الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الإتجاه القضائي من جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) /  موقف القضاء المصري من صحة شرط التحكيم الوارد في العقود الإدارية 

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    250

التفاصيل طباعة نسخ

 موقف القضاء المصري من صحة شرط التحكيم الوارد في العقود الإدارية 

   لا شك أن إقرار المشرع لمسألة جواز التحكيم في العقود الإدارية وفقاً الأحكام القانون 1997/9 قد قلل - إلى حد ما - من وجود أحكام قضائية صادرة في مسألة مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية مقارنة بالأحكام السابقة على صدور القانون سالف الذكر.

    ولكن قبل تناول الأحكام القضائية التي صدرت سواء من القضاء العادي أم قضاء مجلس الدولة وموقفهما من صحة أو عدم صحة شرط التحكيم الوارد في العقد الإداري، فإنه يلزم أو تناول شرط التحكيم وبيان مفهومه والفرق بينه وبين مشارطة التحكيم بإعتبارهما ركيزتين أساسيتين لقيام اتفاق التحكيم، كما يلزم بيان موقف القضاء المصري من مدى صحة شرط التحكيم الوارد في العقد الإداري.