التحكيم / الإتجاه القضائي من جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / موقف القضاء العادي
على الرغم من عدم اختصاص محكمة النقض المصرية بمنازعات العقود الإدارية، فإنها أرست بعض المبادئ في أحكام متفرقة تتعلق باختصاص محاكم الدولة وحرية الأفراد والهيئات في الالتجاء إلى التحكيم حينما تناولت استعراض وتفسير بعض مواد قانوني المرافعات ومجلس الدولة حين استعرضت محكمة النقض المصرية الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون المرافعات - الملغية - التي كانت تنص على أنه: «يجوز الاتفاق على التحكيم في أي نزاع معين، بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ في تنفيذ عقد معين».
وبالإضافة إلى ذلك فقد تعرضت محكمة النقض المصرية في حكم لها إلى تفسير الفقرة الثالثة من المادة 58 القانون مجلس الدولة، رقم 47 لسنة 1972
الخلاصة
ويتضح من الحكمين السابقين أن محكمة النقض المصرية كانت قبل صدور قانون التحكيم الجديد تؤيد اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم في شأن العقود الإدارية، فالحكم الأول - على حد قول المحكمة - خلص إلى أن نص المادة 501 ورد بشكل عام بحيث ينطبق على كل هذه العقود، وهو يخول المتعاقدين الحق في اللجوء إلى التحكيم النظر ما قد ينشأ من نزاع كانت تختص به المحكمة أصلا، حيث إن مناط اختصاص التحكيم ينعقد بمقتضی اتفاق الأطراف وإرادتهم، ومن ثم إقرار المشرع لهذه الإرادة والعام يظل على عمومه ما لم يأت ما يخصصه، والنص المشار إليه ورد عاما فهو ينطبق على العقود كافة ومنها العقود الإدارية.
كما أن الحكم الآخر انتهى إلى جواز التحكيم في العقود الإدارية في ظل المادة 58 من قانون مجلس الدولة الحالي والذي اشترط استفتاء رأي الإدارة المختصة قبل قبول أو إجازة أي عقد أو صلح أو تحكيم.