسنة 1997

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    269

التفاصيل طباعة نسخ

موقف القضاء الإداري من صحة شرط التحكيم الوارد في العقد بعد صدور قانون التحكيم رقم 9 لسنة 1997

   كانت معظم أحكام المحكمة الإدارية العليا قبل صدور قانون التحكيم رقم 9 لسنة 1997 تقضي ببطلان شرط التحكيم الوارد في العقد الإداري،

وهو ما أكدته المحكمة ذاتها في حكم حديث نسبيا لها، حيث ذهبت إلى أن: "قيام المشرع بإصدار القانون رقم 9 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بإضافة فقرة جديدة إلى المادة منه، تنص على أنه بالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك، يؤكد أن التحكيم لم يكن جائزا في منازعات العقود الإدارية، حتي تدخل المشرع بالنص على إجازته بموجب التعديل المشار إليه، وقد جرت أحكام المحكمة الإدارية العليا قبل هذا التعديل على بطلان شرط التحكيم في العقود الإدارية - شرط (أو مشارطة) التحكيم في عقد إداري قبل إجازة التحكيم في العقود الإدارية يقع باطلا، ويبطل تبعا لذلك حكم هيئة التحكيم المبني على شرط (أو مشارطة التحكيم الباطل - اعتداد المحكم بهذا الحكم الباطل يعد خطأ في تطبيق القانون ". 

   ولكن ليس معنى ذلك إقرار المحكمة الإدارية العليا في كل أو في معظم أحكامها - إن صح التعبير - بصحة شرط التحكيم الوارد في العقود الإدارية، وذلك بعد صدور قانون التحكيم رقم 9 لسنة ۱۹۹۷، حيث ما زالت تشترط أحكام تلك المحكمة ضرورة وجود موافقة الوزير المختص أو من يقوم مقامه على الاتفاق على التحكيم - تطبيقا لنص المادة الأولى من القانون رقم و السنة ۱۹۹۷ - وإلا حكمت ببطلان حكم التحكيم لبطلان شرط التحكيم الوارد في العقد حتى وإن كان العقد محل المنازعة والذي تضمن شرط التحكيم قد أبرم قبل صدور القانون سالف الذكر.

حيث قررت المحكمة الإدارية العليا بأن: " المادة الأولى من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1997 تنص على أن: عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقات القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما دوليا يجري في الخارج، واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك.

    ومن حيث إن أوراق الطعن قد خلت مما يفيد موافقة وزير الإسكان على اللجوء إلى التحكيم في النزاع القائم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بشأن تنفيذ العقد رقم 27 المبرم بينهما في 1993/6/20، من ثم يكون طلب الشركة الطاعنة تعيين محكم عن المطعون ضده الثاني في النزاع القائم بينهما غير قائم على سند من القانون، ولا ينال مما تقدم القول بأن العقد محل المنازعة والذي تضمن شرط التحكيم قد أبرم في 1993/6/20 أي قبل صدور القانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل المادة الأولى من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية 27 لسنة 1994؛ فهذا القول مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة جرى قبل تعديل المادة الأولى سالفة الذكر على عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية استنادا إلى أن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة المبين بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بقصد الفصل في منازعات العقود الإدارية على محاكم مجلس الدولة، وترتيبا على ما تقدم، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر، فإنه يكون قد جاء متفقا وحكم القانون، ويكون الطعن عليه غير القائم على سند من القانون جديرا بالرفض".

    يتضح من الحكم السابق أنه يؤكد تمسك القضاء الإداري بتطبيق القانون على الوقائع المعروضة لتكون أحكامه متفقة معه، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون، حيث صدر استناداً إلى عدم الحصول على موافقة الوزير المختص - وهو وزير الإسكان في هذه القضية - على شرط التحكيم في العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني، علي الرغم من أن العقد مبرم بين الطرفين في 1993/6/2 أي قبل صدور القانون رقم 27 لسنة 1994 وتعديله بالقانون رقم 9 لسنة 1997، وبناء على ذلك حكمت المحكمة ببطلان شرط التحكيم الوارد في العقد لعدم وجود تلك الموافقة، وبغض النظر عن تاريخ إبرام اتفاق التحكيم بشرط توافر الشروط التي تطلبها المشرع في هذا القانون.